Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3296
Jumlah yang dimuat : 4257

(تَحَالَفَا) وَتَرَادَّا وَبُدِئَ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَدَلِ وَالْمُؤَجِّرِ لَوْ فِي الْمُدَّةِ وَإِنْ بَرْهَنَا فَالْبَيِّنَةُ لِلْمُؤَجِّرِ فِي الْبَدَلِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فِي الْمُدَّةِ (وَبَعْدَهُ لَا وَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ (وَلَوْ) اخْتَلَفَا (بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْبَعْضِ) مِنْ الْمَنْفَعَةِ (تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِي الْبَاقِي وَالْقَوْلُ فِي الْمَاضِي لِلْمُسْتَأْجِرِ) لِانْعِقَادِهَا سَاعَةً فَسَاعَةً فَكُلُّ جَزْءٍ كَعَقْدٍ بِخِلَافِ الْبَيْعِ.

(وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ) وَلَوْ مَمْلُوكَيْنِ أَوْ مُكَاتَبَيْنِ أَوْ صَغِيرَيْنِ وَالصَّغِيرُ يُجَامِعُ أَوْ ذِمِّيَّةٌ مَعَ مُسْلِمٍ قَامَ النِّكَاحُ أَوَّلًا فِي بَيْتٍ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا خِزَانَةُ الْأَكْمَلِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِلْيَدِ لَا لِلْمِلْكِ (فِي مَتَاعِ) هُوَ هُنَا مَا كَانَ فِي (الْبَيْتِ) وَلَوْ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فا (لِقَوْلِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا صَلَحَ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ) إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَفْعَلُ أَوْ يَبِيعُ مَا يَصْلُحُ لِلْآخَرِ فَالْقَوْلُ لَهُ تَعَارُضُ الظَّاهِرَيْنِ دُرَرٌ وَغَيْرُهَا (وَالْقَوْلُ لَهُ فِي الصَّالِحِ لَهُمَا) لِأَنَّهَا وَمَا فِي يَدِهَا فِي يَدِهِ وَالْقَوْلُ لِذِي الْيَدِ بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا لِأَنَّ ظَاهِرَهَا أَظْهَرُ مِنْ ظَاهِرِهِ وَهُوَ يَدُ الِاسْتِعْمَالِ (وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً يُقْضَى بِبَيِّنَتِهَا) لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ خَانِيَةٌ

ــ

رد المحتار

مِنْهُ فِي الْمُدَّةِ وَبِعَدَمِهِ عَدَمُهُ لِمَا عُرِفَ أَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ فِي وُجُوبِ الْأَجْرِ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ تَحَالَفَا) وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِهِ وَأَيُّهُمَا بَرْهَنَ (قَوْلُهُ وَبُدِئَ بِيَمِينِ الْمُسْتَأْجِرِ إلَخْ) فَإِنْ قِيلَ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِيَمِينِ الْآجِرِ لِتَعْجِيلِ فَائِدَةِ النُّكُولِ فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ؟ أُجِيبَ: بِأَنَّ الْأُجْرَةَ إنْ كَانَتْ مَشْرُوطَةَ التَّعْجِيلِ، فَهُوَ كَالْأَسْبَقِ إنْكَارًا فَيَبْدَأُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ لَا يَمْتَنِعُ الْآجِرُ مِنْ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، لِأَنَّ تَسْلِيمَهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبْضِ الْأُجْرَةِ أَبُو السُّعُودِ عَنْ الْعِنَايَةِ.

(قَوْلُهُ لَوْ فِي الْمُدَّةِ) وَإِنْ كَانَ الِاخْتِلَافُ فِيهِمَا قُبِلَتْ بَيِّنَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْفَضْلِ، نَحْوُ: أَنْ يَدَّعِيَ هَذَا شَهْرًا بِعَشَرَةٍ وَالْمُسْتَأْجِرُ شَهْرَيْنِ بِخَمْسَةٍ فَيُقْضَى بِشَهْرَيْنِ بِعَشَرَةٍ بَحْرٌ.

(قَوْلُهُ وَبَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ.

