Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2679
Jumlah yang dimuat : 4257

وَمَا لَا فَلَا

وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْقِسْمَيْنِ فَإِنْ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ دَخَلَ بِذِكْرِهَا، وَإِلَّا لَا، (فَيَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالْمَفَاتِيحُ) الْمُتَّصِلَةُ أَغِلَاقهَا كَضَبَّةٍ وَكِيلُونٍ وَلَوْ مِنْ فِضَّةٍ لَا الْقُفْلُ لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ (وَالسُّلَّمُ الْمُتَّصِلُ وَالسَّرِيرُ

ــ

رد المحتار

وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ بَعْضُ الْمَنْقُولِ الْمُنْفَصِلِ إذَا كَانَ تَبَعًا لِلْمَبِيعِ بِحَيْثُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِهِ فَيَصِيرُ كَالْجُزْءِ كَوَلَدِ الْبَقَرَةِ الرَّضِيعِ بِخِلَافِ وَلَدِ الْأَتَانِ، وَقَدْ يَدْخُلُ عُرْفًا كَقِلَادَةِ الْحِمَارِ وَثِيَابِ الْعَبْدِ. (قَوْلُهُ: وَمَا لَا فَلَا) تَبِعَ فِيهِ الدُّرَرَ وَالْمُنَاسِبُ إسْقَاطُهُ لِيَصِحَّ التَّفْصِيلُ فِي قَوْلِهِ: وَمَا لَمْ يَكُنْ مِنْ الْقِسْمَيْنِ إلَخْ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ) الْمَرَافِقُ هِيَ الْحُقُوقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، فَهُوَ عَطْفُ مُرَادِفٍ وَالْحَقُّ مَا هُوَ تَبَعٌ لِلْمَبِيعِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا يُقْصَدُ إلَّا لِأَجْلِهِ كَالطَّرِيقِ وَالشِّرْبِ لِلْأَرْضِ كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِ الْحُقُوقِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: دَخَلَ بِذِكْرِهَا) أَيْ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حُقُوقِهِ وَمَرَافِقِهِ لَا يَدْخُلُ وَإِنْ ذَكَرَهَا فَلَا يَدْخُلُ الثَّمَرُ بِشِرَاءِ شَجَرٍ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ اتِّصَالُهُ خِلْقِيًّا فَهُوَ لِلْقَطْعِ لَا لِلْبَقَاءِ فَصَارَ كَالزَّرْعِ إلَّا إذَا قَالَ: بِكُلِّ مَا فِيهَا أَوْ مِنْهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الْمَبِيعِ كَمَا فِي الدُّرَرِ. (قَوْلُهُ: فَيَدْخُلُ الْبِنَاءُ وَالْمَفَاتِيحُ إلَخْ) وَكَذَا الْعُلُوُّ وَالْكَنِيفُ كَمَا فِي الدُّرَرِ وَقَوْلُهُ الْآتِي فِي بَيْعِ دَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِ يَدْخُلُ: أَيْ إذَا بَاعَهَا بِحُدُودِهَا يَدْخُلُ مَا ذُكِرَ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِكُلِّ حَقٍّ لَهَا أَوْ بِمَرَافِقِهَا كَمَا فِي الدُّرَرِ، قَالَ: لِأَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِمَا يُدَارُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَالْعُلُوُّ مِنْهَا وَكَذَا الْبِنَاءُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا الظُّلَّةُ وَالطَّرِيقُ وَالشِّرْبُ وَالْمَسِيلُ إلَّا بِهِ أَيْ بِكُلِّ حَقٍّ لَهَا وَنَحْوِهِ، أَمَّا الظُّلَّةُ فَلِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَأَخَذَتْ حُكْمَهُ.

