Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi Halaman 104 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 104
Jumlah yang dimuat : 1304

ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السّر أمثالي (١)

وقيل: لا تساروها. {حَتّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ} أي: حتى تنقضي العدة. {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ} أي: لا تبعة ولا مطالبة بمهر {إِنْ طَلَّقْتُمُ} قبل المسيس والفرض، بل الواجب المتعة {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ} وظاهر هذه الآية اعتبار حال الزوج في قدر المتعة.

وقيل: تعتبر المتعة بحال المرأة قياسا على المهر، والأول أشبه بنص القرآن.

{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧) حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (٢٣٩)}

{أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} وهو الزوج. وقيل: الولي (٢). {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى} يقال: إن الذي بيده العقد هو الولي؛ لأنه لم يقل أحد أنه يستحب للولي العفو، وإنما الكلام في الجواز. و {وَالصَّلاةِ الْوُسْطى} يعني: الفضلى من قوله تعالى: (١٧ /أ) {قالَ أَوْسَطُهُمْ} القلم: ٢٨ أي: أعدلهم {وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً} البقرة: ١٤٣


(١) البيت لامرئ القيس، ينظر في: جمهرة اللغة لابن دريد (ص: ١٢١)، ديوان امرئ القيس (ص: ٢٨)، غريب الحديث لابن سلام (١/ ٢٣٨) وفيه الشطر الأول:
ألا زعمت بسباسة اليوم أنني ... وفي لسان العرب (لها) يروى الشطر الثاني:
كبرت وأن لا يحسن اللهو أمثالي وبسباسة: اسم المرأة. والسر هنا الجماع.
(٢) الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره ابن جرير أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، ومأخذ هذا القول: أن الزوج بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق. والوجه الثاني وهو مذهب مالك وقول الشافعي في القديم ويروى عن الحسن وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي، ومأخذه: أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. تنظر في: الأم للشافعي (٥/ ١٠٩)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/ ٥٧٩)، بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٦٩١)، المغني لابن قدامة (٨/ ٧٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?