ويدل عليه: أنه لو كان الأمر كذلك للزم التناقض بين هاتين الآيتين، لأن الإجماع دل على أن نصيب الثنتين إما النصف وإما الثلثان، وبتقدير أن كلمة (إن) للإشتراط وجب القول بفسادهما.
فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً. (١)
٣ - أن إلحاق البنتين بالثلاث أولى من إلحاقهما بالواحدة، لمشاركتهما في وقوع الجمع عليهما إما مجازاً وإما حقيقة كالثلاث. فالبنتان كالجماعة، لأن منزلة الاثنتين منزلة الجمع في كثير من الأحكام، فصلاة الاثنين جماعة، والأخوان كالأخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، فالجمع بالجمع أولى أن يقاس من الجمع بالواحد.
وعليه فإنه ليس في الآية دليل على أن للبنتين النصف، كما أنه ليس فيها نفي لأن يكون للبنتين الثلثان، وإنما فيها نص على أن ما فوق البنتين فلهن الثلثان. (٢)
قال محمد بن علي الموزعي في رد هذا القول المروي عن ابن عباس - رضي الله عنه:
وظني أن هذا النقل عن ابن عباس - رضي الله عنه - غير صحيح، فإنه لا يُظن به أن يجعل نصيب البنات دون نصيب الأخوات، ولا أنه يجعل إلحاق الاثنتين بالواحدة أولى من إلحاقهما بالثلاث، ولكن لما كان مذهبه في الأخوة في نقصان الأم، أنهم لا يقعون الاثنين لكونهما ليسا بجمع عنده، ولا في لسان قومه، اعتقد من اعتقد أن مذهبه هنا كذلك لكون (النساء) جمعاً فلا يقع على الاثنتين، فنقل مذهباً له وليس كذلك، فالطريق هنا غير الطريق هناك، والله أعلم - أ هـ - (٣)
- القول الثاني: أن للبنتين الثلثين.
- وهذا قول: جمهور الأمة.
ومن أدلة هذا القول:
(١) تفسير الرازي (٩/ ٢٠٥).
(٢) انظر: تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥٢٣) - وتفسير البسيط للواحدي (١/ ١٣٤).
(٣) تيسير البيان لأحكام القرآن (٢/ ٥٢٣).