Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 1024
Jumlah yang dimuat : 1081

فصلٌ

قال: (ولا شَكَّ أنه متى ثبت ذلك كان التفريع عليه زللًا (١)) (٢) وهذا كما قال، فإنه مَنْ قال: إِنَّ الكفارةَ تجب عينًا إذا وجد الشرط، وقال مع ذلك: له (٣) فعل ما التزم ولا كفارة عليه= كان كلامًا متناقضًا، لكن ما أحسب أحدًا قال هذا.

فصلٌ

قال: (ولكنَّ الشأن في ثبوته؛ وكنت أترك القول (٤) بالتخيير على أنه ثبت الملتزم (٥) في ذمته، فإنْ فعله وقع بصفة الوجوب، وإلا سقط بالكفارة) (٦).

فيقال: هذا ــ أيضًا ــ قولٌ باطلٌ، وهو أَنْ يقال: وجبَ المنذور في ذمته، وله إسقاطه بالكفارة، فإنَّ ما وجب في الذمة لم يسقط إلا بفعله، ولكن يقال: هو واجب وجوب ٢٧٢/ ب تخيير؛ فالواجب أَحَدُ أمرين: إما التكفير وإما فعل ما التزم، ولا يقال: إِنَّ فِعْلَ ما التزم هو الواجب عينًا وله إسقاطه بالتكفير، فإنَّ هذا قول متناقض؛ كيف يسقط ما وجب في الذمة بدون براءة الذمة منه مع القدرة على فعله وإبراء الذمة منه؟!


(١) في الأصل: (دليلًا)، والمثبت من «التحقيق».
(٢) «التحقيق» (٤٨/ أ).
(٣) إضافة يقتضيها السياق.
(٤) زيادة من «التحقيق».
(٥) في الأصل: (الملزوم).
(٦) «التحقيق» (٤٨/ أ).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?