Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Aqwaal ath Thahawiy fii at Tafsir- Detail Buku
Halaman Ke : 517
Jumlah yang dimuat : 673

فقوله جل وعلا: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} المائدة:٤٢ وقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} المائدة:٤٩ آيتان محكمتان إذ لا تعارض بينهما حيث أمكن الجمع بينهما من جهة أن الأولى خيرت بين الحكم وتركه، والثانية أثبتت كيفية الحكم إذا كان. فمعنى قوله جل وعلا: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} المائدة:٤٩ أي: وأن احكم بينهم بما أنزل الله إذا تحاكموا إليك واخترت الحكم بينهم دون الإعراض عنهم. فالآية الثانية حذف منها التخيير لدلالة الأول عليه، لأنه معطوف عليه، فحكمه في التخيير كحكم المعطوف عليه. (١)

وعليه فإن حكم الآية الأولى باق لم ينسخ، فالحاكم المسلم مخير بمقتضى الآية الأولى في الحكم بين أهل الكتاب، بين الحكم بينهم، والإعراض عنهم، وإذا اختار الحكم بينهم وجب عليه أن يحكم بينهم بما أنزل الله بمقتضى الآية الثانية.

وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام الطحاوي هو خلاف القول الأولى في المراد بالآية.

والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)} المائدة:٤٥

قال أبو جعفر الطحاوي: قال أصحابنا، ومالك، والشافعي: لا تؤخذ اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى، لا في العين ولا في اليد، ولا تؤخذ السن إلا بمثلها من الجاني.

وقال ابن شبرمة، تفقأ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، وكذلك اليدان، وتؤخذ الثنيه بالضرس، والضرس بالثنية.


(١) انظر: ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي (٣٧٨) - والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه (٢٣٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?