Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 2949
Jumlah yang dimuat : 4257

وَبِهِ قَالَتْ الثَّلَاثَةُ كَبَيْعٍ وَقَرْضٍ وَإِتْلَافٍ وَغَصْبٍ قُلْنَا هَذِهِ وَاجِبَةُ التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ (شَرَطَ الْإِيفَاءَ فِي مَدِينَةٍ فَكُلُّ مَحَلَّاتِهَا سَوَاءٌ فِيهِ) أَيْ فِي الْإِيفَاءِ (حَتَّى لَوْ أَوْفَاهُ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهَا بَرِئَ) وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى بَزَّازِيَّةٌ وَفِيهَا قَبْلَهُ شَرَطَ حَمْلَهُ إلَى مَنْزِلِهِ بَعْدَ الْإِيفَاءِ فِي الْمَكَانِ الْمَشْرُوطِ لَمْ يَصِحَّ لِاجْتِمَاعِ الصَّفْقَتَيْنِ الْإِجَارَةِ وَالتِّجَارَةِ (وَمَا لَا حَمْلَ لَهُ كَمِسْكٍ وَكَافُورٍ وَصِغَارِ لُؤْلُؤٍ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ) اتِّفَاقًا (وَيُوَفِّيهِ حَيْثُ شَاءَ) فِي الْأَصَحِّ وَصَحَّحَ ابْنُ كَمَالٍ مَكَانَ الْعَقْدِ (وَلَوْ عَيَّنَ فِيمَا ذُكِرَ) مَكَانًا (تَعَيَّنَ فِي الْأَصَحِّ) فَتْحٌ لِأَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ

(وَ) بَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ (قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ) وَلَوْ عَيْنًا (قَبْلَ الِافْتِرَاقِ) بِأَبْدَانِهِمَا وَإِنْ نَامَا أَوْ سَارَا فَرْسَخًا أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ دَخَلَ لِيُخْرِجَ الدَّرَاهِمَ إنْ تَوَارَى عَنْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ بَطَلَ وَإِنْ بِحَيْثُ يَرَاهُ لَا

ــ

رد المحتار

الَّتِي يُمْكِنُ فِيهَا بَحْرٌ وَفَتْحٌ، وَالْمُخْتَارُ قَوْلُ الْإِمَامِ كَمَا فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ (قَوْلُهُ كَبَيْعٍ إلَخْ) أَيْ لَوْ بَاعَ حِنْطَةً أَوْ اسْتَقْرَضَهَا أَوْ أَتْلَفَهَا أَوْ غَصَبَهَا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ مَكَانُهَا لِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ، وَبَدَلِ الْمُتْلَفِ وَعَيْنِ الْمَغْصُوبِ (قَوْلُهُ وَاجِبَةُ التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ) فَإِنَّ تَسْلِيمَهَا يُسْتَحَقُّ بِنَفْسِ الِالْتِزَامِ فَيَتَعَيَّنُ مَوْضِعُهُ بَحْرٌ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ أَيْ السَّلَمِ فَإِنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْحَالِ فَلَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُهُ فَيُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ لِأَنَّ قِيَمَ الْأَشْيَاءِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَمَاكِنِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيَانِ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (قَوْلُهُ فَكُلُّ مَحَلَّاتِهَا سَوَاءٌ فِيهِ) قِيلَ هَذَا إذَا لَمْ تَبْلُغْ نَوَاحِيهِ فَرْسَخًا فَإِنْ بَلَغَتْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ نَاحِيَةٍ مِنْهُ فَتْحٌ وَبَحْرٌ وَجَزَمَ بِهِ فِي النَّهْرِ.

