لِأَنَّ يَدَ الْحَرِّ أَقْوَى وَلَا يَدَ لِلْمَيِّتِ.
(أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ) أَوْ الْمُكَاتَبَةُ وَالْمُدَبَّرَةُ (وَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَمَا فِي الْبَيْتِ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا بَعْدَهُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ) بَحْرٌ وَفِيهِ: طَلَّقَهَا وَمَضَتْ الْعِدَّةُ فَالْمُشْكِلُ لِلزَّوْجِ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً لَا يَدَ لَهَا وَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُشْكِلَ لِلزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ فَكَذَا لِوَارِثِهِ.
أَمَّا لَوْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَالْمُشْكِلُ لَهَا فَكَأَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا بِدَلِيلِ إرْثِهَا.
وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ بِيَمِينِهِ وَلَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ إلَّا مَا عَلَيْهِ مِنْ ثِيَابِ بَدَنِهِ.
وَلَوْ اخْتَلَفَ إسْكَافِيٌّ وَعَطَّارٌ فِي آلَاتِ الْأَسَاكِفَةِ وَآلَاتِ الْعَطَّارِينَ، وَهِيَ فِي أَيْدِيهِمَا فَهِيَ بَيْنَهُمَا بِلَا نَظَرٍ لِمَا يَصْلُحُ مِنْهُمَا وَتَمَامُهُ فِي السِّرَاجِ. .
(رَجُلٌ مَعْرُوفٌ بِالْفَقْرِ وَالْحَاجَةِ صَارَ بِيَدِهِ غُلَامٌ وَعَلَى عُنُقِهِ بَدْرَةٌ وَذَلِكَ بِدَارِهٍ فَادَّعَاهُ رَجُلٌ عُرِفَ بِالْيَسَارِ وَادَّعَاهُ صَاحِبُ الدَّارِ فَهُوَ لِلْمَعْرُوفِ بِالْيَسَارِ.) .
(وَكَذَا كَنَّاسٌ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ وَعَلَى عُنُقِهِ قَطِيفَةٌ يَقُولُ) الَّذِي عَلَى عُنُقِهِ (هِيَ لِي وَادَّعَاهَا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ فَهِيَ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ) .
(رَجُلَانِ فِي سَفِينَةٍ بِهَا دَقِيقٌ فَادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ السَّفِينَةَ وَمَا فِيهَا وَأَحَدُهُمَا يُعْرَفُ بِبَيْعِ الدَّقِيقِ وَالْآخَرُ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ مَلَّاحٌ فَالدَّقِيقُ لِلَّذِي يُعْرَفُ بِبَيْعِهِ وَالسَّفِينَةُ لِمَنْ يُعْرَفُ بِأَنَّهُ مَلَّاحٌ) عَمَلًا بِالظَّاهِرِ وَلَوْ فِيهَا رَاكِبٌ وَآخَرُ مُمْسِكٌ وَآخَرُ يَجْذِبُ وَآخَرُ يَمُدُّهَا وَكُلُّهُمْ يَدَّعُونَهَا فَهِيَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثًا وَلَا شَيْءَ لِلْمَادِّ. .
رَجُلٌ يَقُودُ قِطَارَ إبِلٍ وَآخَرُ رَاكِبٌ أَنَّ عَلَى الْكُلِّ مَتَاعُ الرَّاكِبِ فَكُلُّهَا لَهُ وَالْقَائِدُ أَجِيرُهُ وَأَنْ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا فَلِلرَّاكِبِ مَا هُوَ رَاكِبُهُ وَالْبَاقِي لِلْقَائِدِ بِخِلَافِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ.
ــ
رد المحتار
كُلُّهُ لَهَا وَلَهُ مَا عَلَيْهِ. السَّادِسُ: قَوْلُ شُرَيْحٍ الْبَيْتُ لِلْمَرْأَةِ.
السَّابِعُ: قَوْلُ مُحَمَّدٍ فِي الْمُشْكِلِ لِلزَّوْجِ فِي الطَّلَاقِ وَالْمَوْتِ وَوَافَقَ الْإِمَامُ فِيمَا لَا يُشْكِلُ.
