٢ - قوله جل وعلا: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} النساء:١٦ فلفظ (اللذان) لفظ للمذكر لكن يدخل فيه المؤنث. والأذى عقوبة أقل من الحبس فاستحقته البكر. (١)
- القول الثالث: أن الآية الأولى عامة في كل امرأة، والآية الثانية عامة في كل رجل وامرأة.
- وهذا قول: ابن عباس - وعطاء - وعكرمة - والحسن البصري.
- ودليل هذا القول:
١ - قوله جلا وعلا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} النساء:١٥ فلفظ (اللاتي) لفظ خاص بالإناث، وعليه فإن الحكم في الآية جاء عام في المرأة المحصنة وغير المحصنة.
٢ - قوله جل وعلا: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} النساء:١٦ فلفظ (اللذان) لفظ للمذكر لكن يدخل فيه المؤنث، وعليه فإن حكم الآية جاء عاماً في المرأة والرجل. (٢)
- القول الرابع: أن الآية الأولى عامة في كل امرأة، والآية الثانية عامة في كل رجل.
- وهذا قول: مجاهد - ورجحه ابن العربي - وأبو حيان - وأبو جعفر النحاس.
- ودليل هذا القول:
١ - قوله جل وعلا: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} النساء:١٥ فلفظ (اللاتي) لفظ مختص بالنساء على العموم، وقوله: (من نسائكم) تصريح باسمهن المخصوص لهن، فلا سبيل لدخول الرجال فيه.
٢ - قوله جل وعلا: {وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا} النساء:١٦ فلفظ (اللذان) لفظ مختص بالذكور على العموم. ولا يصح دخول النساء معهم في هذا الحكم، لأن حكم النساء قد تقدم في الآية الأولى، فينبغي أن يكون ما في هذه الآية حكماً خاصاً بالرجال.
(١) تفسير الطبري (٣/ ٦٣٦).
(٢) ناسخ القرآن لابن الجوزي (٣١٨).