Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3286
Jumlah yang dimuat : 4257

(عَلَى الْبَتَاتِ) مَعَ أَنَّهُ فِعْلُ الْغَيْرِ وَإِنَّمَا صَحَّ بِاعْتِبَارِ وُجُوبِ تَسْلِيمِهِ سَلِيمًا فَرَجَعَ إلَى فِعْلِ نَفْسِهِ فَحَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ لِأَنَّهَا آكَدُ وَلِذَا تُعْتَبَرُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ دُرَرٌ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ. وَفِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ عَنْهُ: هَذَا إذَا قَالَ الْمُنْكِرُ لَا عِلْمَ لِي بِذَلِكَ، وَلَوْ ادَّعَى الْعِلْمَ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ كَمُودِعٍ ادَّعَى قَبْضَ رَبِّهَا وَفَرَّعَ عَلَى قَوْلِهِ وَفِعْلِ غَيْرِهِ عَلَى الْعِلْمِ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا ادَّعَى) بَكْرٌ (سَبْقَ الشِّرَاءِ) لَهُ عَلَى شِرَاءِ زَيْدٍ وَلَا بَيِّنَةَ (يُحَلِّفُ خَصْمَهُ) وَهُوَ بَكْرٌ (عَلَى الْعِلْمِ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ قَبْلَهُ لِمَا مَرَّ.

(كَذَا إذَا ادَّعَى دَيْنًا أَوْ عَيْنًا عَلَى وَارِثٍ إذَا عَلِمَ الْقَاضِي كَوْنَهُ مِيرَاثًا أَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمُدَّعِي أَوْ بَرْهَنَ الْخَصْمُ عَلَيْهِ) فَيَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ.

(وَلَوْ ادَّعَى مَعًا) أَيْ الدَّيْنَ وَالْعَيْنَ (الْوَارِثُ) عَلَى غَيْرِهِ (يَحْلِفُ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (عَلَى الْبَتَاتِ) كَمَوْهُوبٍ وَشِرَاءٍ دُرَرٌ.

(وَ) يَحْلِفُ (جَاحِدُ الْقَوَدِ) إجْمَاعًا (فَإِنْ نَكَلَ، فَإِنْ كَانَ فِي النَّفْسِ حُبِسَ حَتَّى يُقِرَّ أَوْ يَحْلِفَ وَفِيمَا دُونَهُ يُقْتَصُّ) لِأَنَّ الْأَطْرَافَ خُلِقَتْ وِقَايَةً لِلنَّفْسِ كَالْمَالِ فَيَجْرِي فِيهَا الِابْتِذَالُ

ــ

رد المحتار

أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ بِاَللَّهِ مَا عَلَيْك الرَّدُّ فَإِنَّ فِي الْحَلِفِ عَلَى السَّبَبِ يَتَضَرَّرُ الْبَائِعُ أَوْ قَدْ يُبَرَّأُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَيْبِ اهـ (قَوْلُهُ عَلَى الْبَتَاتِ) كُلُّ مَوْضِعٍ وَجَبَ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ فَحَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ كَفَى وَسَقَطَتْ عَنْهُ وَعَلَى عَكْسِهِ لَا، وَلَا يُقْضَى بِنُكُولِهِ عَلَى مَا لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيْهِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا آكَدُ) أَيْ لِأَنَّ يَمِينَ الْبَتَاتِ آكَدُ مِنْ يَمِينِ الْعِلْمِ اهـ ح.

(قَوْلُهُ وَلِذَا تُعْتَبَرُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلِكَوْنِ يَمِينِ الْبَتَاتِ آكَدَ مِنْ يَمِينِ الْعِلْمِ تُعْتَبَرُ فِي فِعْلِ نَفْسِهِ وَفِي فِعْلِ غَيْرِهِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فِعْلُ نَفْسِهِ وَفِعْلُ غَيْرِهِ.

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعَكْسِ) يَعْنِي: أَنَّ يَمِينَ الْعِلْمِ لَا تَكْفِي فِي فِعْلِ نَفْسِهِ ح كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ) قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْبَتَاتِ فَحَلَفَ عَلَى الْعِلْمِ لَا يَكُونُ مُعْتَبَرًا حَتَّى لَا يُقْضَى عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ الْيَمِينُ عَنْهُ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ الْيَمِينُ فِيهِ عَلَى الْعِلْمِ فَحَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ يُعْتَبَرُ الْيَمِينُ حَتَّى يَسْقُطَ الْيَمِينُ عَنْهُ وَيُقْضَى عَلَيْهِ إذَا نَكَلَ لِأَنَّ الْحَلِفَ عَلَى الْبَتَاتِ آكَدُ فَيُعْتَبَرُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْعَكْسِ اهـ.

وَفِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ قَبْلَ هَذَا الْفَرْعِ مُشْكِلٌ. قَالَ الرَّمْلِيُّ: وَجْهُ إشْكَالِهِ أَنَّهُ يُقْضَى عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ إلَى الْبَتِّ وَيَزُولُ الْإِشْكَالُ بِأَنَّهُ مُسْقِطٌ لِلْيَمِينِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَاعْتُبِرَ فَيَكُونُ قَضَاءً بَعْدَ نُكُولٍ عَنْ يَمِينٍ مُسْقِطٍ لِلْحَلِفِ عَنْهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَلِهَذَا يَحْلِفُ ثَانِيًا لِعَدَمِ سُقُوطِ الْحَلِفِ عَنْهُ بِهَا فَنُكُولُهُ عَنْهُ لِعَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَالِاحْتِرَازِ بِهِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِسَبَبِهِ تَأَمَّلْ اهـ. وَاسْتَشْكَلَ فِي السَّعْدِيَّةِ الْفَرْعَيْنِ وَلَمْ يُجِبْ عَلَى الثَّانِي، وَأَجَابَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نُكُولُهُ لِعِلْمِهِ بِعَدَمِ فَائِدَةِ الْيَمِينِ عَلَى الْعِلْمِ فَلَا يَحْلِفُ حَذَرًا عَنْ التَّكْرَارِ اهـ وَهُوَ بِمَعْنَى مَا ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ (قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ) تَفْسِيرٌ لِلضَّمِيرِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَيْ خَصْمُ بَكْرٍ وَهُوَ زَيْدٌ.

أَقُولُ: تَبِعَ الشَّارِحُ فِي هَذَا الْمُصَنِّفَ وَصَاحِبَ الدُّرَرِ. قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا: صَوَابُهُ زَيْدٌ لِأَنَّهُ هُوَ الْمُنْكِرُ وَالْيَمِينُ عَلَيْهِ. وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَنْ يَحْلِفَ بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ لَا لِلْمَفْعُولِ؛ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي تَحْلِيفَهُ لِأَنَّ وِلَايَةَ التَّحْلِيفِ لَهُ فَيَكُونُ قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ تَفْسِيرًا لِلضَّمِيرِ فِي خَصْمِهِ لَكِنْ فِيهِ رَكَاكَةٌ س. وَقَالَ فِي الْهَامِشِ: قَوْلُهُ وَهُوَ بَكْرٌ رَاجِعٌ إلَى الْمُضَافِ إلَيْهِ لَا لِلْمُضَافِ، وَلَوْ قَالَ وَهُوَ زَيْدٌ لَكَانَ أَوْلَى ح.

(قَوْلُهُ إذَا عَلِمَ الْقَاضِي) يَنْبَغِي أَنْ يُخَصِّصَ التَّقْيِيدَ بِذَلِكَ بِصُورَةِ الْعَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ الْعِمَادِيَّةِ، فَإِنَّ جَرَيَانَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ مُشْكِلٌ عَزْمِيٌّ. وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ تَفْصِيلًا فِي دَعْوَى الدَّيْنِ فَرَاجِعْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ (قَوْلُهُ كَوْنُهُ مِيرَاثًا) أَيْ كَوْنُ الْمُوَرِّثِ مَاتَ وَتَرَكَهُ (قَوْلُهُ أَوْ بَرْهَنَ الْخَصْمُ) وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(قَوْلُهُ فَيَحْلِفُ) أَيْ الْوَارِثُ.

(قَوْلُهُ عَلَى الْعِلْمِ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَعْلَمْ الْقَاضِي حَقِيقَةَ الْحَالِ وَلَا إقْرَارَ الْمُدَّعِي بِذَلِكَ وَلَا أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بَيِّنَةً يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ بِاَللَّهِ مَا عَلَيْك تَسْلِيمُ هَذِهِ إلَى الْمُدَّعِي عِمَادِيَّةٌ عَزْمِيٌّ.

(قَوْلُهُ كَمَوْهُوبٍ) يَعْنِي لَوْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ عَبْدًا فَقَبَضَهُ أَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَجَاءَ رَجُلٌ وَزَعَمَ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?