Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2680
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالدَّرَجُ الْمُتَّصِلَةُ) وَالرَّحَى لَوْ أَسْفَلُهَا مَبْنِيًّا وَالْبَكَرَةُ لَا الدَّلْوُ وَالْحَبْلُ مَا لَمْ يَقُلْ بِمَرَافِقِهَا (فِي بَيْعِهَا) أَيْ الدَّارِ وَكَذَا بُسْتَانُهَا كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ

وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْحَمَّامِ الْقُدُورُ لَا الْقِصَاعُ

وَفِي الْحِمَارِ إكَافُهُ إنْ اشْتَرَاهُ مِنْ الْمُزَارِعِينَ وَأَهْلِ الْقُرَى لَا لَوْ مِنْ الْحِمَرِيّين

ــ

رد المحتار

الِانْتِفَاعَ بِرَقَبَتِهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِيهِ السُّلَّمُ تَبَعًا. تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: الْمُتَّصِلَةُ) هَذَا يُغْنِي عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَهُ الْمُتَّصِلُ؛ لِأَنَّهُ نَعْتٌ لِلثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَلَوْ جُعِلَ نَعْتًا لِلسَّرِيرِ وَالدَّرَجِ لَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ الْمُتَّصِلَانِ قَالَ: فِي الْبَحْرِ: وَيَدْخُلُ الْبَابُ الْمُرَكَّبُ لَا الْمَوْضُوعُ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ فَادَّعَاهُ كُلٌّ فَلَوْ مُرَكَّبًا مُتَّصِلًا بِالْبِنَاءِ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَلَوْ مَقْلُوعًا فَلَوْ الدَّارُ بِيَدِ الْبَائِعِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَإِلَّا فَالْمُشْتَرِي. اهـ. قُلْتُ: وَبِهِ عُلِمَ حُكْمُ أَبْوَابِ الشَّبَابِيكِ، وَذَلِكَ أَنَّ الْأَبْوَابَ الَّتِي كُلُّهَا مِنْ الدُّفِّ تَدْخُلُ إنْ كَانَتْ مُرَكَّبَةً مُتَّصِلَةً وَاَلَّتِي مِنْ الْبِلَّوْرِ لَا تَدْخُلُ إلَّا إذَا كَانَتْ مُتَّصِلَةً أَيْضًا لِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَّصِلَةِ تُوضَعُ وَتُرْفَعُ. تَأَمَّلْ. وَأَمَّا الدُّفُّ الَّذِي يُفْرَشُ فِي إيوَانِ الْبُيُوتِ لِدَفْعِ الْعَفَنِ وَالنَّدَاوَةِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَالسَّرِيرِ الْمُسَمَّى بِالتَّخْتِ، فَيُعْتَبَرُ فِيهِ الِاتِّصَالُ وَعَدَمُهُ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ إنَّ السَّرِيرَ يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ وَأَمَّا هَذَا فَإِنَّهُ لَا يُنْقَلُ مِنْ مَحَلِّهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمُتَّصِلِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لَوْ أَسْفَلُهَا مَبْنِيًّا) أَيْ فَيَدْخُلُ الْحَجَرُ الْأَعْلَى اسْتِحْسَانًا، وَهَذَا فِي دِيَارِهِمْ أَمَّا فِي دِيَارِ مِصْرَ لَا تَدْخُلُ الرَّحَى؛ لِأَنَّهَا بِحَجَرَيْهَا تُنْقَلُ وَتُحَوَّلُ وَلَا تُبْنَى فَهِيَ كَالْبَابِ الْمَوْضُوعِ لَا يَدْخُلُ بِالِاتِّفَاقِ فَتْحٌ. (قَوْلُهُ: وَالْبَكَرَةُ) أَيْ بَكَرَةُ الْبِئْرِ الَّتِي عَلَيْهَا فَتَدْخُلُ مُطْلَقًا لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ بِالْبِئْرِ اهـ. بَحْرٌ وَظَاهِرُ التَّعْلِيلِ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ مُرَكَّبَةً بِأَنْ كَانَتْ مَشْدُودَةً بِحَبْلٍ أَوْ مَوْضُوعَةً بِخُطَّافٍ فِي حَلْقَةِ الْخَشَبَةِ الَّتِي عَلَى الْبِئْرِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ وَيُحَرَّرُ فِي الْهِنْدِيَّةِ وَالْبَكَرَةُ وَالدَّلْوُ الَّذِي فِي الْحَمَّامِ لَا يَدْخُلُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ قَالَ: السَّيِّدُ أَبُو الْقَاسِمِ: فِي عُرْفِنَا لِلْمُشْتَرِي كَذَا فِي مُخْتَارَاتِ الْفَتَاوَى. اهـ.

وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْعُرْفُ ط. (قَوْلُهُ: فِي بَيْعِهَا أَيْ الدَّارِ) وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيَدْخُلُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا بُسْتَانُهَا) أَيْ الَّذِي فِيهَا وَلَوْ كَبِيرًا لَا لَوْ خَارِجَهَا وَإِنْ كَانَ بَابُهُ فِيهَا قَالَهُ أَبُو سُلَيْمَانَ وَقَالَ: الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: يَدْخُلُ لَوْ أَصْغَرَ مِنْهَا وَمِفْتَاحُهُ فِيهَا لَا لَوْ أَكْبَرَ أَوْ مِثْلَهَا، وَقِيلَ: إنْ صَغُرَ دَخَلَ وَإِلَّا لَا وَقِيلَ: يَحْكُمُ الثَّمَنُ. اهـ. فَتْحٌ. (قَوْلُهُ: كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ) صَوَابُهُ فِي بَابِ الْحُقُوقِ وَعِبَارَتُهُ وَكَذَا الْبُسْتَانُ الدَّاخِلُ، وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ لَا الْبُسْتَانُ الْخَارِجُ إلَّا إذَا كَانَ أَصْغَرَ مِنْهَا فَيَدْخُلُ تَبَعًا وَلَوْ مِثْلَهَا أَوْ أَكْبَرَ فَلَا إلَّا بِالشَّرْطِ زَيْلَعِيٌّ وَعَيْنِيٌّ. اهـ. وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَيْضًا فِي الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ هُنَاكَ.

(قَوْلُهُ: وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْحَمَّامِ الْقُدُورُ) جَمْعُ قِدْرٍ بِالْكَسْرِ آنِيَةٌ يُطْبَخُ فِيهَا مِصْبَاحٌ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا قِدْرُ النُّحَاسِ الَّتِي يُسَخَّنُ فِيهَا الْمَاءُ، وَتُسَمَّى حَلَّةً أَوْ الْمُرَادُ الْفَسَاقِي الَّتِي يَنْزِلُ إلَيْهَا الْمَاءُ، وَيُغْتَسَلُ مِنْهَا، وَتُسَمَّى أَجْرَانًا لَكِنْ إنْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً فَلَا كَلَامَ أَمَّا إنْ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً مَوْضُوعَةً، فَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً لَا تُنْقَلُ وَلَا تُحَوَّلُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا كَالْمُتَّصِلَةِ وَإِلَّا فَلَا. تَأَمَّلْ. قَالَ: فِي الْفَتْحِ: وَأَمَّا قِدْرُ الصَّبَّاغِينَ وَالْقَصَّارِينَ وَأَجَاجِينُ الْغَسَّالِينَ وَخَوَابِي الزَّيَّاتِينَ وَحِبَابُهُمْ وَدِنَانُهُمْ وَجِذْعُ الْقَصَّارِ الَّذِي يَدُقُّ عَلَيْهِ الْمُثَبَّتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ، فَلَا يَدْخُلُ وَإِنْ قَالَ: بِحُقُوقِهَا. قُلْتُ: يَنْبَغِي أَنْ تَدْخُلَ كَمَا إذَا قَالَ: بِمَرَافِقِهَا اهـ. أَقُولُ: بَلْ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ عَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الْبَكَرَةِ وَالسُّلَّمِ مَا كَانَ مُثَبَّتًا فِي الْبِنَاءِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَدْخُلَ فِي الْبَيْعِ. اهـ. أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِحُقُوقِهَا.

(قَوْلُهُ: وَفِي الْحِمَارِ إكَافُهُ) فِي الْقَامُوسِ: إكَافُ الْحِمَارِ كَكِتَابٍ وَغُرَابٍ: بَرْدَعَتُهُ، وَهِيَ الْحِلْسُ تَحْتَ الرَّحْلِ وَقَدْ تُنْقَطُ دَالُهُ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ غَيْرُهُ وَالْعُرْفُ أَنَّهَا الْخَشَبُ فَوْقَ الْبَرْدَعَةِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: لَا لَوْ مِنْ الْحِمَرِيِّينَ) جَمْعُ حِمَرِيٍّ وَهُوَ مَنْ يَبِيعُ الْحَمِيرَ وَكَأَنَّهُ لِأَنَّ عَادَتَهُمْ التِّجَارَةُ فِيهَا مُجَرَّدَةً عَنْ الْإِكَافِ ط.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?