Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2948
Jumlah yang dimuat : 4257

(وَيَبْطُلُ) الْأَجَلُ (بِمَوْتِ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ لَا بِمَوْتِ رَبِّ السَّلَمِ فَيُؤْخَذُ) الْمُسْلَمُ فِيهِ (مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا) لِبُطْلَانِ الْأَجَلِ بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ لَا الدَّائِنِ وَلِذَا شُرِطَ دَوَامُ وُجُودِهِ لِتَدُومَ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ بِمَوْتِهِ

(وَ) بَيَانُ (قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ) إنْ تَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِمِقْدَارِهِ كَمَا (فِي مَكِيلٍ وَمَوْزُونٍ وَعَدَدِيٍّ غَيْرِ مُتَفَاوِتٍ) وَاكْتَفَيَا بِالْإِشَارَةِ كَمَا فِي مَذْرُوعٍ وَحَيَوَانٍ قُلْنَا رُبَّمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إلَى رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ ابْنُ كَمَالٍ: وَقَدْ يُنْفِقُ بَعْضَهُ ثُمَّ يَجِدُ بَاقِيَهُ مَعِيبًا فَيَرُدُّهُ وَلَا يَسْتَبْدِلُهُ رَبُّ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ فِي الْمَرْدُودِ وَيَبْقَى فِي غَيْرِهِ فَتَلْزَمُ جَهَالَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِيمَا بَقِيَ ابْنُ مَالِكٍ فَوَجَبَ بَيَانُهُ

(وَ) السَّابِعُ بَيَانُ (مَكَانِ الْإِيفَاءِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (فِيمَا لَهُ حَمْلٌ) أَوْ مُؤْنَةٌ وَمِثْلُهُ الثَّمَنُ وَالْأُجْرَةُ وَالْقِسْمَةُ وَعَيَّنَا مَكَانَ الْعَقْدِ

ــ

رد المحتار

وَقِيلَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ، وَقِيلَ يُنْظَرُ إلَى الْعُرْفِ فِي تَأْجِيلِ مِثْلِهِ وَالْأَوَّلُ أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ أَصَحُّ وَبِهِ يُفْتَى زَيْلَعِيٌّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بَحْرٌ وَهُوَ الْمَذْهَبُ نَهْرٌ (قَوْلُهُ وَلِذَا شُرِطَ إلَخْ) أَيْ لِكَوْنِهِ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا اُشْتُرِطَ إلَخْ. وَحَاصِلُهُ بَيَانُ فَائِدَةِ اشْتِرَاطِهِمْ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ فِيمَا بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْمَحَلِّ وَذَلِكَ فِيمَا لَوْ مَاتَ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ لِتَدُومَ إلَخْ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ اُشْتُرِطَ وَقَوْلُهُ بِمَوْتِهِ الْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِتَسْلِيمِهِ وَالْمَوْتُ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ سَبَبًا لِلتَّسْلِيمِ بَلْ لِلْحُلُولِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ التَّسْلِيمِ فَهُوَ سَبَبُ السَّبَبِ

