Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2083
Jumlah yang dimuat : 4257

وَنَقَلَ لَا أَدْرِي عَنْ الْأَئِمَّةِ بَلْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ جِبْرِيلَ أَيْضًا (الْأَيَّامُ وَأَيَّامٌ كَثِيرَةٌ وَالشُّهُورُ وَالسُّنُونَ) وَالْجُمَعُ وَالْأَزْمِنَةُ وَالْأَحَايِينُ وَالدُّهُورُ (عَشَرَةٌ) مِنْ كُلِّ صِنْفٍ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُذْكَرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، فَفِي لَا يُكَلِّمُهُ الْأَزْمِنَةَ خَمْسُ سِنِينَ

ــ

رد المحتار

وَقِيلَ: أَقْصَاهُ اثْنَا عَشَرَ وَمِنْهَا: الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ إذَا بَالَ مِنْ فَرْجَيْهِ. وَقَالَا يُعْتَبَرُ الْأَكْثَرُ وَمِنْهَا سُؤْرُ الْحِمَارِ وَالتَّوَقُّفُ فِي طَهُورِيَّتِهِ لَا فِي طَهَارَتِهِ وَمِنْهَا: هَلْ الْمَلَائِكَةُ أَفْضَلُ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ؟ وَمَرَّ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ خَوَاصَّ الْبَشَرِ أَفْضَلُ، وَمِنْهَا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ أَحَدًا بِلَا ذَنْبٍ وَمَرَّ فِي الْجَنَائِزِ وَمِنْهَا نَقْشُ جِدَارِ الْمَسْجِدِ مِنْ مَالِهِ وَمَرَّ أَنَّهُ يَجُوزُ لَوْ خِيفَ عَلَيْهِ مِنْ ظَالِمٍ أَوْ كَانَ مَنْقُوشًا زَمَنَ الْوَاقِفِ أَوْ لِإِصْلَاحِ الْجِدَارِ.

وَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَنَّهُ نَظَمَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ بِقَوْلِهِ:

حَمَلَ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ دِينُهُ ... أَنْ قَالَ لَا أَدْرِي لِتِسْعَةِ أَسْئِلَهْ

أَطْفَالُ أَهْلِ الشِّرْكِ أَيْنَ مَحَلُّهُمْ ... وَهَلْ الْمَلَائِكَةُ الْكِرَامُ مُفَضَّلَهْ

أَمْ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ ثُمَّ اللَّحْمُ مِنْ ... جَلَّالَةٍ أَنَّى يَطِيبُ الْأَكْلُ لَهْ

وَالدَّهْرُ مَعَ وَقْتِ الْخِتَانِ وَكَلْبُهُمْ ... وَصْفُ الْمُعَلَّمِ أَيَّ وَقْتٍ حَصَّلَهْ

وَالْحُكْمُ فِي الْخُنْثَى إذَا مَا بَالَ مِنْ ... فَرْجَيْهِ مَعَ سُؤْرِ الْحِمَارِ اسْتَشْكَلَهْ

وَأَجَائِزٌ نَقْشُ الْجِدَارِ لِمَسْجِدٍ ... مِنْ وَقْفِهِ أَمْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْعَلَهْ اهـ

قُلْت: وَأَلْحَقْت بِهَا بَيْتًا آخَرَ فَقُلْت:

وَيُزَادُ عَاشِرَةٌ هَلْ الْجِنِّيّ يُثَا ... بُ بِطَاعَةٍ كَالْإِنْسِ يَوْمَ الْمَسْأَلَهْ