(قَوْلُهُ وَفِيهَا قَبْلَهُ) أَيْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَبْلَ مَا ذُكِرَ (قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِيفَاءِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ شَرَطَ الْإِيفَاءَ فَقَطْ أَوْ الْحَمْلَ فَقَطْ أَوْ الْإِيفَاءَ بَعْدَ الْحَمْلِ جَازَ وَلَوْ شَرَطَ الْإِيفَاءَ بَعْدَ الْإِيفَاءِ كَشَرْطِ أَنْ يُوَفِّيَهُ فِي مَحَلَّةِ كَذَا ثُمَّ يُوَفِّيَهُ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَى قَوْلِ الْعَامَّةِ كَمَا فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ الْإِجَارَةِ) أَيْ الَّتِي تَضَمَّنَهَا شَرْطُ الْحَمْلِ بَعْدَ الْإِيفَاءِ وَالتِّجَارَةِ أَيْ الشِّرَاءِ الْمَقْصُودِ بِالْعَقْدِ وَهَذَا بَدَلٌ مِنْ الصَّفْقَتَيْنِ بَدَلُ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ (قَوْلُهُ وَمَا لَا حَمْلَ لَهُ إلَخْ) هُوَ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ فِي حَمْلِهِ إلَى ظَهْرٍ وَأُجْرَةِ حَمَّالٍ، وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَوْ أَمَرَ إنْسَانًا بِحَمْلِهِ إلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَمَلَهُ مَجَّانًا، وَقِيلَ مَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ اهـ ح عَنْ النَّهْرِ (قَوْلُهُ كَمِسْكٍ وَكَافُورٍ) يَعْنِي الْقَلِيلَ مِنْهُ وَإِلَّا فَقَدْ يُسْلِمُ فِي أَمْنَانٍ مِنْ الزَّعْفَرَانِ كَثِيرَةٍ تَبْلُغُ أَحْمَالًا فَتْحٌ، وَأَرَادَ بِالْقَلِيلِ مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى ظَهْرٍ وَأُجْرَةِ حَمَّالٍ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ ابْنُ كَمَالٍ مَكَانَ الْعَقْدِ) نَقَلَ تَصْحِيحَهُ عَنْ الْمُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، وَكَذَا نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْبَحْرِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْفَتْحِ، لَكِنْ الْمُتُونُ عَلَى الْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ فِيمَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ) هَذَا التَّعْلِيلُ مَذْكُورٌ فِي الْفَتْحِ أَيْضًا تَبَعًا لِلْهِدَايَةِ وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ إذَا تَعَيَّنَ الْمَكَانُ وَأَوْفَاهُ فِي مَكَان آخَرَ يَلْزَمُ الْمُسْلَمُ إلَيْهِ نَقْلُهُ إلَى الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ، فَإِذَا هَلَكَ فِي الطَّرِيقِ يَهْلِكُ عَلَيْهِ، فَيَكُونُ رَبُّ السَّلَمِ قَدْ سَقَطَ عَنْهُ خَطَرُ الطَّرِيقِ بِذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَإِنَّهُ إذَا نُقِلَ بَعْدَ الْإِيفَاءِ إلَى الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ يَكُونُ هَلَاكُهُ عَلَى رَبِّ السَّلَمِ

(قَوْلُهُ وَبَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ) إنَّمَا غَايَرَ التَّعْبِيرَ، لِأَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الْآتِيَةَ لَيْسَتْ مِمَّا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بَلْ وُجُودُهَا ط (قَوْلُهُ قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ) فَلَوْ انْتَقَضَ الْقَبْضُ بَطَلَ السَّلَمُ كَمَا لَوْ كَانَ عَيْنًا فَوَجَدَهُ مَعِيبًا أَوْ مُسْتَحَقًّا وَلَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ أَوْ لَمْ يُجِزْ الْمُسْتَحِقُّ أَوْ دَيْنًا فَاسْتُحِقَّ وَلَمْ يُجِزْهُ وَاسْتَبْدَلَ بَعْدَ الْمَجْلِسِ، فَلَوْ قَبِلَهُ صَحَّ أَوْ وَجَدَهُ زُيُوفًا أَوْ نَبَهْرَجَةً وَرَدَّهَا بَعْدَ الِافْتِرَاقِ، سَوَاءٌ اسْتَبْدَلَهَا فِي مَجْلِسِ الرَّدِّ أَوْ لَا، فَلَوْ قَبِلَهُ وَاسْتَبْدَلَهَا فِي الْمَجْلِسِ أَوْ رَضِيَ بِهَا وَلَوْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ صَحَّ وَالْكَثِيرُ كَالْكُلِّ وَفِي تَجْدِيدِهِ رِوَايَتَانِ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ، وَإِنْ وَجَدَهُ سَتُّوقَةً أَوْ رَصَاصًا فَإِنْ اسْتَبْدَلَهَا فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَإِنْ بَعْدَ الِافْتِرَاقِ بَطَلَ وَإِنْ رَضِيَ بِهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ جِنْسِ حَقِّهِ بَحْرٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ وَلَوْ عَيْنًا) هُوَ جَوَابُ الِاسْتِحْسَانِ وَفِي الْوَاقِعَاتِ بَاعَ عَبْدًا بِثَوْبٍ مَوْصُوفٍ إلَى أَجَلٍ جَازَ لِوُجُودِ شَرْطِ السَّلَمِ فَلَوْ افْتَرَقَا قَبْلَ قَبْضِ الْعَبْدِ لَا يَبْطُلُ، لِأَنَّهُ صُيِّرَ سَلَمًا فِي حَقِّ الثَّوْبِ بَيْعًا فِي حَقِّ الْعَبْدِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعْتَبَرَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ حُكْمُ عَقْدَيْنِ كَالْهِبَةِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ وَكَمَا فِي قَوْلِ الْمُولِي إنْ أَدَّيْت إلَيَّ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ اهـ نَهْرٌ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?