يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} النور ٤٨ - ٥٠.
قال السمعاني - رحمه الله -: " والآية تدل على أن القاضي إذا دعا إنسان ليحكم بينه وبين خصمه، وجبت عليه الإجابة ". (١)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {قَالَتْ نَمْلَةٌ يَاأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} النمل ١٨.
قال السمعاني - رحمه الله -: " وقوله: {وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} وفي الآية دليل على أن النمل يكره قتلها". (٢)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الأحزاب ٤٩.
قال السمعاني - رحمه الله -: في الآية دليل على أن الطلاق لا يجوز قبل النكاح، لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل على أنه لا يتقدمه. (٣)
- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} الجمعة ١١.
قال السمعاني - رحمه الله -: " وقوله: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} لأنه كان يخطب، وفيه دليل على أن السنة أن يخطب قائما ". (٤)
(١) انظر: تفسير السمعاني (٣/ ٥٤٨)، والاستنباط رقم (٨٧).
(٢) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٨٦)، والاستنباط رقم (٩١).
(٣) انظر: تفسير السمعاني (٤/ ٢٩٤)، والاستنباط رقم (٩٧).
(٤) انظر: تفسير السمعاني (٥/ ٤٣٦)، والاستنباط رقم (١١٢).