Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ath Thabaqaat as Suniyah fii Taraajim al Hanafiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 148
Jumlah yang dimuat : 1428

قال أبو حنيفة: على العبد أن يسعى فى نصف قيمته.

وكان القياس أن لا سعاية عليه؛ لأنه لم تكن منه جناية، فترك أبو حنيفة القياس، وأخذ بالخبر، وهو ما روى أبو هريرة ﵁، عن النبىّ ﷺ، أنه قال فى عبد بين اثنين أعتقه أحدهما: «إن كان موسرا ضمن نصف قيمته، وإن كان معسرا سعى العبد فى نصف قيمته غير مشقوق (١) عليه».

وقال المخالف: لا سعاية عليه. فأخذ القياس وترك الخبر.

*مسألة، السّكران إذا طلّق امرأته.

قال أبو حنيفة: يقع طلاقه وعتاقه.

وكان القياس أن لا يقع، فترك القياس، وأخد بخبر رواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه، عن النبىّ ﷺ، أنه قال: «ثلاث جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ: الطّلاق، والعتاق، والنّكاح».

وقال من خالفه: لا يقع طلاقه، وعتاقه؛ لأنه لا يعقل. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

*مسألة، لو اجتمع جماعة فى قتل رجل عمدا.

قال أبو حنيفة: يقتلون جميعا.

وكان القياس أن لا تقتل الجماعة بواحد، فترك القياس، وأخذ بخبر روى عن عمر رضى الله تعالى عنه، أنّه قتل سبعة نفر بقتل رجل واحد، فترك القياس بهذا، حتى قال عمر، رضى الله تعالى عنه: لو اجتمع أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به.

وقال من خالفه: لا تقتل الجماعة بواحد. فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

وفى هذا القدر كفاية فى الدّلالة على أن أبا حنيفة ﵁ لم يقدّم القياس على


(١) فى ط، ن: «مشفوق»، والمثبت فى: ص.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?