(قَوْلُهُ إنْ تَعَلَّقَ الْعَقْدُ بِمِقْدَارِهِ) بِأَنْ تَنْقَسِمَ أَجْزَاءُ الْمُسْلَمِ فِيهِ عَلَى أَجْزَائِهِ فَتْحٌ أَيْ بِأَنْ يُقَابَلَ النِّصْفُ بِالنِّصْفِ وَالرُّبُعُ بِالرُّبُعِ، وَهَكَذَا وَذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ فِي الثَّمَنِ الْمِثْلِيِّ (قَوْلُهُ وَاكْتَفَيَا بِالْإِشَارَةِ إلَخْ) فَلَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِي كُرِّ بُرٍّ وَلَمْ يَدْرِ وَزْنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ قَالَ أَسْلَمْت إلَيْك هَذَا الْبُرَّ فِي كَذَا مَنًّا مِنْ الزَّعْفَرَانِ وَلَمْ يَدْرِ قَدْرَ الْبُرِّ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ إذَا كَانَ ثَوْبًا أَوْ حَيَوَانًا يَصِيرُ مَعْلُومًا بِالْإِشَارَةِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ كَمَا فِي مَذْرُوعٍ وَحَيَوَانٍ) لِأَنَّ الذَّرْعَ وَصْفٌ فِي الْمَذْرُوعِ وَالْمَبِيعُ لَا يُقَابِلُ الْأَوْصَافَ، فَلَا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى قَدْرِهِ وَلِهَذَا لَوْ نَقَصَ ذِرَاعًا أَوْ تَلِفَ بَعْضُ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ لَا يَنْقُصُ مِنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ شَيْءٌ، بَلْ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَضِيَ بِهِ بِكُلِّ الْمُسْلَمِ فِيهِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ قُلْنَا إلَخْ) هُوَ جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِمَا بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بَيَانُ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، وَلَوْ فِي مَكِيلٍ وَنَحْوِهِ بَلْ تَكْفِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ التَّسْلِيمِ بِلَا مُنَازَعَةٍ (قَوْلُهُ فَيَحْتَاجُ إلَى رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ) أَيْ فَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْلُومِ الْقَدْرِ أَدَّى إلَى الْمُنَازَعَةِ (قَوْلُهُ وَلَا يَسْتَبْدِلُهُ إلَخْ) أَيْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ ذَلِكَ فِي الْمَجْلِسِ وَرُبَّمَا يَكُونُ الزُّيُوفُ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ فَإِذَا رَدَّهُ وَاسْتَبْدَلَ بِهَا فِي الْمَجْلِسِ يَفْسُدُ السَّلَمُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ فِي أَكْثَرِ مِنْ النِّصْفِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ) كَذَا فِي الْفَتْحِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ.

تَنْبِيهٌ مِنْ فُرُوعِ الْمَسْأَلَةِ مَا لَوْ أَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ كَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَكُرِّ شَعِيرٍ بِلَا بَيَانِ حِصَّةٍ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا لِانْقِسَامِهِ عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ وَهِيَ تُعْرَفُ بِالْحَزْرِ، وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ جِنْسَيْنِ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ وَبَيَّنَ قَدْرَ أَحَدِهِمَا فَقَطْ، لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ فِي حِصَّةِ مَا لَمْ يُعْلَمْ قَدْرُهُ فَيَبْطُلُ فِي الْآخَرِ أَيْضًا لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ بَحْرٌ وَغَيْرُهُ

(قَوْلُهُ لِلْمُسْلَمِ فِيهِ) اُحْتُرِزَ عَنْ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الْعَقْدِ لِإِيفَائِهِ اتِّفَاقًا بَحْرٌ (قَوْلُهُ فِيمَا لَهُ حَمْلٌ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ ثِقَلٌ يَحْتَاجُ فِي حَمْلِهِ إلَى ظَهْرٍ وَأُجْرَةِ حَمَّالٍ نَهْرٌ (قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ فِي الثَّمَنِ وَالْأُجْرَةِ وَالْقِسْمَةِ) بِأَنْ اشْتَرَى أَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمَّةِ أَوْ اقْتَسَمَاهَا وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ وَالْتَزَمَا بِمُقَابَلَةِ الزَّائِدِ بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ كَذَلِكَ إلَى أَجَلٍ، فَعِنْدَهُ يُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعِنْدَهُمَا لَا يُشْتَرَطُ نَهْرٌ (قَوْلُهُ وَعَيَّنَا مَكَانَ الْعَقْدِ) أَيْ إنْ أَمْكَنَ التَّسْلِيمُ فِيهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فِي مَرْكَبٍ أَوْ جَبَلٍ فَيَجِبُ فِي أَقْرَبِ الْأَمَاكِنِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?