Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2773
Jumlah yang dimuat : 4257

وَفِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ: لَوْ شَرَطَ بَكَارَتَهَا فَبَانَتْ ثَيِّبًا لَمْ يَرُدَّهَا بَلْ يَرْجِعُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نُقْصَانِ هَذَا الْعَيْبِ. وَفِي الْحَاوِي وَالْمُلْتَقَطِ: الثُّيُوبَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ إلَّا إذَا شَرَطَ الْبَكَارَةَ فَيَرُدُّهَا لِعَدَمِ الْمَشْرُوطِ (إلَّا إذَا قَبِلَهَا الْبَائِعُ) ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ لِحَقِّهِ فَإِذَا رَضِيَ زَالَ الِامْتِنَاعُ (وَيَعُودُ الرَّدُّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ بَعْدَ زَوَالِ) الْعَيْبِ (الْحَادِثِ) لِعَوْدِ الْمَمْنُوعِ بِزَوَالِ الْمَانِعِ دُرَرٌ، فَيَرُدُّ الْمَبِيعَ مَعَ النُّقْصَانِ

ــ

رد المحتار

فِي الدُّرَرِ، وَمِثْلُهُ فِي الْبَحْرِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ عِنْدَ قَوْلِ الْكَنْزِ: وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ إلَخْ وَعَزَاهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ إلَى الْبَدَائِعِ وَغَيْرِهَا، وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًا عَنْ الذَّخِيرَةِ وَالْخَانِيَّةِ.

وَفِي كَافِي الْحَاكِمِ: وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَرُدُّهَا بِهِ، وَلَكِنْ تُقَوَّمُ وَبِهَا الْعَيْبُ، وَتُقَوَّمُ وَلَيْسَ بِهَا عَيْبٌ فَإِنْ كَانَ الْعَيْبُ يَنْقُصُهَا الْعُشْرَ يَرْجِعُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ. اهـ مُلَخَّصًا.

وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ: وَفِي الْأَصْلِ: رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ عُيُوبِهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا لَا يَمْلِكُ رَدَّهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا نَقَصَهَا الْوَطْءُ أَوْ لَا، بِخِلَافِ الِاسْتِخْدَامِ، وَكَذَا لَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا بِشَهْوَةٍ وَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ إلَّا أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ أَنَا أُقَبِّلُهَا. اهـ فَهَذَا نَصُّ الْمَذْهَبِ.

مَطْلَبٌ الْأَصْلُ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ مِنْ كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَافِي الْحَاكِمِ جَمَعَ فِيهِ كُتُبَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّ الْأَصْلَ لِلْإِمَامِ مُحَمَّدٍ مِنْ كُتُبِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَكَافِي الْحَاكِمِ جَمَعَ فِيهِ كُتُبَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لِلْإِمَامِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ، وَبِهِ سَقَطَ مَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ حَيْثُ قَالَ: وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ حَيْثُ جَوَّزَ الرُّجُوعَ بِالنَّقْصِ مَعَ الْمَسِّ وَالنَّظَرِ وَمَنَعَهُ مَعَ الْوَطْءِ. اهـ.

قُلْت: وَسَقَطَ بِهِ أَيْضًا مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَيْضًا مِنْ أَنَّ وَطْءَ الثَّيِّبِ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَالرُّجُوعَ بِالنُّقْصَانِ وَكَذَا التَّقْبِيلُ وَالْمَسُّ بِشَهْوَةٍ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ وَبَعْدَهُ، وَكَذَا مَا يَأْتِي قَرِيبًا عَنْ الْخَانِيَّةِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ فَبَانَتْ ثَيِّبًا) أَيْ بِوَطْءِ الْمُشْتَرِي وَفِي الْخَانِيَّةِ مِنْ أَوَّلِ فَصْلِ الْعُيُوبِ: وَلَوْ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا بِكْرٌ، ثُمَّ قَالَ هِيَ ثَيِّبٌ يُرِيهَا الْقَاضِي النِّسَاءَ، إنْ قُلْنَ بِكْرٌ كَانَ الْقَوْلُ لِلْبَائِعِ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ قُلْنَ ثَيِّبٌ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي بِيَمِينِهِ، وَإِنْ وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي: فَإِنْ زَايَلَهَا كَمَا عُلِمَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِكْرًا بِلَا لُبْثٍ وَإِلَّا لَزِمَتْهُ هَكَذَا ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ اهـ وَمَشَى الشَّارِحُ عَلَى التَّفْصِيلِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَمَّ الْعَقْدُ بِمَوْتِهِ إلَخْ، لَكِنْ عَلِمْت نَصَّ الْمَذْهَبِ، وَلِهَذَا ذَكَرَ فِي الْقُنْيَةِ التَّفْصِيلَ الْمَذْكُورَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ثُمَّ رَمَزَ لِكِتَابٍ آخَرَ، الْوَطْءُ يَمْنَعُ الرَّدَّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ. اهـ (قَوْلُ بَلْ يَرْجِعُ بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا) فِيهِ أَنَّ هَذَا الْعَيْبَ قَدْ يَنْقُصُ الْقِيمَةَ أَقَلَّ مِنْ هَذَا الْقَدْرِ، وَقَدْ يَنْقُصُهَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَمَا وَجْهُ هَذَا التَّعْيِينِ ط.

قُلْت: قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ نُقْصَانَ الثُّيُوبَةِ كَانَ كَذَلِكَ فِي زَمَانِهِمْ (قَوْلُهُ الثُّيُوبَةُ لَيْسَتْ بِعَيْبٍ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الْغَالِبُ عَدَمَهَا فَصَارَتْ كَمَا لَوْ شَرَى دَابَّةً فَوَجَدَهَا كَبِيرَةَ السِّنِّ كَمَا حَقَّقْنَاهُ أَوَّلَ الْبَابِ، نَعَمْ لَوْ شَرَطَ الْبَكَارَةَ وَلَمْ تُوجَدْ كَانَ لَهُ الرَّدُّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ فَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ، كَمَا لَوْ شَرَى الْعَبْدَ عَلَى أَنَّهُ كَاتِبٌ أَوْ خَبَّازٌ، وَهَذَا لَوْ وَجَدَهَا ثَيِّبًا بِغَيْرِ الْوَطْءِ وَإِلَّا فَالْوَطْءُ يَمْنَعُ الرَّدَّ، لَوْ نَزَعَ بِلَا لُبْثٍ عَلَى الْمَذْهَبِ كَمَا عَلِمْت فَافْهَمْ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَبَّلَهَا الْبَائِعُ) أَيْ رِضَى أَنْ يَأْخُذَهَا بَعْدَمَا وَطِئَهَا الْمُشْتَرِي، وَهَذَا اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ وَرَجَعَ بِالنُّقْصَانِ (قَوْلُهُ وَيَعُودُ الرَّدُّ إلَخْ) مَحَلُّ هَذِهِ الْجُمْلَةِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا حَدَثَ عَيْبٌ آخَرُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ ط (قَوْلُهُ لِعَوْدِ الْمَمْنُوعِ) أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّ الرَّدَّ لَمْ يَسْقُطْ وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ مَانِعٌ إذَا لَوْ كَانَ سَاقِطًا لَمَا عَادَ ط (قَوْلُهُ مَعَ النُّقْصَانِ) أَيْ الَّذِي رَجَعَ بِهِ الْمُشْتَرِي


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?