الدراسة
وأما حديث يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه، وهي قول الله عز وجل: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} النساء:١٠١ الآية قالوا فذلك على الرخصة من ا لله عز وجل لهم في التقصير، لا على الحتم عليهم بذلك، وهو كقوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} البقرة:٢٣٠ فذلك على التوسعة منه لهم في المراجعة، لا على إيجابه ذلك عليهم.
فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى: أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا، ويكون على غير ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} البقرة:١٥٨ وذلك على الحتم عند جميع العلماء، لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهما.
فلما كان نفي الجناح، قد يكون على التخيير، وقد يكون على الإيجاب، لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك، من كتاب، أو سنة، أو إجماع.
وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتقصيره في أسفاره كلها.
(شرح معاني الآثار - ١/ ٤١٥ - ٤١٦).
الدراسة
بين الإمام الطحاوي الأقوال في حكم قصر الصلاة في السفر، مرجحاً وجوب ذلك. كما رجح أن المراد بنفي الجناح في الآية هو: على الإيجاب، بدلالة الأحاديث الدالة على قصر الصلاة في السفر.
وإليك بيان الأقوال مفصلة في حكم قصر الصلاة في السفر:
القول الأول: أنه لا يجوز قصر الصلاة في السفر.
- وقد قيل إنه مذهب: عائشة رضي الله عنها.
وقال عطاء: كان يتم الصلاة في السفر من الصحابة: عائشة، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، رضى الله عنهم.
- وحجة من ذهب إلى هذا القول: