Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 103
Jumlah yang dimuat : 4257

قُلْت: لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ: وَمَحَلُّهَا قَبْلَ سَائِرِ السُّنَنِ كَمَا فِي التُّحْفَةِ، فَلَا تُسَنُّ عِنْدَنَا قُبَيْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ، كَمَا تُفْرَضُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. اهـ. وَفِيهَا سَبْعُ سُؤَالَاتٍ مَشْهُورَةٍ نَظَمَهَا الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ:

سَبْعُ سُؤَالَاتٍ لِذِي الْفَهْمِ أَتَتْ ... تُحْكَى لِكُلِّ عَالِمٍ فِي النِّيَّهْ

حَقِيقَةٌ حُكْمٌ مَحَلٌّ زَمَنٌ ... وَشَرْطُهَا وَالْقَصْدُ وَالْكَيْفِيَّهْ

(وَ) الْبُدَاءَةُ (بِالتَّسْمِيَةِ) قَوْلًا،

ــ

رد المحتار

فَعَلَى الْأَوَّلِ يَنْبَغِي بِمَعْنَى يُطْلَبُ، وَعَلَى الثَّانِي هِيَ مَا يَسْتَعْمِلُهَا الْعُلَمَاءُ فِي مَقَامِ الْبَحْثِ فِيمَا لَا نَقْلَ فِيهِ، وَهُوَ الْمُتَبَادَرُ مِنْ الْأَشْبَاهِ (قَوْلُهُ: قُلْت: لَكِنَّ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْأَشْبَاهِ بِأَنَّ مَا بَحَثَهُ مَنْقُولٌ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَمَوِيُّ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ.

قَالَ فِي إمْدَادِ الْفَتَّاحِ : وَأَمَّا وَقْتُهَا فَعِنْدَ ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ حَتَّى قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ اهـ أَيْ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ بَلْ مِنْ أَقْوَى سُنَنِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ؛ وَلِهَذَا قِيلَ: كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ هُنَا. مَطْلَبٌ: سَائِرٌ بِمَعْنَى بَاقِي لَا بِمَعْنَى جَمِيعٍ

(قَوْلُهُ: قَبْلَ سَائِرِ السُّنَنِ) سَائِرٌ هُنَا بِمَعْنَى بَاقِي لَا بِمَعْنَى جَمِيعِ، وَإِلَّا لَكَانَ مَحَلُّهَا قَبْلَ نَفْسِهَا. اهـ. ح وَأَفَادَ فِي الْقَامُوسِ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ بِالْمَعْنَى الثَّانِي وَهْمٌ أَوْ قَلِيلٌ (قَوْلُهُ: فَلَا تُسَنُّ إلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَيْسَ مَحَلُّ سُنِّيَّتِهَا عِنْدَنَا هُوَ مَحَلُّ فَرْضِيَّتِهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الَّذِي هُوَ قُبَيْلَ غَسْلِ الْوَجْهِ (قَوْلُهُ: لِذِي الْفَهْمِ) أَيْ الْإِدْرَاكِ، مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: أَتَتْ، أَوْ بِقَوْلِهِ تُحْكَى أَيْ تُذْكَرُ، أَوْ بِسُؤَالَاتٍ، أَوْ حَالٌ مِنْهُ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: فِي النِّيَّةِ، لَكِنْ يَزِيدُ عَلَيْهِ جَوَازُ تَعَلُّقِهِ بِعَالِمٍ عَلَى أَنَّ فِي بِمَعْنَى الْبَاءِ (قَوْلُهُ: حَقِيقَةٌ) قَدَّمْنَا بَيَانَ حَقِيقَتِهَا لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، (قَوْلُهُ: حُكْمٌ) هُوَ أَنَّهَا سُنَّةٌ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ، وَشَرْطٌ فِي الْمَقَاصِدِ مِنْ الْعِبَادَاتِ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وَفِي التَّيَمُّمِ وَفِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ وَسُؤْرِ الْحِمَارِ وَفِي نَحْوِ الْكَفَّارَاتِ وَفِي صَيْرُورَةِ الْمَنْوِيِّ بِهَا عِبَادَةً (قَوْلُهُ: مَحَلٌّ) هُوَ الْقَلْبُ، فَلَا يَكْفِي التَّلَفُّظُ بِاللِّسَانِ دُونَهُ إلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ أَنْ يُحْضِرَ قَلْبَهُ لِيَنْوِيَ بِهِ أَوْ يَشُكَّ فِي النِّيَّةِ فَيَكْفِيه اللِّسَانُ.

