Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ar Raddu ala as Subki fii Masalah Ta'liq ath Thalaq- Detail Buku
Halaman Ke : 584
Jumlah yang dimuat : 1081

على ما عقد وإن كان من جهة النذر، كأخت (١) عقبة بن عامر قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهَا فلتكفر (٢)، وتصوم ثلاثة أيام» (٣) فأمرها بالتكفير لتعذيبها نفسها، وبإنفاذ ما أوجبت على نفسها (٤).

فقد بَيَّنَ أحمد: أَنَّ الاعتبار في لفظ الأيمان والنذور بقصد الرجل ومراده؛ فكل مَنْ عَقَدَ شيئًا من اليمين فهو على ما أراد من اليمين، وإن كان صيغته صيغة الشرط والجزاء؛ كقوله: إِنْ فعلتُ كذا فعليَّ كذا؛ حتى يكون مراده معنى النذر والتقرب إلى الله ــ تعالى ــ لا الحلف بذلك، كحديث أبي لبابة، فهذا يلزمه الوفاء، لكن إذا نذر الصدقة بماله كُلِّهِ أجزأه الثلث، وأما إن كان مراده اليمين فهو على ما عقد (٥) يكون يمينًا، وإذا كان نذرًا فإنه يُكَفِّرُ مع العجز، كحديث أخت عقبة بن عامر.

وهذا الكلام يقتضي أنَّ (٦) الاعتبار في باب الأيمان والنذور بمراد الإنسان ومقصوده (٧)، فإذا كانت صيغته صيغة الشرط والجزاء، فتارة يقصد النذر وتارة يقصد الحلف؛ فالأول كقوله: إِنْ شَفَى الله مريضي تصدقت بكذا،


(١) في «التحقيق»: (كقول أخت).
(٢) في الأصل: (فتكفر).
(٣) تقدم تخريجه في (ص ٣٥٣ - ٣٥٦).
(٤) لم تطبع مسائل إسماعيل بن سعيد، وهي في عداد المفقود. وقريب منه ما في مسائل إسحاق بن منصور (٥/ ٢٤٢٦).
(٥) في الأصل: (اعتقد).
(٦) إضافة يقتضيها السياق.
(٧) مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٢١)، الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٠٠) (٣/ ٢٧١) (٦/ ١٦٧)، القواعد الكلية (ص ٣٥٦)، المستدرك على مجموع الفتاوى (٥/ ١٣٩).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?