(قَوْلُهُ وَإِنْ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ) قَيَّدَ بِهِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ اخْتِلَافِ نِسَاءِ الزَّوْجِ دُونَهُ وَعَنْ اخْتِلَافِ الْأَبِ مَعَ بِنْتِهِ فِي جِهَازِهَا أَوْ مَعَ ابْنِهِ فِيمَا فِي الْبَيْتِ، وَعَنْ اخْتِلَافِ إسْكَافٍ وَعَطَّارٍ فِي آلَةِ الْأَسَاكِفَةِ، أَوْ الْعَطَّارِينَ وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمَا وَاخْتِلَافِ الْمُؤَجِّرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ، وَاخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا فِي أَيْدِيهِمَا مِنْ غَيْرِ مَتَاعِ الْبَيْتِ وَبَيَانُ الْجَمِيعِ فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ وَسَيَأْتِي بَعْضُهُ. (قَوْلُهُ قَامَ النِّكَاحُ أَوَّلًا) بِأَنْ طَلَّقَهَا مَثَلًا، وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ إذَا مَاتَ بَعْدَ عِدَّتِهَا كَمَا سَيَأْتِي قَالَ الرَّمْلِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْبَحْرِ فِي لِسَانِ الْحُكَّامِ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فَارْجِعْ إلَيْهِ، وَلَكِنَّ الَّذِي هُنَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الشُّرَّاحُ.

(قَوْلُهُ صَلَحَ لَهُ) الضَّمِيرُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ بَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِتَجْهِيزِ الْبَنَاتِ افْتَرَقَا وَفِي بَيْتِهَا جَارِيَةٌ نَقَلَتْهَا مَعَ نَفْسِهَا، وَاسْتَخْدَمَتْهَا سَنَةً وَالزَّوْجُ عَالِمٌ بِهِ سَاكِتٌ، ثُمَّ ادَّعَاهَا فَالْقَوْلُ لَهُ لِأَنَّ يَدَهُ كَانَتْ ثَابِتَةً وَلَمْ يُوجَدْ الْمُزِيلُ اهـ.

وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ سُكُوتَ الزَّوْجِ عِنْدَ نَقْلِهَا مَا يَصْلُحُ لَهُمَا لَا يُبْطِلُ دَعْوَاهُ فِي الْبَدَائِعِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا لَمْ تُقِرَّ الْمَرْأَةُ أَنَّ هَذَا الْمَتَاعَ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ أَقَرَّتْ بِذَلِكَ سَقَطَ قَوْلُهَا لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ بِالْمِلْكِ لِزَوْجِهَا، ثُمَّ ادَّعَتْ الِانْتِقَالَ إلَيْهَا فَلَا يَثْبُتُ الِانْتِقَالُ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ اهـ وَكَذَا إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا اشْتَرَتْهُ مِنْهُ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ بَرْهَنَ عَلَى شِرَائِهِ كَانَ كَإِقْرَارِهَا بِشِرَائِهِ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى الِانْتِقَالِ مِنْهُ بِهِبَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ اسْتِمْتَاعُهَا بِمُشْرِيهِ وَرِضَاهُ بِذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مَلَكَهَا ذَلِكَ كَمَا تَفْهَمُهُ النِّسَاءُ وَالْعَوَامُّ، وَقَدْ أَفْتَيْت بِذَلِكَ مِرَارًا بَحْرٌ وَذُكِرَ فِي الْهَامِشِ الْقَوْلُ لِلْمَرْأَةِ مَعَ يَمِينِهَا فِيمَا تَدَّعِيهِ مِلْكُهَا مِمَّا هُوَ صَالِحٌ لِلنِّسَاءِ، وَمِمَّا هُوَ صَالِحٌ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَكَذَا الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا أَيْضًا فِيمَا تَدَّعِيهِ أَنَّهُ وَدِيعَةٌ تَحْتَ يَدِهَا مِمَّا هُوَ صَالِحٌ لِلنِّسَاءِ وَمِمَّا هُوَ صَالِحٌ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا فِي الْحَامِدِيَّةِ عَنْ الشَّلَبِيِّ.

(قَوْلُهُ الظَّاهِرِينَ) أَيْ فَرَجَعْنَا إلَى اعْتِبَارِ الْيَدِ وَإِلَّا فَالتَّعَارُضُ يَقْتَضِي التَّسَاقُطَ (قَوْلُهُ دُرَرٌ) عِبَارَةُ الدُّرَرِ إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَفْعَلُ أَوْ يَبِيعُ مَا يَصْلُحُ لِلْآخَرِ اهـ أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ صَائِغًا، وَلَهُ أَسَاوِرُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?