Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Istinbath 'Inda al Khathib as Syarbini fii Tafsiruhi as Sirojul Munir- Detail Buku
Halaman Ke : 454
Jumlah yang dimuat : 871

طعن أهل الذمة في دين الإسلام ينقض عهدهم.

قال الله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} التوبة: ١٢.

قال الخطيب الشربيني - رحمه الله -: (فيه دليل على أنّ الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده). (١)

وجه الاستنباط:

أن الله أمر بقتال من نكث يمينه وجعل ذلك علّة قتاله، وعطَف الطعن في الدين على نكث العهد، وخصَّه بالذكر؛ لبيان أنه من أقوى الأسباب الموجبة للقتال. (٢)

الدراسة:

استنبط الخطيب من الآية بدلالة النص أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام طعناً ظاهراً جاز قتله، لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن، فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة. (٣)


(١) السراج المنير (١/ ٦٧٦)
(٢) ينظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٤)، وأحكام أهل الذمة لابن القيم (٣/ ١٣٨٣)
(٣) وهذا مذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: يستتاب، ومجرد الطعن لا ينقض به العهد إلا مع وجود النكث، ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة للقرطبي (٢/ ١٠٩٢)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣١٨)، والمهذب للشيرازي (٣/ ٣١٨)، والمجموع للنووي (١٩/ ٤٢٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤)، والإنصاف للمرداوي (٤/ ٢٥٣)، والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي (١/ ٣٠٣)، ومنار السبيل في شرح الدليل لابن ضويان (١/ ٣٠٥)
وينظر خلاف أبي حنيفة في: أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧٥)، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (٥/ ١٢٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي للزيلعي (٣/ ٢٨١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?