Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3297
Jumlah yang dimuat : 4257

وَالْبَيْتُ لِلزَّوْجِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ بَحْرٌ. وَهَذَا لَوْ حَيَّيْنِ.

(وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَارِثُهُ مَعَ الْحَيِّ فِي الْمُشْكِلِ) الصَّالِحُ لَهُمَا (فَالْقَوْلُ) فِيهِ (لِلْحَيِّ) وَلَوْ رَقِيقًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: الْكُلُّ بَيْنَهُمَا وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْكُلُّ لَهُ وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ الْكُلُّ لَهَا وَهِيَ الْمُسَبَّعَةُ وَقَالَ فِي الْخَانِيَّةِ تِسْعَةَ أَقْوَالٍ (وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا) وَلَوْ مَأْذُونًا أَوْ مُكَاتَبًا وَقَالَا وَالشَّافِعِيُّ هُمَا كَالْحُرِّ (فَالْقَوْلُ لِلْحُرِّ فِي الْحَيَاةِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ)

ــ

رد المحتار

وَخَوَاتِيمُ النِّسَاءِ وَالْحُلِيُّ وَالْخَلْخَالُ وَنَحْوُهَا فَلَا يَكُونُ لَهَا وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ دَلَّالَةً تَبِيعُ ثِيَابَ الرِّجَالِ، أَوْ تَاجِرَةً تَتَّجِرُ فِي ثِيَابِ الرَّجُلِ أَوْ النِّسَاءِ أَوْ ثِيَابِ الرِّجَالِ وَحْدَهَا كَذَا فِي شُرُوحِ الْهِدَايَةِ اهـ. قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: قَوْلُهُ إلَّا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَفْعَلُ أَوْ يَبِيعُ مَا يَصْلُحُ لِلْآخَرِ لَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي عُمُومِهِ. فَفِي قَوْلِ أَحَدِهِمَا يَفْعَلُ أَوْ يَبِيعُ الْآخَرُ مَا يَصْلُحُ لَهُ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا كَانَتْ تَبِيعُ ثِيَابَ الرِّجَالِ أَوْ مَا يَصْلُحُ لَهُمْ كَالْآنِيَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَمْتِعَةِ وَالْعَقَارِ، فَهُوَ لِلرَّجُلِ، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَمَا فِي يَدِهَا لِلزَّوْجِ، وَالْقَوْلُ فِي الدَّعَاوَى لِصَاحِبِ الْيَدِ، بِخِلَافِ مَا يَخْتَصُّ بِهَا لِأَنَّهُ عَارِضٌ يَدُ الزَّوْجِ أَقْوَى مِنْهَا، وَهُوَ الِاخْتِصَاصُ بِالِاسْتِعْمَالِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ وَيُعْلَمُ مِمَّا سَيَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُ الدُّرَرِ وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ دَلَّالَةً إلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ لِلزَّوْجِ أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ مَا لَوْ كَانَتْ تَبِيعُ ثِيَابَ النِّسَاءِ بِقَوْلِهِ قَبْلَهُ، فَالْقَوْلُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فِيمَا يَصْلُحُ لَهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا بِجَعْلِ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ، فَالْقَوْلُ لَهُ رَاجِعًا إلَى الزَّوْجِ، ثُمَّ قَوْلُهُ لِتَعَارُضِ الظَّاهِرَيْنِ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً سَوَاءٌ حُمِلَ الْكَلَامُ عَلَى ظَاهِرِهِ أَوْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. أَمَّا الْأَوَّلُ فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ يَبِيعُ يَشْهَدُ لَهُ ظَاهِرَانِ الْيَدُ وَالْبَيْعُ لَا ظَاهِرٌ وَاحِدٌ فَلَا تَعَارُضَ إلَّا إذَا كَانَتْ هِيَ تَبِيعُ ذَلِكَ، فَلَا يُرَجَّحُ مِلْكَهَا لِمَا ذَكَرَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ إلَّا إذَا كَانَ مِمَّا يَصْلُحُ لَهَا عَلَى أَنَّ التَّعَارُضَ لَا يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ؛ بَلْ التَّهَاتُرَ وَأَمَّا الثَّانِي فَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ يَبِيعُ فَلَا تَعَارُضَ كَمَا مَرَّ، وَأَمَّا إذَا كَانَتْ تَبِيعُ هِيَ فَكَذَلِكَ لِمَا مَرَّ أَيْضًا فَتَنَبَّهْ.