وَهَلْ يُسْتَحَبُّ التَّلَفُّظُ بِهَا أَوْ يُسَنُّ أَوْ يُكْرَهُ؟ فِيهِ أَقْوَالٌ اخْتَارَ فِي الْهِدَايَةِ الْأَوَّلَ لِمَنْ لَا تَجْتَمِعُ عَزِيمَتُهُ. وَفِي الْفَتْحِ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابِهِ التَّلَفُّظُ بِهَا لَا فِي حَدِيثِ صَحِيحٍ وَلَا ضَعِيفٍ، وَزَادَ ابْنُ أَمِيرِ حَاجٍّ وَلَا عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَتَمَامُهُ فِي الْأَشْبَاهِ فِي بَحْثٍ (قَوْلُهُ: زَمَنٌ) هُوَ أَوَّلُ الْعِبَادَاتِ وَلَوْ حُكْمًا؛ كَمَا لَوْ نَوَى الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ حَضَرَ الْمَسْجِدَ وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِتِلْكَ النِّيَّةِ بِلَا فَاصِلٍ يَمْنَعُ الْبِنَاءَ، وَكَنِيَّةِ الزَّكَاةِ عِنْدَ عَزْلِ مَا وَجَبَ، وَنِيَّةِ الصَّوْمِ عِنْدَ الْغُرُوبِ، وَالْحَجِّ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، كَمَا بَسَطَهُ فِي الْأَشْبَاهِ.

(قَوْلُهُ:: وَشَرْطُهَا) هُوَ الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَالْعِلْمُ بِالْمَنْوِيِّ وَأَنْ لَا يَأْتِيَ بِمُنَافٍ بَيْنَ النِّيَّةِ وَالْمَنْوِيِّ، وَبَيَانُهُ فِي الْأَشْبَاهِ (قَوْلُهُ: وَالْقَصْدُ) أَيْ الْمَقْصُودُ مِنْهَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى اسْمِ الْمَفْعُولِ. قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: قَالُوا: الْمَقْصُودُ مِنْهَا تَمْيِيزُ الْعِبَادَاتِ مِنْ الْعَادَاتِ وَتَمْيِيزُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَنْ بَعْضِ كَالْإِمْسَاكِ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ قَدْ يَكُونُ حَمِيَّةً أَوْ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، فَمَا لَا يَكُونُ عَادَةً أَوْ لَا يَلْتَبِسُ بِغَيْرِهِ لَا تُشْتَرَطُ كَالْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَالْمَعْرِفَةِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالنِّيَّةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ وَالْأَذَانِ. .

(قَوْلُهُ:: وَالْكَيْفِيَّةُ) أَيْ الْهَيْئَةُ، وَهُوَ مَنْسُوبٌ لِكَيْفِ اسْمُ الِاسْتِفْهَامِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يُسْأَلَ بِهَا عَنْ حَالِ الْأَشْيَاءِ، فَمَا يُجَابُ بِهِ يُقَالُ فِيهِ كَيْفِيَّةٌ، فَهِيَ الْهَيْئَةُ الَّتِي يُجَابُ بِهَا السَّائِلُ عَنْ حَالِ شَيْءٍ بِقَوْلِهِ: كَيْفَ هُوَ، كَقَوْلِهِ: كَيْفَ زَيْدٌ، فَتَقُولُ: صَحِيحٌ أَوْ سَقِيمٌ، فَيُقَالُ هُنَا: يَنْوِي فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ اسْتِبَاحَةَ مَا لَا يَحِلُّ إلَّا بِالطَّهَارَةِ أَوْ رَفْعِ الْحَدَثِ مَثَلًا، هَذَا مَا ظَهَرَ لِي، ثُمَّ رَأَيْت نَحْوَهُ فِي الْإِمْدَادِ، فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: قَوْلًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ سُنِّيَّةِ الِابْتِدَاءِ بِهَا وَبِالنِّيَّةِ وَبِغَسْلِ الْيَدَيْنِ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَالتَّسْمِيَةُ مَحَلُّهَا اللِّسَانُ وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ بِالْفِعْلِ، أَفَادَهُ ط، لَكِنْ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?