(وَمُنْكِرُهَا ثَلَاثَةٌ) لِأَنَّهُ أَقَلُّ الْجَمْعِ مَا لَمْ يُوصَفْ بِالْكَثْرَةِ كَمَا مَرَّ.
(حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ) عَبِيدًا أَوْ (عَبِيدَ فُلَانٍ أَوْ لَا يَرْكَبُ دَوَابَّهُ أَوْ لَا يَلْبَسُ ثِيَابَهُ فَفَعَلَ بِثَلَاثَةٍ مِنْهَا حَنِثَ إنْ كَانَ لَهُ) أَيْ لِفُلَانٍ (أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةٍ) مِنْ كُلِّ صِنْفٍ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَلَّمَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ (لَا) يَحْنَثُ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الْكُلِّ.
(وَإِنْ كَانَتْ يَمِينُهُ عَلَى زَوْجَاتِهِ أَوْ أَصْدِقَائِهِ أَوْ إخْوَتِهِ لَا يَحْنَثُ مَا لَمْ يُكَلِّمْ الْكُلَّ مِمَّا سُمِّيَ) لِأَنَّ الْمَنْعَ لِمَعْنًى فِي هَؤُلَاءِ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَخٌ وَاحِدٌ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِهِ حَنِثَ وَإِلَّا لَا كَمَا فِي الْوَاقِعَاتِ، وَأَلْحَقَ فِي النَّهْرِ الْأَصْدِقَاءَ وَالزَّوْجَاتِ.
قُلْت: وَهِيَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْجَمْعُ لِوَاحِدٍ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ. وَأَمَّا الْأَطْعِمَةُ وَالثِّيَابُ وَالنِّسَاءُ فَيَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ إجْمَاعًا لِانْصِرَافِ الْمُعَرَّفِ لِلْعَهْدِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلِلْجِنْسِ، وَلَوْ نَوَى الْكُلَّ صَحَّ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
ــ
رد المحتار
قَوْلُهُ وَمُنْكِرُهَا) أَيْ مُنْكِرُ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ وَيُقَاسُ عَلَيْهَا غَيْرُهَا ط.
(قَوْلُهُ لَا يُكَلِّمُ عَبِيدًا) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُنْكَرِ وَالْمُضَافِ ط وَإِلَى أَنَّهُ لَا غَيْرُ فَرْقٌ بَيْنَ مُنْكِرِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمَارَّةِ، وَمُنْكِرِ غَيْرِهَا إذَا لَمْ يُوصَفْ بِالْكَثْرَةِ وَيَأْتِيك قَرِيبًا تَحَقُّقُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَتَصِحُّ نِيَّةُ الْكُلِّ) أَيْ قَضَاءً وَدِيَانَةً لِأَنَّهُ نَوَى حَقِيقَةَ كَلَامِهِ كَذَا فِي الزِّيَادَاتِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ بَحْرٌ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنْعَ لِمَعْنًى فِي هَؤُلَاءِ) فَإِنَّ الْإِضَافَةَ فِيهِمْ إضَافَةُ تَعْرِيفٍ فَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِأَعْيَانِهِمْ، فَمَا لَمْ يُكَلِّمْ الْكُلَّ لَا يَحْنَثُ، وَفِي الْأَوَّلِ إضَافَةُ مِلْكٍ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالْهِجْرَانِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ الْمَالِكُ، فَتَنَاوَلَتْ الْيَمِينُ أَعْيَانًا مَنْسُوبَةً إلَيْهِ وَقْتَ الْحِنْثِ، وَقَدْ ذَكَرَ النِّسْبَةَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ كَذَا فِي الِاخْتِيَارِ وَنَحْوُهُ فِي الْبَحْرِ.
قُلْت: وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْعُرْفِ فَإِنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ يُرِيدُونَ عَدَمَ الْكَلَامِ مَعَ أَيِّ زَوْجَةٍ مِنْهُنَّ وَمَعَ مَنْ كَانَ لَهُ صَدَاقَةٌ مَعَ فُلَانٍ ط.
قُلْت: وَقَدَّمْنَا أَوَّلَ الْأَيْمَانِ قُبَيْلَ قَوْلِهِ كُلُّ حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ عَنْ الْقُنْيَةِ إنْ أَحْسَنْتِ إلَى أَقْرِبَائِك فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَحْسَنَتْ إلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَحْنَثُ وَلَا يُرَادُ الْجَمْعُ فِي عُرْفِنَا. اهـ. (قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِهِ) أَيْ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ وَاحِدٌ حَنِثَ لِأَنَّ الْجَمْعَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ كَلَا أَشْتَرِي الْعَبِيدَ، لَكِنَّ الْفَرْقَ هُنَا أَنَّ إخْوَةَ فُلَانٍ خَاصٌّ مَعْهُودٌ بِخِلَافِ الْعَبِيدِ (قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ فِي النَّهْرِ) أَيْ بِالْإِخْوَةِ بَحْثًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْأَصْدِقَاءِ وَالزَّوْجَاتِ بَلْ الْأَعْمَامِ وَنَحْوِهِمْ وَالْعَبِيدِ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهِمْ كَذَلِكَ لِمَا قُلْنَا.
مَطْلَبُ الْجَمْعُ لَا يُسْتَعْمَلُ لِوَاحِدٍ إلَّا فِي مَسَائِلَ
(قَوْلُهُ مِنْ الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ إلَخْ) ذَكَرَهَا فِي شَرْحِهِ عَلَى الْمُلْتَقَى آخِرَ كِتَابِ الْوَقْفِ، وَزَادَ عَلَيْهَا حَيْثُ قَالَ: فَائِدَةٌ: الْجَمْعُ لَا يَكُونُ أَيْ لَا يُسْتَعْمَلُ لِلْوَاحِدِ إلَّا فِي مَسَائِلَ: وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ، فَلَهُ كُلُّ الْغَلَّةِ بِخِلَافِ بَنِيهِ. وَقَفَ عَلَى أَقَارِبِهِ الْمُقِيمِينَ بِبَلَدِ كَذَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إلَّا وَاحِدٌ. حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ إخْوَةَ فُلَانٍ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا وَاحِدٌ. حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ مِنْ هَذَا الْحَبِّ أَوْ الْخُبْزِ وَلَيْسَ مِنْهُ إلَّا رَغِيفٌ وَاحِدٌ. حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ الْفُقَرَاءَ أَوْ الْمَسَاكِينَ أَوْ النَّاسَ أَوْ بَنِي آدَمَ وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمَ أَوْ أَهْلَ بَغْدَادَ حَنِثَ بِوَاحِدٍ كَمَا فِي الْأَطْعِمَةِ وَالثِّيَابِ وَالنِّسَاءِ، ثُمَّ أَطَالَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِمَا فِي الْخَانِيَّةِ ثُمَّ وَفَّقَ بَيْنَهُمَا فَرَاجِعْهُ وَسَيَأْتِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَمَامَ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فِي الْوَقْفِ.
(قَوْلُهُ وَأَمَّا الْأَطْعِمَةُ وَالثِّيَابُ إلَخْ) أَيْ إذَا كَانَتْ مُعَرَّفَةً بِأَلْ مِثْلَ لَا آكُلُ الْأَطْعِمَةَ وَلَا أَلْبَسُ الثِّيَابَ بِخِلَافِ أَطْعِمَةِ زَيْدٍ وَثِيَابِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْجَمْعِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ لِانْصِرَافِ الْمُعَرَّفِ لِلْعَهْدِ إلَخْ بَيَانٌ لِوَجْهِ الْفَرْقِ.