٤ - أن الله جل وعلا قال:: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} البقرة:٢٤١ فاللام في قوله (للمطلقات) للملك، وهذا يقتضي الوجوب، لأن ما كان ملكاً لإنسان فله حق المطالبة به، وقد جعل الله تعالى المتعة ملكاً للمطلقة، فهي واجبة لها، ولها حق المطالبة بها.
٥ - أن الله جل وعلا قال: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} البقرة:٢٣٦ وهذا دال على الوجوب، لأن ما ليس بواجب، غير معتبر بحال الرجل، إذ له أن يفعل ما شاء منه في حال اليسار والإعسار فلما قدر المتعة بحال الرجل، ولم يطلقها، ولم يخير الرجل فيها، دل على وجوبها. (١)
الترجيح: والقول الراجح هو أن الآية دالة على وجوب المتعة للمطلقة، لأن الله جل وعلا أمر بها في الآية، وأمره جل وعلا فرض واجب، إلا أن يبين جل ذكره في كتابه أو على لسان رسوله، أنه عنى به الندب لا الوجوب. ولأن هذا هو قول جمهور الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة.
وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية. والله تعالى أعلم
قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)} البقرة:٢٣٧
قال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا، والثوري، وابن شبرمة (٢)،
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٢٨) - وتفسير الطبري (٣/ ٥٤٩).
(٢) ابن شبرمة هو: أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة، قاضي الكوفة، وفقيه العراق، كان من أئمة الفروع، وثقة الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وكانت
وفاته سنة (١٤٤ هـ) (سير أعلام النبلاء- ٦/ ٣٤٩).