قوله جل وعلا: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء:١٠١ فهذه الآية في صلاة الخوف خاصة.
- وقد رد هذا الاستدلال:
بالأحاديث الدالة على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في السفر الذي فيه أمان (١).
ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين) (٢)
القول الثاني: أنه يجب قصر الصلاة في السفر.
- وهذا قول: روي عن عمر - وعلي - اوبن عمر - وجابر - وابن عباس، رضي الله عنهم.
وهو قول: الحسن - وعمر بن عبد العزيز - وقتادة -والثوري - والأوزاعي - وحماد بن أبي سليمان - ومحمد بن سحنون - وابن حزم - وغيرهم.
وإليه ذهب: الحنفية - ومالك - وأصحاب الرأي (٣)
- وقد استدل أصحاب هذا القول بالأدلة التالية:
(١) أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٣)
(٢) أخرجه الترمذي في سننه - كتاب السفر - باب ما جاء في التقصير في السفر _ (حـ ٥٤٦ - ٣/ ١٧) وقال هذا حديث حسن صحيح. أهـ.
والبيهقي في سننه - كتاب الصلاة - باب رخصة القصر في كل سفر - (حـ ٧ - ٣/ ١٣٥)
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (٢٩٤) وتفسير البغوي (٢/ ٢٧٤) وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٧).