والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.
*مسألة، إذا تناول المحرم من محظورات إحرامه ناسيا.
قال أبو حنيفة: تلزمه الذّكاة.
وقال من خالفه: لا تجب عليه إذا كان ناسيا، إلاّ فى الأشياء التى نصّ الله فى كتابه على تحريمها، نحو قتل الصّيد والجماع، وحلق الرأس.
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.
*مسألة، إذا اشترك الرّهط المحرمون فى قتل الصّيد.
قال أبو حنيفة: يجب على كلّ واحد منهم كفّارة على حدة.
وقال من خالفه: يجب عليهم كفارة واحدة.
والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة.
*مسألة، إذا استأجر الرجل شيئا، ثم أجره من غيره بأكثر ممّا استأجره، ولم يزد من عنده شيئا.
قال أبو حنيفة: لا يطيب له الفضل، ويتصدّق به.
والاحتياط فيما ذهب إليه أبو حنيفة، حتى لا يكون داخلا تحت نهيه ﵊ عن ربح ما لم يضمن.
ومسائل هذا النوع لا تنحصر، وفيما ذكرناه كفاية.
*** ومن جملة ما يشنّع به الحسّاد على أبى حنيفة، ﵁، أنه من جملة الموالى وليس هو من العرب، وأنّ من كان مجتهدا من العرب أولى بالتّقديم من غيره.
والجواب، أن شرف العلم مقدّم على شرف النّسب، وشرف الدّين مقدّم على شرف المنتسبين، وأكرم الناس عند الله أتقاهم، وما يضرّ العالم العامل كونه من الموالى، وما ينفع الغوىّ الجاهل كونه حجازيّا،/أو تميميّا، وهو لا يعرف اليمين من الشمال، ولا يفرّق بين الهدى والضلال.