القصّار: مالك عندى شئ. وأنكره، ثم إن ربّ الثّوب رجع إليه، فدفع إليه الثّوب مقصورا، أله أجره؟. فإن قال: له أجره، فقل: أخطأت. وإن قال: لا أجر له. فقل: أخطأت.
فصار إليه، فسأله، فقال أبو يوسف: له الأجرة.
فقال: أخطأت/.
فنظر ساعة، ثم قال: لا أجرة له.
فقال: أخطأت.
فقام أبو يوسف من ساعته، فأتى أبا حنيفة، فقال له، ما جاء بك إلا مسألة القصّار.
قال: أجل.
فقال: سبحان الله، من قعد يفتى الناس، وعقد مجلسا يتكلّم فى دين الله، وهذا قدره، لا يحسن أن يجيب (١) فى (٢) مسألة من الإجارات!
فقال: يا أبا حنيفة، علّمنى.
فقال: إن قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له، لأنه قصر لنفسه، وإن كان قصره قبل أن يغصبه، فله الأجرة، لأنه قصره لصاحبه.
ثم قال: من ظنّ أن يستغنى عن التعلّم فليبك على نفسه.
*وحدّث الحسن بن زياد اللّؤلؤىّ (٣)، قال: كانت هنا امرأة يقال لها أمّ عمران مجنونة، وكانت جالسة فى الكناسة، فمرّ بها رجل فكلّمها بشئ، فقالت له: يا ابن الزّانيتين.
وابن أبى ليلى حاضر، فسمع ذلك، فقال للرّجل: أدخلها علىّ المسجد. وأقام عليها حدّين، حدّا لأبيه وحدّا لأمّه.
(١) فى ص: «يحبسه»، والمثبت فى: ط، ن، وتاريخ بغداد.
(٢) ساقط من: ص، وهو فى: ط، ن، وتاريخ بغداد.
(٣) تاريخ بغداد ١٣/ ٣٥١.