(قَوْلُهُ بَلْ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَعَنْ جِبْرِيلَ أَيْضًا) فِي الْكَرْمَانِيِّ «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ أَفْضَلِ الْبِقَاعِ فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ رَبِّي فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: خَيْرُ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَخَيْرُ أَهْلِهَا أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَآخِرُهُمْ خُرُوجًا» ) وَفِي الْحَقَائِقِ: أَنَّهُ تَنَبَّهَ لِكُلِّ مُفْتٍ أَنْ لَا يَسْتَنْكِفَ مِنْ التَّوَقُّفِ فِيمَا لَا وُقُوفَ لَهُ عَلَيْهِ إذْ الْمُجَازَفَةُ افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ وَضِدِّهِ كَذَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ: وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَا أَدْرِي أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ أَمْ لَا وَمَا أَدْرِي أَتُبَّعٌ مَلْعُونٌ أَمْ لَا وَمَا أَدْرِي أَذُو الْقَرْنَيْنِ نَبِيٌّ أَمْ لَا» . اهـ. ح وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَمْرِهِمْ وَقَدْ أَخْبَرَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - بِأَنَّ تُبَّعًا مُؤْمِنٌ ط.

(قَوْلُهُ وَالْجُمَعَ) مَعْنَاهُ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الْجُمَعَ يَتْرُكُ كَلَامَهُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، كُلُّ يَوْمٍ هُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ لَا أَنَّهُ يَتْرُكُ كَلَامَهُ عَشْرَةَ أَسَابِيعَ كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ، وَهَذَا حَيْثُ لَا نِيَّةَ لَهُ فَإِنْ نَوَى الْأَسَابِيعَ هُوَ بِخِلَافِ جُمُعَةٍ مُفْرَدًا كَقَوْلِهِ عَلَيَّ صَوْمُ جُمُعَةٍ إذَا نَوَى الْأُسْبُوعَ أَوْ لَمْ يَنْوِ يَلْزَمُهُ صَوْمُ الْأُسْبُوعِ بِحُكْمِ غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ يُقَالُ لَمْ أَرَك مُنْذُ جُمُعَةٍ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ عَشَرَةٌ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ) هَذَا عِنْدَهُ وَقَالَ فِي الْأَيَّامِ، وَأَيَّامُ كَثِيرَةٌ سَبْعَةٌ وَالشُّهُورُ اثْنَا عَشَرَ وَمَا عَدَاهَا لِلْأَبَدِ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّهُ لِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ لَوْ ثَمَّ مَعْهُودٌ، وَإِلَّا فَلِلْجِنْسِ فَإِذَا كَانَ لِلْجِنْسِ فَإِمَّا أَنْ يَنْصَرِفَ إلَى أَدْنَاهُ " أَوْ إلَى الْكُلِّ لَا مَا بَيْنَهُمَا فَهُمَا يَقُولَانِ وُجِدَ الْعَهْدُ فِي الْأَيَّامِ وَالشُّهُورِ لِأَنَّ الْأَيَّامَ تَدُورُ عَلَى سَبْعَةٍ وَالشُّهُورَ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ، فَيُصْرَفُ إلَيْهِ وَفِي غَيْرِهِمَا لَمْ يُوجَدْ فَيَسْتَغْرِقُ الْعُمْرَ وَيَقُولُ إنَّ أَكْثَرَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْجَمْعِ عَشَرَةٌ وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ، فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَلْ اسْتَغْرَقَ الْجَمْعَ وَهُوَ الْعَشَرَةُ لِأَنَّ الْكُلَّ مِنْ الْأَقَلِّ بِمَنْزِلَةِ الْعَامِّ مِنْ الْخَاصِّ وَالْأَصْلُ فِي الْعَامِّ الْعُمُومُ فَحَمَلْنَا عَلَيْهِ زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يُذْكَرُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ) يَعْنِي أَنَّ الْعَشَرَةَ أَقْصَى مَا عُهِدَ مُسْتَعْمَلًا فِيهِ لَفْظُ الْجَمْعِ عَلَى الْيَقِينِ لِأَنَّهُ يُقَالُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَأَرْبَعَةُ رِجَالٍ إلَى عَشَرَةِ رِجَالٍ فَإِذَا جَاوَزَ الْعَشَرَةَ ذَهَبَ الْجَمْعُ فَيُقَالُ أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا إلَخْ عَنْ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ خَمْسُ سِنِينَ) لِأَنَّ كُلَّ زَمَانٍ سِتَّةُ أَشْهُرٍ عِنْدَ عَدَمِ النِّيَّةِ فَتْحٌ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?