Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2772
Jumlah yang dimuat : 4257

بِعَيْبِهِ؛ لِأَنَّهُ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلَوْ فِي وِعَاءَيْنِ عَلَى الْأَظْهَرِ عِنَايَةٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ بُرْهَانٌ.

(اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهَا مُطْلَقًا) وَلَوْ ثَيِّبًا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ. وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا وَهُوَ جُزْؤُهَا؛ وَلَوْ الْوَاطِئُ زَوْجَهَا، إنْ ثَيِّبًا رَدَّهَا، وَإِنْ بِكْرًا لَا بَحْرٌ (وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ) لِامْتِنَاعِ الرَّدِّ.

ــ

رد المحتار

أَيْ دُونَ أَخْذِ الْمَعِيبِ وَحْدَهُ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَا تَضَمَّنَهُ التَّشْبِيهُ، وَعَلِمْت أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ بَاقِيًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ الْبَعْضَ أَوْ أَكَلَهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي وِعَاءَيْنِ) أَيْ إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَتَمْرٍ بِرْنِيٍّ أَوْ صَيْحَانِيٍّ أَوْ لِبَانَةٍ أَوْ حِنْطَةٍ صَعِيدِيَّةٍ أَوْ بَحْرِيَّةٍ فَإِنَّهُمَا جِنْسَانِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الثَّمَنِ وَالْعَجِينِ كَذَا حَرَّرَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَظْهَرِ) وَقِيلَ إذَا كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدَيْنِ حَتَّى يَرُدَّ الْوِعَاءَ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ الْعَيْبَ وَحْدَهُ زَيْلَعِيٌّ، وَقَدَّمْنَا عَنْ الْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ أَرْفَقُ وَأَقْيَسُ. اهـ وَلِذَا مَشَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ كَمَا عَلِمْته آنِفًا

(قَوْلُهُ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَةٍ) قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ، قَالَ التُّمُرْتَاشِيُّ: قَوْلُ السَّرَخْسِيِّ التَّقْبِيلُ بِشَهْوَةٍ يَمْنَعُ الرَّدَّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ.

قُلْت: يُخَالِفُ هَذَا الْحَمْلَ مَا فِي الذَّخِيرَةِ: وَإِذْ وَطِئَهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَرُدَّهَا وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا إلَّا أَنْ يُقَبِّلَهَا الْبَائِعُ كَذَلِكَ، وَكَذَا إذَا كَانَ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ، فَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ فَهُوَ رِضًا بِالْعَيْبِ فَلَا رَدَّ وَلَا رُجُوعَ بِنُقْصَانٍ. اهـ. وَكَذَا مَا فِي الْخَانِيَّةِ: لَوْ قَبَضَهَا فَوَطِئَهَا بِشَهْوَةٍ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَرُدُّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ إلَخْ، وَلَا يَرِدُ قَوْلُهُ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا؛ لِأَنَّ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ فِي مَوَاضِعَ كَمَا فِي حُرْمَةِ الْمُصَاهَرَةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَلَنَا أَنَّهُ اسْتَوْفَى مَاءَهَا وَهُوَ جُزْؤُهَا) أَيْ فَإِذَا رَدَّهَا صَارَ كَأَنَّهُ أَمْسَكَ بَعْضَهَا شَرْحُ الْمَجْمَعِ: وَعَلَّلَ فِي شَرْحِ دُرَرِ الْبِحَارِ بِأَنَّ الرَّدَّ بِعَيْبٍ فَسْخُ الْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ فَيَكُونُ وَطْؤُهُ فِي غَيْرِ مَمْلُوكِهِ لَهُ فَيَكُونُ عَيْبًا يَمْنَعُ الرَّدَّ وَهَذَا فِي الثَّيِّبِ، فَالْبِكْرُ يَمْتَنِعُ رَدُّهَا بِالْعَيْبِ اتِّفَاقًا. اهـ.

قُلْت: وَهَذَا التَّعْلِيلُ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ دَوَاعِيَ الْوَطْءِ (قَوْلُهُ لَوْ الْوَاطِئُ زَوْجَهَا) أَيْ الزَّوْجُ الَّذِي كَانَ مِنْ عِنْدِ الْبَائِعِ. أَمَّا لَوْ زَوْجُهَا الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا وَطِئَهَا أَوْ لَا وَإِنْ رَضِيَ بِهَا الْبَائِعُ لِحُصُولِ الزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ وَهِيَ الْمَهْرُ وَأَنَّهَا تَمْنَعُ الرَّدَّ كَمَا مَرَّ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا أَجْنَبِيٌّ بِشُبْهَةٍ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لِوُجُوبِ الْعُقْرِ عَلَى الْوَاطِئِ بِخِلَافِ مَا لَوْ زَنَى بِهَا فَلَا يُرَدُّ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِهَا الْبَائِعُ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا تَعَيَّبَتْ بِعَيْبِ الزِّنَا، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ (قَوْلُهُ إنْ ثَيِّبًا رَدَّهَا) أَيْ إذَا لَمْ يَنْقُصْهَا الْوَطْءُ وَكَانَ الزَّوْجُ وَطِئَهَا عِنْدَ الْبَائِعِ أَيْضًا، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَهَا إلَّا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَذْكُرْهُ مُحَمَّدٌ فِي الْأَصْلِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرُدُّهَا ذَخِيرَةٌ (قَوْلُهُ وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ) كَذَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?