Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 204
Jumlah yang dimuat : 673

فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعت المرأة في تسعة أشهر، كفاه من الرضاع واحد وعشرون شهراً، وإذا وضعت لسبعة أشهر، كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراً، وإذا وضعت لستة أشهر، فحولان كاملان، لأن الله تعالى يقول: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} الأحقاف:١٥

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث أن ابن عباس لم يخرج الحمل والفصال من الثلاثين شهراً، وفي ذلك ما قد دل على أن الحمل كان عنده لا يخرج عن الثلاثين شهراً، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الحمل حولين، كان الباقي من الثلاثين شهراً ستة أشهر، فكان ذلك مما قد سأل عنه بعض من سأل، فقال: أفيجوز أن يكون الفصال ستة أشهر، وأبدان الصبيان لا تقوم بها؟ لأنهم يحتاجون من الرضاع إلى مدة هي أكثر منها.

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه: أنه قد يحتمل أن يكون المولودون بعد مضي تلك الستة الأشهر يرجعون إلى لطيف الغذاء، فيكون ذلك عيشاً لهم وغنى لهم عن الرضاع.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?