أَقُولُ: وَمَا ذَكَرَهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْعِنَايَةِ صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ لَكِنْ فِي الْكِفَايَةِ مَا يَقْتَضِي أَنَّ الْقَوْلَ لِلْمَرْأَةِ حَيْثُ قَالَ: إلَّا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَبِيعُ ثِيَابَ الرِّجَالِ، وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ كَالْخِمَارِ وَالدِّرْعِ وَالْمِلْحَفَةِ وَالْحُلِيِّ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ أَيْ الْقَوْلُ قَوْلُهَا فِيهَا لِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ اهـ وَمِثْلُهُ فِي الزَّيْلَعِيِّ. قَالَ: وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَبِيعُ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي ذَلِكَ اهـ. فَالظَّاهِرُ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ فَلْيُحَرَّرْ.

(قَوْلُهُ وَالْبَيْتُ لِلزَّوْجِ) أَيْ لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْبَيْتِ فَهُوَ لَهُ.

(قَوْلُهُ لَهَا بَيِّنَةٌ) أَيْ فَيَكُونُ الْبَيْتُ لَهَا وَكَذَا لَوْ بَرْهَنَتْ عَلَى كُلِّ مَا يَصْلُحُ لَهَا (قَوْلُهُ لَوْ حَيَّيْنِ) بِالتَّثْنِيَةِ.

(قَوْلُهُ فِي الْمُشْكِلِ) اُنْظُرْ مَا حُكْمُ غَيْرِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ حُكْمَهُ مَا مَرَّ ثُمَّ رَأَيْته فِي ط عَنْ الْحَمَوِيِّ (قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ فِيهِ لِلْحَيِّ) مَعَ يَمِينِهِ دُرُّ مُنْتَقَى إذْ لَا يَدَ لِلْمَيِّتِ، وَذُكِرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْخِزَانَةِ اسْتِثْنَاءُ مَا إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ لَيْلَةَ الزِّفَافِ فِي بَيْتِهِ، فَالْمُشْكِلُ وَمَا يُجَهَّزُ مِثْلُهَا بِهِ لَا يُسْتَحْسَنُ جَعْلُهُ لِلزَّوْجِ إلَّا إذَا عُرِفَ بِتِجَارَةِ جِنْسٍ مِنْهُ، فَهُوَ لَهُ وَأَلْحَقَ صَاحِبُ الْبَحْرِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْحَيَاةِ لَيْلَةَ الزِّفَافِ قَالَ: وَيَنْبَغِي اعْتِمَادُهُ لِلْفَتْوَى إلَّا أَنْ يُوجَدَ نَصٌّ بِخِلَافِهِ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ رَقِيقًا) يُسْتَغْنَى عَنْهُ بِمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ ح.

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَدُهُمَا مَمْلُوكًا إلَى قَوْلِهِ وَلِلْحَيِّ فِي الْمَوْتِ) كَذَا فِي عَامَّةِ شُرُوحِ الْجَامِعِ وَذَكَرَ الرَّضِيُّ أَنَّهُ سَهْوٌ. وَالصَّوَابُ أَنَّهُ لِلْحُرِّ مُطْلَقًا وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْقَوْلَ لَهُ هُنَا فِي الْكُلِّ لَا فِي خُصُوصِ الْمُشْكِلِ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ سَائِحَانِيٌّ.

(قَوْلُهُ تِسْعَةُ أَقْوَالٍ) الْأَوَّلُ مَا فِي الْكِتَابِ وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ الثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ لِلْمَرْأَةِ جِهَازُ مِثْلِهَا وَالْبَاقِي لِلرَّجُلِ، يَعْنِي فِي الْمُشْكِلِ فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ. الثَّالِثُ: قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى: الْمَتَاعُ كُلُّهُ لَهُ وَلَهَا عَلَيْهَا فَقَطْ. وَالرَّابِعُ: قَوْلُ ابْنِ مَعْنٍ وَشَرِيكٍ: هُوَ بَيْنَهُمَا. الْخَامِسُ: قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?