Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3285
Jumlah yang dimuat : 4257

فِي التَّعْزِيرِ كَمَا بَسَطَهُ فِي الدُّرَرِ. وَفِي الْفُصُولِ: ادَّعَى نِكَاحَهَا فَحِيلَةُ دَفْعِ يَمِينِهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فَلَا تَحْلِفُ. وَفِي الْخَانِيَّةِ لَا اسْتِحْلَافَ فِي إحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً.

(النِّيَابَةُ تَجْرِي فِي الِاسْتِحْلَافِ لَا الْحَلِفِ) وَفَرَّعَ عَلَى الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ (فَالْوَكِيلُ وَالْوَصِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَأَبُو الصَّغِيرِ يَمْلِكُ الِاسْتِحْلَافَ) فَلَهُ طَلَبُ يَمِينِ خَصْمِهِ (وَلَا يَحْلِفُ) أَحَدٌ مِنْهُمْ (إلَّا إذَا) ادَّعَى عَلَيْهِ الْعَقْدُ أَوْ (صَحَّ إقْرَارُهُ) عَلَى الْأَصِيلِ فَيُسْتَحْلَفُ حِينَئِذٍ، كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ إقْرَارَهُ صَحِيحٌ عَلَى الْمُوَكِّلِ، فَكَذَا نُكُولُهُ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: كُلُّ مَوْضِعٍ لَوْ أَقَرَّ لَزِمَهُ فَإِذَا أَنْكَرَهُ يُسْتَحْلَفُ إلَّا فِي ثَلَاثٍ ذَكَرَهَا، وَالصَّوَابُ فِي أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ لِمَا مَرَّ عَنْ الْخَانِيَّةِ؛ وَزَادَ سِتَّةً أُخْرَى فِي الْبَحْرِ، وَزَادَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ فِي تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ حَاشِيَةِ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ لِابْنِ الْمُصَنِّفِ، وَلَوْلَا خَشْيَةُ التَّطْوِيلِ لَأَوْرَدْتهَا كُلَّهَا.

(التَّحْلِيفُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ يَكُونُ عَلَى الْبَتَاتِ) أَيْ الْقَطْعِ بِأَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ (وَ) التَّحْلِيفُ (عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ) يَكُونُ (عَلَى الْعِلْمِ) أَيْ إنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِمَا فَعَلَ غَيْرُهُ ظَاهِرًا، اللَّهُمَّ (إلَّا إذَا كَانَ) فِعْلُ الْغَيْرِ (شَيْئًا يَتَّصِلُ بِهِ) أَيْ بِالْحَالِفِ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَإِنْ ادَّعَى) مُشْتَرِي الْعَبْدِ (سَرِقَةَ الْعَبْدِ أَوْ إبَاقَهُ) وَأَثْبَت ذَلِكَ (يَحْلِفُ) الْبَائِعُ.

ــ

رد المحتار

الْجَوَابُ بِأَنَّ قَوَدَ الطَّرَفِ حَقُّ الْعَبْدِ فَيَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ كَالْأَمْوَالِ، بِخِلَافِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ فَإِنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ لَا يَثْبُتُ بِالشُّبْهَةِ فَظَهَرَ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ يَعْقُوبِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ فِي التَّعْزِيرِ) لِأَنَّهُ مَحْضُ حَقِّ الْعَبْدِ وَلِهَذَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ إسْقَاطَهُ بِالْعَفْوِ س (قَوْلُهُ فَحِيلَةُ دَفْعِ يَمِينِهَا) أَيْ دَفْعِ الْيَمِينِ عَنْهَا كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ أَنْ تَتَزَوَّجَ) أَيْ بِآخَرَ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ فِي إحْدَى وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً) تَقَدَّمَتْ فِي الْوَقْفِ س وَذَكَرَهَا فِي الْبَحْرِ هُنَا، وَذَكَرَ فِي الْهَامِشِ عَنْ الْإِمَامِ الْخَصَّافِ. كَانَ الْإِمَامُ الثَّانِي وَغَيْرُهُ - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - مِنْ أَصْحَابِنَا يَقُولُونَ يَحْلِفُ فِي كُلِّ سَبَبٍ لَوْ أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَزِمَهُ، كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَبُوهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ أَوْ مَوْلَاهُ، وَلَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَخُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ نَحْوُهُ لَا يَحْلِفُ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ حَقًّا فِي ذِمَّتِهِ كَالْإِرْثِ بِجِهَةٍ فَحِينَئِذٍ يَحْلِفُ، وَإِنْ نَكَلَ يُقْضَى بِالْمَالِ إنْ ثَبَتَ الْمَالُ، وَدَعْوَى الْوَصِيَّةِ بِثُلُثِ الْمَالِ كَدَعْوَى الْإِرْثِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا إلَّا فِي فَصْلٍ وَاحِدٍ: وَهُوَ أَنَّ الْوَارِثَ لَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَنْ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَدَفَعَ ثُلُثَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِهِ إلَى ثُلُثِ مُدَّعِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ ثُمَّ جَاءَ الْمُوَرِّثُ حَيًّا لَا يَضْمَنُ الْوَارِثُ النَّاكِلُ لَهُ شَيْئًا مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي فِي الْيَمِينِ.

(قَوْلُهُ لَا الْحَلِفِ) يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي عَنْ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مِنْ أَنَّ الْأَخْرَسَ الْأَصَمَّ الْأَعْمَى يَحْلِفُ وَلِيُّهُ. (قَوْلُهُ وَلَا يَحْلِفُ إلَخْ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَفَرَّعَ عَلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَلَا يَحْلِفُ إلَخْ. (قَوْلُهُ عَلَى الْأَصِيلِ) أَيْ الْوَكِيلِ فَقَطْ كَذَا فِي الْهَامِشِ. (قَوْلُهُ فَيُسْتَحْلَفُ إلَخْ) بَقِيَ هَلْ يُسْتَحْلَفُ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ عَلَى الْبَتَاتِ؟ ذُكِرَ فِي الْفَصْلِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ نُورِ الْعَيْنِ أَنَّ الْوَصِيَّ إذَا بَاعَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ مَعِيبٌ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ اهـ فَتَأَمَّلْهُ كَذَا بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ. (قَوْلُهُ وَالصَّوَابُ فِي أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ) أَيْ بِضَمِّ الثَّلَاثَةِ إلَى مَا فِي الْخَانِيَّةِ، لَكِنْ الْأَوْلَى مِنْهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْخَانِيَّةِ.

(قَوْلُهُ لِابْنِ الْمُصَنِّفِ) وَهُوَ الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ عَبْدُ الْقَادِرِ وَهُوَ صَاحِبُ تَنْوِيرِ الْبَصَائِرِ وَأَخُوهُ الشَّيْخُ صَالِحٌ صَاحِبُ الزَّوَاهِرِ كَذَا يُفْهَمُ مِنْ كِتَابِ الْوَقْفِ.

(قَوْلُهُ سَرِقَةَ الْعَبْدِ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّ مُشْتَرِيَ الْعَبْدِ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ سَارِقٌ أَوْ آبِقٌ وَأَثْبَتَ إبَاقَهُ أَوْ سَرِقَتَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَبَقَ أَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَأَرَادَ التَّحْلِيفَ يَحْلِفُ الْبَائِعُ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ بِاَللَّهِ مَا سَرَقَ فِي يَدِك وَهَذَا تَحْلِيفٌ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ دُرَرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ أَوْ إبَاقَهُ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْإِبَاقِ الَّذِي يَدَّعِيهِ الْمُشْتَرِي الْإِبَاقَ الْكَائِنَ عِنْدَهُ، إذْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الْبَائِعُ لَا يَلْزَمُ شَيْءٌ لِأَنَّ الْإِبَاقَ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْمُعَاوَدَةِ بِأَنْ يُثْبِتَ وُجُودَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ ثُمَّ عِنْدَ الْمُشْتَرِي كِلَاهُمَا فِي صِغَرِهِ أَوْ كِبَرِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي مَحَلِّهِ أَبُو السُّعُودِ. وَفِي الْحَوَاشِي السَّعْدِيَّةِ، قَوْلُهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِاَللَّهِ مَا أَبَقَ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?