Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 130
Jumlah yang dimuat : 673

فوجب بناء على هذا الأمر: إجبار الولي على أخذ المال إذا بذله القاتل. (١)

وهذا يؤدي إلى بطلان القصاص، الذي أوجبه الله بقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} البقرة:١٧٨ لأنه إذا كان على كل واحد منهما إحياء نفس القاتل فعليهما التراضي على أخذ المال وإسقاط القود.

وبناء على هذا الأمر - أيضاً -: يلزم القاتل إذا طلب الولي داره وجميع ماله وإن كثر، أن يعطيه إياه، لأنه لا يختلف فيمن يلزمه إحياء نفسه حكم القليل والكثير، فلما لم يلزمه إعطاء أكثر من الدية عند القائلين بهذه المقالة، كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال وفساده. (٢)

وعليه فإن غاية ما يدل عليه قوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} البقرة:١٩٥. وقوله: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} النساء:٢٩ غاية ما يدل عليه:

أن يصير القاتل آثماً بالامتناع عن الدية، لا أن يملك الولي أخذها منه بغير رضاه. (٣)

القول الثاني: يشترط رضى القاتل في الانتقال من القود إلى الدية.

- وهذا قول: النخعي - والأوزاعي - والثوري - ومالك - وأبي حنيفة - وأحمد في أحد قوليه.

- ومن أدلة هذا القول:

١ - قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} البقرة:١٧٨ فالذي أوجبه الله جل وعلا في هذه الآية هو القصاص، وفي إثبات التخيير بينه وبين غيره زيادة في النص، فلا يجوز إلا برضى القاتل. (٤)

٢ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} النساء:٢٩


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٦).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٦).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٢٨٥).
(٤) انظر: المغني (١١/ ٥٩٢)، وتفسير ابن كثير (١/ ٢١٦)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?