Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2158
Jumlah yang dimuat : 4257

فِي كُلِّ مَا يُعْمَلُ فِيهِ بِقَوْلِ النِّسَاءِ بَحْرٌ (هِيَ عِرْسُكَ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا) بِذَلِكَ قَضَى عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبِالْعِدَّةِ

(أَوْ) بِوَطْءِ (دُبُرٍ) وَقَالَا: إنْ فَعَلَ فِي الْأَجَانِبِ حُدَّ. وَإِنْ فِي عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ فَلَا حَدَّ إجْمَاعًا بَلْ يُعَزَّرُ. قَالَ فِي الدُّرَرِ بِنَحْوِ الْإِحْرَاقِ بِالنَّارِ وَهَدْمِ الْجِدَارِ وَالتَّنْكِيسِ مِنْ مَحِلٍّ مُرْتَفِعٍ بِاتِّبَاعِ الْأَحْجَارِ. وَفِي الْحَاوِي وَالْجَلْدُ أَصَحُّ وَفِي الْفَتْحِ يُعَزَّرُ وَيُسْجَنُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَتُوبَ؛ وَلَوْ اعْتَادَ اللِّوَاطَةُ قَتَلَهُ الْإِمَامُ سِيَاسَةً.

قُلْت: وَفِي النَّهْرِ مَعْزِيًّا لِلْبَحْرِ: التَّقْيِيدُ بِالْإِمَامِ يُفْهِمُ أَنَّ الْقَاضِيَ لَيْسَ لَهُ الْحُكْمُ بِالسِّيَاسَةِ.

فَرْعٌ

فِي الْجَوْهَرَةِ: الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ، وَفِيهِ التَّعْزِيرُ. وَلَوْ مَكَّنَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ مِنْ الْعَبَثِ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ كُرِهَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

ــ

رد المحتار

أَعْلَمُ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ مَهْرُهَا) أَيْ وَيَكُونُ لَهَا كَمَا قَضَى بِهِ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ الْمُخْتَارُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ كَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا لَا لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا قَضَى بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ حَقَّ الشَّرْعِ عِوَضًا عَنْ الْحَدِّ، وَتَمَامُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ بِذَلِكَ قَضَى عُمَرُ) كَذَا وَقَعَ فِي الدُّرَرِ، وَصَوَابُهُ عَلِيٌّ. وَفِي الْعَزْمِيَّةِ أَنَّهُ سَهْوٌ ظَاهِرٌ

مَطْلَبٌ فِي وَطْءِ الدُّبُرِ (قَوْلُهُ أَوْ بِوَطْءِ دُبُرٍ) أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ دُبُرَ الصَّبِيِّ وَالزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مُطْلَقًا عِنْدَ الْإِمَامِ مِنَحٌ وَيُعَزَّرُ هِدَايَةٌ (قَوْلُهُ حُدَّ) فَهُوَ عِنْدَهُمَا كَالزِّنَا فِي الْحُكْمِ فَيُجْلَدُ جَلْدًا إنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ، وَرَجْمًا إنْ أُحْصِنَ نَهْرٌ.

مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ اللِّوَاطَةُ (قَوْلُهُ بِنَحْوِ الْإِحْرَاقِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يُعَزَّرُ. وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ: فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يُعَزَّرُ بِأَمْثَالِ هَذِهِ الْأُمُورِ. وَاعْتَرَضَهُ فِي النَّهْرِ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُهُ تَقْيِيدُ قَتْلِهِ بِمَا إذَا اعْتَادَ ذَلِكَ. قَالَ فِي الزِّيَادَاتِ: وَالرَّأْيُ إلَى الْإِمَامِ فِيمَا إذَا اعْتَادَ ذَلِكَ، إنْ شَاءَ قَتَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ. ثُمَّ نَقَلَ عِبَارَةَ الْفَتْحِ الْمَذْكُورَةِ فِي الشَّرْحِ، وَكَذَا اعْتَرَضَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ بِكَلَامِ الْفَتْحِ. وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ غَيْبُوبَةِ الْحَشَفَةِ: وَلَا يُحَدُّ عِنْدَ الْإِمَامِ إلَّا إذَا تَكَرَّرَ فَيُقْتَلُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ. اهـ. قَالَ الْبِيرِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لِصِدْقِ التَّكْرَارِ عَلَيْهِ. اهـ.

ثُمَّ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الشَّارِحِ أَنَّهُ يُعَزَّرُ بِالْإِحْرَاقِ وَنَحْوِهِ وَلَوْ فِي عَبْدِهِ وَنَحْوِهِ، وَهُوَ صَرِيحُ مَا فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ فَعَلَ هَذَا بِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَوْ زَوْجَتِهِ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ لَا يُحَدُّ إجْمَاعًا كَذَا فِي الْكَافِي، نَعَمْ فِيهِ مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّعْزِيرِ وَالْقَتْلِ لِمَنْ اعْتَادَهُ (قَوْلُهُ وَالتَّنْكِيسِ إلَخْ) قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَكَانَ مَأْخَذُ هَذَا أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ أُهْلِكُوا بِذَلِكَ حَيْثُ حُمِلَتْ قُرَاهُمْ وَنُكِّسَتْ بِهِمْ، وَلَا شَكَّ فِي اتِّبَاعِ الْهَدْمِ بِهِمْ وَهُمْ نَازِلُونَ (قَوْلُهُ وَفِي الْحَاوِي) أَيْ الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ.

وَعِبَارَتُهُ: وَتَكَلَّمُوا فِي هَذَا التَّعْزِيرِ مِنْ الْجَلْدِ وَرَمْيِهِ مِنْ أَعْلَى مَوْضِعٍ وَحَبْسِهِ فِي أَنْتَنِ بُقْعَةٍ وَغَيْرُ ذَلِكَ سِوَى الْإِخْصَاءِ وَالْجَبِّ وَالْجَلْدِ أَصَحُّ اهـ وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ التَّقْيِيدُ بِالْإِمَامِ إلَخْ) فِيهِ كَلَامٌ قَدَّمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْبَابِ

فَرْعٌ الِاسْتِمْنَاءُ

(قَوْلُهُ الِاسْتِمْنَاءُ حَرَامٌ) أَيْ بِالْكَفِّ إذَا كَانَ لِاسْتِجْلَابِ الشَّهْوَةِ، أَمَّا إذَا غَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ وَلَيْسَ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا أَمَةٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ لِتَسْكِينِهَا فَالرَّجَاءُ أَنَّهُ لَا وَبَالَ عَلَيْهِ كَمَا قَالَهُ أَبُو اللَّيْثِ، وَيَجِبُ لَوْ خَافَ الزِّنَا (قَوْلُهُ كُرِهَ) الظَّاهِرُ أَنَّهَا كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أَنْزَلَ بِتَفْخِيذٍ أَوْ تَبْطِينٍ تَأَمَّلْ وَقَدَّمْنَا عَنْ الْمِعْرَاجِ فِي بَابِ مُفْسِدَاتِ الصَّوْمِ: يَجُوزُ أَنْ يَسْتَمْنِيَ بِيَدِ زَوْجَتِهِ أَوْ خَادِمَتِهِ، وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ هُنَاكَ (قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) أَيْ مِنْ حَدٍّ وَتَعْزِيرٍ، وَكَذَا مِنْ إثْمٍ عَلَى مَا قُلْنَاهُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?