Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 1034
Jumlah yang dimuat : 4257

فَأَلْ بَدَلٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ (وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ) لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ (وَبِخَطَأٍ فِي وَصْفٍ) كَنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ (فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ) فَقَطْ لِتَعَيُّنِهِ بِتَعْيِينِ الشَّارِعِ (إلَّا) إذَا وَقَعَتْ النِّيَّةُ (مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ) حَيْثُ يَحْتَاجُ إلَى التَّعْيِينِ لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِي حَقِّهِمَا فَلَا يَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ (بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَى) مِنْ نَفْلٍ أَوْ وَاجِبٍ (عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ) بَحْرٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ سِرَاجٌ، وَقِيلَ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ فَلِذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلدُّرَرِ لَكِنْ فِي أَوَائِلِ الْأَشْبَاهِ الصَّحِيحُ وُقُوعُ الْكُلِّ عَنْ رَمَضَانَ سِوَى مُسَافِرٍ نَوَى وَاجِبًا آخَرَ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْكَمَالِ وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الْبُرْهَانِ

ــ

رد المحتار

؛ لِأَنَّ رَمَضَانَ مِعْيَارٌ لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ صَوْمٌ آخَرُ فَكَانَ مُتَعَيِّنًا لِلْفَرْضِ وَالْمُتَعَيِّنُ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّعْيِينِ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَيُصَامُ كُلٌّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ إمْدَادٌ (قَوْلُهُ: فَأَلْ بَدَلٌ عَنْ الْمُضَافِ إلَيْهِ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ قَالَ ط فَلَا يُقَالُ: إنَّ مُطْلَقَ النِّيَّةِ يَصْدُقُ بِنِيَّةِ أَيِّ عِبَادَةٍ كَانَتْ كَمَا تَوَهَّمَهُ الْبَعْضُ فَاعْتَرَضَ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمُزَاحِمِ) إشَارَةً إلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ الْإِمْدَادِ (قَوْلُهُ: وَبِخَطَأٍ فِي وَصْفٍ) كَذَا وَقَعَ فِي عِبَارَاتِهِمْ أُصُولًا وَفُرُوعًا أَنَّ رَمَضَانَ يَصِحُّ مَعَ الْخَطَأِ فِي الْوَصْفِ؛ فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمَشَايِخِ إلَى أَنَّ نِيَّةَ النَّفْلِ فِيهِ مُصَوَّرَةٌ فِي يَوْمِ الشَّكِّ بِأَنْ شَرَعَ بِهَذِهِ النِّيَّةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ لِيَكُونَ هَذَا الظَّنُّ مَعْفُوًّا وَإِلَّا يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ كَذَا فِي التَّقْرِيرِ وَفِي النِّهَايَةِ مَا يَرُدُّهُ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا لَغَا نِيَّةَ النَّفْلِ لَمْ تَتَحَقَّقْ نِيَّةُ الْإِعْرَاضِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ نِيَّةِ النَّفْلِ وَاعْتِقَادِ عَدَمِ الْفَرْضِيَّةِ أَوْ ظَنِّهِ إلَّا إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا اعْتِقَادُ النَّفْلِيَّةِ فَيَكْفُرُ أَوْ ظَنَّهَا فَيُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ بَحْرٌ مُلَخَّصًا وَبِهَذَا ظَهَرَ لَك أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَطَأِ بِالْوَصْفِ وَصْفُ رَمَضَانَ بِنِيَّةِ نَفْلٍ أَوْ وَاجِبٍ آخَرَ خَطَأً؛ لِأَنَّهُ يَبْعُدُ مِنْ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نِيَّةَ الْوَاجِبِ فَقَطْ فَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ تَبَعًا لِلدُّرَرِ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ وَبِخَطَأٍ فِي وَصْفٍ فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الثَّانِي أَوْ إبْدَالُهُ بِوَاجِبٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ التَّعْبِيرِ بِالْخَطَأِ فِي الْوَصْفِ التَّبَاعُدُ عَنْ تَعَمُّدِ نِيَّةِ النَّفْلِ وَبَعْدَ التَّصْرِيحِ بِقَوْلِهِ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ لَمْ تَبْقَ فَائِدَةٌ لِلتَّعْبِيرِ بِالْخَطَأِ فِي الْوَصْفِ وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْوَاجِبُ كَمَا فَسَّرَهُ الشَّارِحُ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ: فَقَطْ) أَيْ دُونَ النَّفْلِ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَلَا يَصِحَّانِ بِنِيَّةِ وَاجِبٍ آخَرَ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَى كَمَا يَأْتِي ط (قَوْلُهُ بِتَعْيِينِ الشَّارِعِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «إذَا انْسَلَخَ شَعْبَانُ فَلَا صَوْمَ إلَّا رَمَضَانَ» بِخِلَافِ النَّذْرِ فَإِنَّمَا جُعِلَ بِوِلَايَةِ النَّاذِرِ وَلَهُ إبْطَالُ صَلَاحِيَةِ مَالِهِ ط عَنْ الْمَنْحِ (قَوْلُهُ: إلَّا إذَا وَقَعَتْ النِّيَّةُ) أَيْ نِيَّةُ النَّفْلِ أَوْ الْوَاجِبِ الْآخَرِ فِي رَمَضَانَ فَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ وَخَطَأٍ فِي وَصْفٍ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَحْتَاجُ) أَيْ الْمَرِيضُ أَوْ الْمُسَافِرُ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِلْعَطْفِ بِأَوْ الَّتِي لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوْ الضَّمِيرَ لِلصَّوْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ عَوْدُ الضَّمِيرِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: تَعْيِينِهِ وَفِي يَقَعُ (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَعَيُّنِهِ فِي حَقِّهِمَا) ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَقَطَ عَنْهُمَا وُجُوبُ الْأَدَاءِ صَارَ رَمَضَانُ فِي حَقِّ الْأَدَاءِ كَشَعْبَانَ (قَوْلُهُ: مِنْ نَفْلٍ أَوْ وَاجِبٍ) أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ كَانَ عَنْ رَمَضَانَ عَلَى جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ ح عَنْ الْإِمْدَادِ (قَوْلُهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ بَحْرٌ) أَقُولُ: الَّذِي فِي الْبَحْرِ نِسْبَةُ ذَلِكَ إلَى الْأَكْثَرِ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَهُوَ أَحَدُ ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ كَمَا يَأْتِي أَمَّا فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ فَإِنْ نَوَى وَاجِبًا آخَرَ يَقَعُ عَنْهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَإِنْ نَوَى النَّفَلَ أَوْ أَطْلَقَ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ أَصَحُّهُمَا وُقُوعُهُ عَنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ فَائِدَةَ النَّفْلِ الثَّوَابُ وَهُوَ فَرْضَ الْوَقْتِ أَكْثَرُ وَقَالَ وَيَنْبَغِي وُقُوعُهُ مِنْ الْمَرِيضِ عَنْ رَمَضَانَ فِي النَّفْلِ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْمُسَافِرِ. اهـ.

