Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Rof'u ad Dafayni fi ash Shalah- Detail Buku
Halaman Ke : 314
Jumlah yang dimuat : 343

والنواوي (١) وغيرهما: أنه يبتدئ الرّفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.

وقال إسحاق بن راهويه: إن شاء رفع مع التكبيرة (٢)، وإن شاء رفعهما ثم أثبتهما فكبر ثم أرسلهما، قال: وهو أحبّ إليّ.

وذلك لما في «الصحيحين» (٣) عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسَه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد».

وروى أبو داود في «سننه» (٤) عن وائل بن حُجْر أنه أبصر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبّر.

قال الحنابلة: روى الإمام أحمد وأبو داود عن وائل بن حُجر: أنه رأى


(١) كذا، والذي رجحه النووي هو الأول، قال: «في وقت استحباب الرفع خمسة أوجه: أصحها .. هو أن يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه. وهذا هو المنصوص قال الشافعي في الام ... » وذكر نصه. انظر «المجموع»: (٣/ ٣٠٨)، و «روضة الطالبين»: (١/ ٢٣١) كلاهما للنووي. وهذا القول الذي ذكره المؤلف إنما حكى النوويُّ تصحيحَ الرافعيّ له.
(٢) (ف): «التكبير». وذكر قوله بنحوه ابن رجب في «الفتح»: (٤/ ٢٩٩).
(٣) البخاري (٧٣٨)، ومسلم (٣٩٠) وسياق مسلم أقرب للفظ المصنف.
(٤) (٧٢٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?