Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 364
Jumlah yang dimuat : 673

ولأن هذه الآية لو كانت مستقلة عن الآية الأولى لكانت متضمنة لحكم آخر متعارض مع الحكم الوارد في الآية الأولى، ولكن لما جاءت هذه الآية مرتبطة بالآية الأولى، محالة بالضمير عليها بقوله: {يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} النساء:١٦ علم أنه أراد الرجال ضرورة دون النساء. (١)

الترجيح: والراجح هو القول بأن الآية الأولى عامة في كل امرأة، والآية الثانية عامة في كل رجل.

لأن قوله: (واللاتي - ونسائكم) دال على أن المراد بالآية النساء خاصة.

وقوله: (واللذان - ومنكم) دال على أن المراد بالآية الرجال خاصة. فلا يغلب المذكر على المؤنث، ولا المؤنث على المذكر إلا بدليل صحيح، ولا دليل على ذلك.

كما أن اللائق بحال النساء هو الحبس، لأن المرأة السافلة إنما تفعل الفاحشة عند الخروج والاتصال بالرجال، فإذا حبست في البيت انقطعت مادة المعصية.

وأما الرجل فإنه يحتاج إلى الخروج في إصلاح معاشه، واكتساب قوت عياله، فمصلحة عياله تقتضي أن تكون عقوبته بغير الحبس، وهي الأذية بالقول والفعل.

كما أن تأثير هذه العقوبة على الرجال أشد (٢).

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الصواب في المراد بالآية. والله تعالى أعلم.

المسألة الثانية: بيان هل في الآيتين نسخ؟:-

أ- القول الأول: أن في الآيتين نسخ، والمنسوخ منهما: الحبس والأذى فقط، وأما استشهاد أربعة رجال، فإن هذا الحكم باق لم ينسخ. (٣)

وتحت القول بأن في الآيتين نسخ، أربعة أقوال في بيان الناسخ لها:

القول الأول: أن الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.


(١) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٤٦٥) - وتفسير أبي حيان (٤/ ٥٥٦).
(٢) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ٤٠) - ودراسات الإحكام والنسخ (١٦٧).
(٣) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٥٦).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?