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمَرِيضَ وَالْمُسَافِرَ لَوْ نَوَيَا وَاجِبًا آخَرَ وَقَعَ عَنْهُ وَلَوْ نَوَيَا نَفْلًا أَوْ أَطْلَقَا فَعَنْ رَمَضَانَ نَعَمْ فِي السِّرَاجِ صَحَّحَ رِوَايَةَ وُقُوعِهِ عَنْ النَّفْلِ فِيهِمَا وَعَلَيْهِ يَتَمَشَّى كَلَامُ الْمُصَنِّفِ وَالدُّرَرِ (قَوْلُهُ: الصَّحِيحُ وُقُوعُ الْكُلِّ عَنْ رَمَضَانَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْكُلِّ هُوَ مَا إذَا نَوَى الْمَرِيضُ النَّفَلَ أَوْ أَطْلَقَ أَوْ نَوَى وَاجِبًا آخَرَ وَمَا إذَا نَوَى الْمُسَافِرُ كَذَلِكَ إلَّا إذَا نَوَى وَاجِبًا آخَرَ فَإِنَّهُ يَقَعُ عَنْهُ لَا عَنْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ أَنْ يَصُومَ فَلَهُ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى وَاجِبٍ آخَرَ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ مُتَعَلِّقَةٌ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?