Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Istinbathaat as Sama'aaniy fi Kitab Tafsir al Quran- Detail Buku
Halaman Ke : 49
Jumlah yang dimuat : 349

وجوبها: ظاهر الآية، وهو قوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وظاهر الأمر للوجوب ". (١)

ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} البقرة ٢٢٣.

قال السمعاني - رحمه الله -: " واعلم أن الآية لا تدل على إباحة إتيان النساء في غير المأتي؛ لأنه قال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ} فخص الإتيان بموضع الحرث، وهو القبل". (٢)

- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} البقرة ٢٣٦.

قال السمعاني - رحمه الله -: " هذه الآية في المطلقة قبل الفرض والمسيس، وفي الآية دليل على جواز إخلاء النكاح عن تسمية المهر ". (٣)

- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ} الكهف ٧٩.

قال السمعاني - رحمه الله -: " وفيه دليل على أن المسكين وإن كان يملك شيئا فلا يزول عنه اسم المسكنة إذ لم يقم ما يملك بكفايته ". (٤)

- ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ


(١) انظر: تفسير السمعاني (١/ ١٩٦)، والاستنباط رقم (١٩).
(٢) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٢٦)، والاستنباط رقم (٢٢).
(٣) انظر: تفسير السمعاني (١/ ٢٤١)، والاستنباط رقم (٢٣).
(٤) انظر: تفسير السمعاني (٣/ ٢٧٠)، والاستنباط رقم (٧٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?