إنّ المفتصد ليس فى حكم المستحاضة، (١) وإن كان موضع الفصد مفتوحا؛ لأنّ الدّم فى موضعه.
ثم قال: وقال القاضى حكيم: هو فى حكم المستحاضة (١) كمن منعت الدّم من السّيلان بقطنة. وأطال فى «القنية» الكلام فى هذا.
وكان يقول: من غزا فى هذا الزّمان غزوة واحدة ففاتته صلاة واحدة عن وقتها، يحتاج إلى مائة غزوة لتكون كفّارة لما فاته من الصّلاة.
وحكيم هذا له «مختصر فى الحيض»، وله «شرحه» أيضا، وكان يكنى أبا القاسم. رحمه الله تعالى.
***
٧٩١ - حمّاد بن إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شبيب
قوام الدّين ابن الإمام ركن
الدّين إبراهيم الصّفّار (*)
من أهل بخارى. تقدّم أبوه، وجدّه، وجدّ أبيه.
حصّل طرفا من علم الكلام والفقه والأدب.
وكان يؤمّ الناس يوم الجمعة فى الصلاة ويخطب غيره، وكذا عادة أهل بخارى، لا يصلّى بهم الخطيب، بل من هو أعلم منه، وأحسن طريقة.
سمع أباه، وقدم حاجّا إلى بغداد (٢)، وحدّث بها، وقدمها حاجّا مرّة ثانية (٣)، وحدّث بها أيضا، وسمع منه القاضى أبو المحاسن عمر بن علىّ، وأخرج عنه حديثا فى «معجم شيوخه».
(١ - ١) ساقط من: ن، وهو فى: ط.
(*) ترجمته فى: الجواهر المضية، برقم ٥٣٥، الفوائد البهية ٦٩، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٦٩.
(٢) ذكر القرشى فى الجواهر أن ذلك كان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.
(٣) سنة ستين وخمسمائة. كما فى الجواهر.