وَأَمَّا الطَّرِيقُ وَالشِّرْبُ وَالْمَسِيلُ فَلِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنْ الْحُدُودِ، لَكِنَّهَا مِنْ الْحُقُوقِ فَتَدْخُلُ بِذِكْرِهَا وَتَدْخُلُ فِي الْإِجَارَةِ بِلَا ذِكْرِهَا لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلِانْتِفَاعِ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ. اهـ. قُلْتُ: وَذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ مَا لَا يَكُونُ مِنْ بِنَاءِ الدَّارِ وَلَا مُتَّصِلًا بِهَا لَا يَدْخُلُ إلَّا إذَا جَرَى الْعُرْفُ فِي أَنَّ الْبَائِعَ لَا يَمْنَعُهُ عَنْ الْمُشْتَرِي، فَالْمِفْتَاحُ يَدْخُلُ اسْتِحْسَانًا لَا قِيَاسًا لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ، وَقُلْنَا بِدُخُولِهِ بِحُكْمِ الْعُرْفِ. اهـ. مُلَخَّصًا وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّ شِرْبَ الدَّارِ يَدْخُلُ فِي دِيَارِنَا دِمَشْقَ الْمَحْمِيَّةِ لِلتَّعَارُفِ، بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ دُخُولِ السُّلَّمِ الْمُنْفَصِلِ فِي عُرْفِ مِصْرَ الْقَاهِرَةِ؛ لِأَنَّ الدَّارَ فِي دِمَشْقَ إذَا كَانَ لَهَا مَاءٌ جَارٍ وَانْقَطَعَ عَنْهَا أَصْلًا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا، وَأَيْضًا إذَا عَلِمَ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ شِرْبَهَا بِعَقْدِ الْبَيْعِ لَا يَرْضَى بِشِرَائِهَا إلَّا بِثَمَنٍ قَلِيلٍ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا يَدْخُلُ فِيهَا شِرْبُهَا، وَتَمَامُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي رِسَالَتِنَا الْمُسَمَّاةِ نَشْرَ الْعُرْفِ فِي بِنَاءِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ عَلَى الْعُرْفِ. (قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلَةُ أَغْلَاقُهَا إلَخْ) جَمْعُ غَلَقٍ بِفَتْحَتَيْنِ: أَيْ مَا يُغْلَقُ عَلَى الْبَابِ قَالَ: فِي الْفَتْحِ: الْمُرَادُ بِالْغَلَقِ مَا نُسَمِّيهِ ضَبَّةً، وَهَذَا إذَا كَانَتْ مُرَكَّبَةً لَا إذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً فِي الدَّارِ. اهـ. هَذَا وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ الْمَفَاتِيحِ لِلْعِلْمِ بِدُخُولِ الْأَغْلَاقِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْأَوْلَى؛ لِأَنَّ دُخُولَ الْمَفَاتِيحِ بِالتَّبَعِيَّةِ لَهَا فَافْهَمْ. (قَوْلُهُ: كَضَبَّةٍ وَكِيلُونٍ) قِيلَ: الْأَوَّلُ هُوَ الْمُسَمَّى بِالسَّكَرَةِ، وَالثَّانِي الْمُسَمَّى بِالْغَالِ.

(قَوْلُهُ: لَا الْقُفْلِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ لَا يَدْخُلُ سَوَاءٌ ذَكَرَ الْحُقُوقَ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْبَابُ مُغْلَقًا أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ حَانُوتًا أَوْ بَيْتًا أَوْ دَارًا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ بَحْرٌ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ اتِّصَالِهِ) وَإِنَّمَا تَدْخُلُ الْأَلْوَاحُ، وَإِنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً؛ لِأَنَّهَا فِي الْعُرْفِ كَالْأَبْوَابِ الْمُرَكَّبَةِ وَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَلْوَاحِ مَا تُسَمَّى بِمِصْرَ دَرَارِيبَ الدُّكَّانِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهَا عَدَمَ الدُّخُولِ فَلَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ. اهـ. فَتْحٌ أَيْ لِأَنَّهَا لَا يُنْتَفَعُ بِالدُّكَّانِ إلَّا بِهَا. (قَوْلُهُ: وَالسُّلَّمُ الْمُتَّصِلُ) فِي عُرْفِ الْقَاهِرَةِ يَنْبَغِي دُخُولُهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ بُيُوتَهُمْ طَبَقَاتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا بِدُونِهِ، وَلَا يَرِدُ عَدَمُ دُخُولِ الطَّرِيقِ، مَعَ أَنَّهُ لَا انْتِفَاعَ إلَّا بِهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَ رَقَبَتِهَا قَدْ يُقْصَدُ لِلْأَخْذِ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ. وَلِهَذَا دَخَلَ فِي الْإِجَارَةِ بِلَا ذِكْرٍ كَمَا سَيَأْتِي بَحْرٌ: أَيْ لِأَنَّ إجَارَةَ الْأَرْضِ لَا يُقْصَدُ بِهَا إلَّا الِانْتِفَاعُ بِرَقَبَتِهَا فَلِذَا دَخَلَ الطَّرِيقُ فِيهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لَكِنْ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا نَاقِضٌ لِلْجَوَابِ؛ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ فِي بُيُوتِ الْقَاهِرَةِ لَا يَدْخُلُ السُّلَّمُ الْمَوْضُوعُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ بِشِرَاءِ الْبَيْتِ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ أَيْ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ مَا يُجَاوِرُهُ، فَلَمْ يَكُنْ الْمَقْصُودُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?