Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : ath Thabaqaat as Suniyah fii Taraajim al Hanafiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 907
Jumlah yang dimuat : 1428

إنّ المفتصد ليس فى حكم المستحاضة، (١) وإن كان موضع الفصد مفتوحا؛ لأنّ الدّم فى موضعه.

ثم قال: وقال القاضى حكيم: هو فى حكم المستحاضة (١) كمن منعت الدّم من السّيلان بقطنة. وأطال فى «القنية» الكلام فى هذا.

وكان يقول: من غزا فى هذا الزّمان غزوة واحدة ففاتته صلاة واحدة عن وقتها، يحتاج إلى مائة غزوة لتكون كفّارة لما فاته من الصّلاة.

وحكيم هذا له «مختصر فى الحيض»، وله «شرحه» أيضا، وكان يكنى أبا القاسم. رحمه الله تعالى.

***

٧٩١ - حمّاد بن إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد بن إسحاق بن شبيب

قوام الدّين ابن الإمام ركن

الدّين إبراهيم الصّفّار (*)

من أهل بخارى. تقدّم أبوه، وجدّه، وجدّ أبيه.

حصّل طرفا من علم الكلام والفقه والأدب.

وكان يؤمّ الناس يوم الجمعة فى الصلاة ويخطب غيره، وكذا عادة أهل بخارى، لا يصلّى بهم الخطيب، بل من هو أعلم منه، وأحسن طريقة.

سمع أباه، وقدم حاجّا إلى بغداد (٢)، وحدّث بها، وقدمها حاجّا مرّة ثانية (٣)، وحدّث بها أيضا، وسمع منه القاضى أبو المحاسن عمر بن علىّ، وأخرج عنه حديثا فى «معجم شيوخه».


(١ - ١) ساقط من: ن، وهو فى: ط.
(*) ترجمته فى: الجواهر المضية، برقم ٥٣٥، الفوائد البهية ٦٩، كتائب أعلام الأخيار، برقم ٦٩.
(٢) ذكر القرشى فى الجواهر أن ذلك كان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة.
(٣) سنة ستين وخمسمائة. كما فى الجواهر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?