القول الثاني: أن الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه، ثم نسخ هذا الحديث، والناسخ له آية الجلد وهي قوله جل وعلا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} النور:٢ وذلك لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على الحديث، لما كان لقوله - صلى الله عليه وسلم - "خذوا عني. . . " الحديث - فائدة، فوجب أن يكون الحديث متقدماً على آية الجلد.
- وهذا قول: أبي بكر الجصاص. (١)
القول الثالث: أن الناسخ هو آية الجلد وآية الرجم.
وآية الجلد هي قوله جل وعلا: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} النور:٢. وآية الرجم هي: {الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة}.
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى، لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته) فإنا قد قرأناها.). (٢)
- وهذا قول: ابن عباس - وعمر بن الخطاب - ومجاهد - وقتادة - وعكرمة - والحسن البصري. (٣)
القول الرابع: أن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى، فالآية الثانية قبل الآية الأولى. ولكن التلاوة أخرت الآية الثانية، وقدمت الآية الأولى.
- وهذا قول: أبي بكر محمد بن الحسن الأصفهاني، المعروف بابن فورك. (٤)
(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٥٤).
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى في الزنا (حـ ٦٤٤٢ - ٦/ ٢٥٠٣).
ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب رجم الثيب في الزنا - (حـ ٤٣٩٤ - ١١/ ١٩١).
(٣) تفسير الطبري (٣/ ٦٣٩).
(٤) تفسير ابن عطية (٤/ ٤٦).