قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتزوّج أكثر من امرأتين.
وكان القياس أن يجوز له أن يتزوّج بأربع نسوة كالحرّ، إلاّ أن أبا حنيفة ترك القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روى عن النبىّ ﷺ، أنه قال: «لا يتزوّج العبد أكثر من اثنتين».
وقال من خالفه بالقياس، وترك الخبر.
*مسألة، رجل وهب آخر هبة، ولم يقبضها الموهوب له.
قال أبو حنيفة: لا تصحّ الهبة.
وكان القياس أن تصحّ، إلاّ أنه ترك القياس، وأخذ بالخبر الوارد فى ذلك، وهو ما روى عن أبى بكر الصّدّيق، ﵁، أنه قال لعائشة: كنت نحلتك جداد (١) عشرين وسقا بالعالية (٢)، ولم تكونى حزتيه، ولا قبضتيه، وإنما هو مال الوارث. جعل القبض شرطا.
ومخالفه أخذ بالقياس، وترك الخبر.
*/مسألة، إذا تزوّج الرّجل امرأة وهو غير كفء لها.
قال أبو حنيفة: للأولياء حقّ الاعتراض.
وكان القياس أن لا يكون لهم ذلك، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روى عن النبىّ ﷺ، أنه قال؛ «لا تزوّج النّساء إلاّ من كفء (٣)».
ومخالفه أخد بالقياس، وترك الخبر.
*مسألة، عبد بين اثنين، أعتقه أحدهما وهو معسر.
(١) فى ن: «جذاد»، والمثبت فى: ص، ط.
والجداد: صرام النخل. القاموس (ج د د).
(٢) العالية: اسم لكل مكان من جهة نجد من المدينة، من قراها وعمائرها إلى تهامة. معجم البلدان ٣/ ٥٩٢.
(٣) فى ص: «الأكفاء»، والمثبت فى: ط، ن.