الثَّامِنُ: قَوْلُ زُفَرَ الْمُشْكِلُ بَيْنَهُمَا.
التَّاسِعُ: قَوْلُ مَالِكٍ: الْكُلُّ بَيْنَهُمَا هَكَذَا حَكَى الْأَقْوَالَ فِي خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ التَّاسِعَ هُوَ الرَّابِعُ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ يَدَ الْحَرِّ إلَخْ) لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ.
(قَوْلُهُ لِلْمَيِّتِ) بَحَثَ فِيهِ صَاحِبُ الْيَعْقُوبِيَّةِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ) يَعْنِي الْمُشْكِلَ لِلزَّوْجِ وَلَهَا مَا صَلَحَ لَهَا لِأَنَّهَا وَقْتَهُ حُرَّةٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ السِّيَاقِ وَاللَّحَاقِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ السِّرَاجِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا وَالْمَرْأَةُ مُكَاتَبَةً أَوْ أَمَةً أَوْ مُدَبَّرَةً أَوْ أُمَّ وَلَدٍ وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا أَحْدَثَاهُ قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ، وَمَا أَحْدَثَاهُ بَعْدَهُ فَهُمَا فِيهِ كَالْحُرَّيْنِ سَائِحَانِيٌّ.
(قَوْلُهُ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ الَّتِي قَبْلَ قَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَإِنَّهَا تَشْمَلُ حَالَ قِيَامِ النِّكَاحِ وَبَعْدَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ اهـ.
(قَوْلُهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا) أَيْ جَمِيعُ مَا مَرَّ إذَا لَمْ يَقَعْ التَّنَازُعُ بَيْنَهُمَا فِي الرِّقِّ وَالْحُرِّيَّةِ وَالنِّكَاحِ وَعَدَمِهِ فَإِنْ وَقَعَ إلَى آخِرِ مَا فِي الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ إلَى إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُمَا لَوْ مَاتَا فَكَذَلِكَ.
. (قَوْلُهُ: بِلَا نَظَرٍ) فَهَذَا الْفَرْعُ خَالَفَ مَا قَبْلَهُ وَالْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ بَعْدَهُ.
١ -
فَرْعٌ رَجُلٌ تَصَرَّفَ زَمَانًا فِي أَرْضٍ وَرَجُلٌ آخَرُ رَأَى الْأَرْضَ وَالتَّصَرُّفَ وَلَمْ يَدَّعِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ تُسْمَعْ بَعْدَ ذَلِكَ دَعْوَى وَلَدِهِ فَتُتْرَكُ عَلَى يَدِ الْمُتَصَرِّفِ لِأَنَّ الْحَالَ شَاهِدٌ اهـ حَامِدِيَّةٌ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ.
(قَوْلُهُ بَدْرَةٌ) الْبَدْرَةُ عِشْرُونَ أَلْفِ دِينَارٍ بَحْرٌ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ قَطِيفَةٌ) دِثَارٌ مُخْمَلٌ وَالْجَمْعُ قَطَائِفُ وَقُطُفٌ مِثْلُ صَحَائِفَ وَصُحُفٍ لِأَنَّهُمَا جَمْعُ قَطِيفَةٍ وَصَحِيفَةٍ، وَمِنْهُ الْقَطَائِفُ الَّتِي تُؤْكَلُ صِحَاحُ الْجَوْهَرِيِّ كَذَا فِي الْهَامِشِ.
(قَوْلُهُ وَآخَرُ مُمْسِكٌ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مُمْسِكٌ الدَّفَّةَ الَّتِي هِيَ لِلسَّفِينَةِ بِمَنْزِلَةِ اللِّجَامِ لِلدَّابَّةِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ) قَالَ فِي الْمِنَحِ: أَمَّا لَوْ كَانَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا عَلَيْهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا قَائِدٌ وَالْآخَرُ سَائِقٌ، فَهِيَ لِلسَّائِقِ إلَّا أَنْ يَقُودَ شَاةً مَعَهُ فَتَكُونَ لَهُ تِلْكَ الشَّاةُ وَحْدَهَا كَذَا فِي الْهَامِشِ.
١ -