*مسألة: إذا صبّ فى جوف الصّائم شراب أو طعام.
قال أبو حنيفة: انتقض صومه، وعليه القضاء. وسلك فيه طريقة الاحتياط.
وقال المخالف: لا ينتقض صومه. فترك الاحتياط فى فتواه.
*مسألة، إذا قاء الرجل، أو رعف أو افتصد.
قال أبو حنيفة: انتقض وضوءه.
وقال المخالف: لا ينتقض.
والأحوط ما قاله الإمام.
*مسألة، إذا صلّى الرّجل خلف إمام، والإمام محدث أو جنب وهو لا يعلم، ثم علم بعد فراغه من الصّلاة.
قال أبو حنيفة: لا تجوز صلاة الإمام، ولا صلاة المقتدى.
وقال من خالفه: صلاة المقتدى جائزة.
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.
*مسألة، إذا نسى الرجل الظهر والعصر، فى يومين مختلفين، ولا يدرى أيّهما الأوّل.
قال أبو حنيفة: يصلّى الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، حتى يسقط الفرض عن ذمّته بيقين، ويكون ذلك أخذا بالاحتياط.
وقال من خالفه: يصلّى مرّة واحدة، ولا يصلّى مرّتين.
وفي ذلك ترك الاحتياط، لأن الفرض لا يسقط عن ذمّته بيقين.
*مسألة، إذا تكلّم الرّجل فى صلاته ناسيا.
قال أبو حنيفة: تفسد صلاته.
وقال من خالفه: لا تفسد إن كان قليلا، وإن كان كثيرا تفسد.