قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)} البقرة: ٢٣٠.
قال أبو جعفر الطحاوي: في المراهق هل يحلها للأول:
قال أصحابنا، والأوزاعي، والشافعي: إذا كان يجامع مثله، فجامعها فإنه يحلها لزوجها الأول.
وقال مالك: لا يحلها، لأن وطء الصبي ليس بوطء، والوطء الذي يحل ما يجب فيه الحدود.
قال الله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} البقرة:٢٣٠ وقد فعلت.
وأيضاً فإن جماعه يحرم البنت كجماع الكبير، فكذلك التحليل.
(مختصر اختلاف العلماء - ٢/ ٣٢٥)
الدراسة
استدل الإمام الطحاوي بهذه الآية على: أن المطلقة البائنة متى تزوجها المراهق غير البالغ ثم طلقها، فإنه يحلها لزوجها الأول.
- وإليك بيان الأقوال في هذه المسألة:
- القول الأول: لا يحل المطلقة البائنة جماع من لم يكن بالغاً.
- وهذا قول: مالك - والحسن - وأبي عبيد القاسم بن سلام. (١)
- القول الثاني: يحل المطلقة البائنة جماع من لم يكن بالغاً.
- وهذا قول: جمهور العلماء من الصحابة والتابعين.
- ومن أدلة هذا القول:
١ - أن الله جل وعلا قال: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} البقرة:٢٣٠ من غير فصل بين زوج وزوج.
٢ - ولأن جماع الصبي غير البالغ يتعلق به أحكام النكاح من المهر، والتحريم كجماع البالغ العاقل. (٢)
(١) بداية المجتهد (٢/ ١٤٨).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٢٩٨) والمغني لابن قدامة (١٠/ ٥٥١).