Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Manhaj Ibnu 'Aqiil fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 343
Jumlah yang dimuat : 525

قال تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)} الإسراء:٧٨.

٩١/ ٢ - قال ابن عقيل: ({وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} الإسراء:٧٨، لما كنى عن الصلاة به (١)، دل على وجوبه فيها اهـ) (٢).

وقال ابن النجار (٣): (وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، نحو تسمية الصلاة قرآناً في قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} الإسراء:٧٨، ونحو التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} الفتح:٢٧ دل على فرضية المكنى به عن تلك العبادة. فيدل قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} الإسراء:٧٨ على فرضية القراءة في الصلاة، ويدل قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ} الفتح:٢٧ على فرضية الحلق في الحج؛ لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به، وكذا قوله تعالى: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩)} ق:٣٩ يدل على وجوب التسبيح في الصلاة، ذكره القاضي وابن عقيل اهـ) (٤).

الدراسة:

استنبط ابن عقيل من الآية قاعدة: وهي أن تسمية العبادة ببعض ما فيها يدل على وجوبه فيها، والأصل فيها: أن العرب لا تكني عن الشيء إلا بأخص الأشياء به، وهذا هو ما ذكره عامة العلماء، ومن أقوالهم ما يلي:


(١) أي: القرآن.
(٢) الواضح ٣/ ٢١٣.
(٣) هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار، من أشهر مصنفاته: منتهى الإرادات، شرح الكوكب المنير، مات سنة ٩٧٢ هـ، له ترجمة في: شذرات الذهب ٨/ ٢٧٦، الأعلام ٦/ ٦.
(٤) شرح الكوكب المنير ١/ ٢٥٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?