Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi Halaman 770 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir al Quran al Azhim li Sakhawi- Detail Buku
Halaman Ke : 770
Jumlah yang dimuat : 1304

تزويجهن ليس بمغن عنهن من الله شيئا، بل هو سبب في زيادة الحد، فكان ذلك داعيا إلى تشديد الأمر عليهن غير صارف عنه. والقنوت: الطاعة، وإنما ضعّف أجرهن لطلبهن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة وبوقرهن على عبادة الله عز وجل.

{يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً (٣٢)}

{كَأَحَدٍ} أصله: وحد، وهو الواحد، ثم وضع في النفي العام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه. ومعنى قوله: {لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ} أي: ليست واحدة منكن كواحدة من النساء، أي: لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء، أي: إذا تقصيت أمة النساء جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تعادلكن في الفضل والسابقة، ومثله قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ} (١) يريد: بين جماعة واحدة منهم تسوية منهم بينهم في أنهم على الحق المبين.

{إِنِ اتَّقَيْتُنَّ} إن أردتن التقوى، وإن كنتن متقيات. {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ} فلا تجئن


= وظاهر قوله تعالى: الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ يوجب الحد على الذميين، ويدل عليه حديث زيد بن خالد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم:" إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها "وقوله صلى الله عليه وسلم:" أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم "ولم يفرق بين الذمي والمسلم، وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين. فلا يخلو ذلك من أن يكون بحكم التوراة أو حكما مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان رجمهما بحكم التوراة؛ فقد صار شريعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن ما كان من شرائع الأنبياء المتقدمين مبقى إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم فهو شريعة لنبينا صلى الله عليه وسلم ما لم ينسخ، وإن كان رجمهما على أنه حكم مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو ثابت إذ لم يرد ما يوجب نسخه. والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة مبتدأة من النبي صلى الله عليه وسلم لا على تبقية حكم التوراة، والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى، المحصن وغير المحصن فيه سواء، فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخا فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين، وأنت لا ترجمهما فقد خالفت الخبر الذي احتججت له في إثبات حد الزنا على الذميين. قيل له: استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما ذكرنا صحيح؛ وذلك لأنه لما ثبت أنه رجمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود عليهما، وإنما رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكن من شرط الرجم الإحصان، فلما شرط الإحصان فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" من أشرك بالله فليس بمحصن " صار حدهما الجلد". انتهى من أحكام القرآن.
(١) سورة النساء، الآية (١٥٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?