Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3381
Jumlah yang dimuat : 4257

وَكُرِهَ وَلَوْ قَالَ: اشْتَرِ لِي عَبْدًا نَسِيئَةً ثُمَّ بِعْهُ وَضَارِبْ ثَمَنَهُ فَفَعَلَ جَازَ كَقَوْلِهِ لِغَاصِبٍ أَوْ مُسْتَوْدَعٍ أَوْ مُسْتَبْضَعٍ اعْمَلْ بِمَا فِي يَدِك مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ جَازَ مُجْتَبَى (وَكَوْنُ رَأْسِ الْمَالِ عَيْنًا لَا دَيْنًا) كَمَا بَسَطَهُ فِي الدُّرَرِ (وَكَوْنُهُ مُسْلَمًا إلَى الْمُضَارِبِ) لِيُمْكِنَهُ التَّصَرُّفَ (بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ) ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيهِمَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ (وَكَوْنُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا شَائِعًا) فَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا فَسَدَتْ (وَكَوْنُ نَصِيبِ كُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا) عِنْدَ الْعَقْدِ.

وَمِنْ شُرُوطِهَا: كَوْنُ نَصِيبِ الْمُضَارِبِ مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ لَهُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ مِنْهُ وَمِنْ الرِّبْحِ فَسَدَتْ، وَفِي الْجَلَّالِيَّةِ كُلُّ شَرْطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبْحِ أَوْ يَقْطَعُ الشَّرِكَةَ فِيهِ يُفْسِدُهَا، وَإِلَّا بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ اعْتِبَارًا بِالْوَكَالَةِ

(وَلَوْ ادَّعَى الْمُضَارِبُ فَسَادَهَا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَبِعَكْسِهِ فَلِلْمُضَارِبِ) الْأَصْلُ أَنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِي الصِّحَّةِ فِي الْعُقُودِ إلَّا إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ: شَرَطْتُ لَكَ ثُلُثَ الرِّبْحِ إلَّا عَشَرَةً وَقَالَ الْمُضَارِبُ: الثُّلُثَ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَوْ فِيهِ فَسَادُهَا؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ زِيَادَةً يَدَّعِيهَا الْمُضَارِبُ خَانِيَّةٌ وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ فِيهِ اشْتِبَاهٌ فَافْهَمْ.

(وَيَمْلِكُ الْمُضَارِبُ فِي الْمُطْلَقَةِ) الَّتِي لَمْ تُقَيَّدْ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَوْعٍ (الْبَيْعَ) وَلَوْ فَاسِدًا

ــ

رد المحتار

وَلَوْ قَالَ: اقْبِضْ دَيْنِي لِتَعْمَلَ بِهِ مُضَارَبَةً لَا يَصِيرُ مَأْذُونًا مَا لَمْ يَقْبِضْ الْكُلَّ بَحْرٌ قَالَ فِي الْهَامِشِ.

قَالَ فِي الدُّرَرِ: فَلَوْ قَالَ اعْمَلْ بِالدَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتُك مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ لَمْ يَجُزْ، بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى ثَالِثٍ فَقَالَ: اقْبِضْ مَالِي عَلَى فُلَانٍ وَاعْمَلْ بِهِ مُضَارَبَةً حَتَّى لَا يَبْقَى لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ يَدٌ اهـ (قَوْلُهُ: وَكُرِهَ) ؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةً قَبْلَ الْعَقْدِ مِنَحٌ (قَوْلُهُ: اشْتَرْ لِي عَبْدًا) هَذَا يُفْهِمُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ عَرَضًا، وَقَالَ لَهُ: بِعْهُ وَاعْمَلْ بِثَمَنِهِ مُضَارَبَةً أَنَّهُ يَجُوزُ بِالْأَوْلَى وَقَدْ أَوْضَحَهُ الشَّارِحُ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ لِجَوَازِ الْمُضَارَبَةِ فِي الْعُرُوضِ، وَحِيلَةٌ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْخَصَّافُ أَنْ يَبِيعَ الْمَتَاعَ مِنْ رَجُلٍ يَثِقُ بِهِ، وَيَقْبِضُ الْمَالَ فَيَدْفَعُهُ إلَى الْمُضَارِبِ مُضَارَبَةً، ثُمَّ يَشْتَرِي هَذَا الْمُضَارِبُ هَذَا الْمَتَاعَ مِنْ الرَّجُلِ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ ط (قَوْلُهُ عَيْنًا) أَيْ مُعَيَّنًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الْعَرَضَ ط (قَوْلُهُ لَا دَيْنًا) مُكَرَّرٌ مَعَ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ مُسْلِمًا) فَلَوْ شَرَطَ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ مَعَ الْمُضَارِبِ لَا تَجُوزُ الْمُضَارَبَةُ، سَوَاءٌ كَانَ الْمَالِكُ عَاقِدًا أَوْ لَا كَالْأَبِ، وَالْوَصِيِّ إذَا دَفَعَ مَالَ الصَّغِيرِ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ شَرِيكِهِ مَعَ الْمُضَارِبِ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ، وَفِي السِّغْنَاقِيِّ: وَشَرْطُ عَمَلِ الصَّغِيرِ لَا يَجُوزُ، وَكَذَا أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ الْعَنَانِ إذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً، وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِهِ فَسَدَ الْعَقْدُ تَتَارْخَانِيَّةٌ، وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي مَتْنًا بَعْضُ هَذَا (قَوْلُهُ كُلُّ شَرْطٍ إلَخْ) قَالَ الْأَكْمَلُ: شَرْطُ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يُفْسِدُهَا، وَلَيْسَ بِوَاحِدٍ مِمَّا ذُكِرَ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي شُرُوطٍ فَاسِدَةٍ بَعْدَ كَوْنِ الْعَقْدِ مُضَارَبَةً، وَمَا أَوْرَدَ لَمْ يَكُنْ الْعَقْدُ فِيهِ عَقْدَ مُضَارَبَةٍ فَإِنْ قُلْت: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ يُفْسِدُهَا إذْ النَّفْيُ يَقْتَضِي الثُّبُوتَ قُلْت: سَلْبُ الشَّيْءِ عَنْ الْمَعْدُومِ صَحِيحٌ كَزَيْدٍ الْمَعْدُومِ لَيْسَ بِبَصِيرٍ،، وَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَنَّهُ مُفْسِدٌ قَالَ الشَّارِحُ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ التَّخْلِيَةَ فَيَمْنَعُ الصِّحَّةَ فَالْأَوْلَى الْجَوَابُ بِالْمَنْعِ فَيُقَالُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ غَيْرُ مُفْسِدٍ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: فِي الرِّبْحِ) كَمَا إذَا شَرَطَ لَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثَهُ بِأَوْ التَّرْدِيدِيَّةِ س (قَوْلُهُ فِيهِ) كَمَا لَوْ شَرَطَ لِأَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ س (قَوْلُهُ بَطَلَ الشَّرْطُ) كَشَرْطِ الْخُسْرَانِ عَلَى الْمُضَارِبِ س.

(قَوْلُهُ وَمَا فِي الْأَشْبَاهِ) مِنْ قَوْلِهِ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الصِّحَّةَ إلَّا إذَا قَالَ رَبُّ الْمَالِ شَرَطْتُ لَكَ الثُّلُثَ وَزِيَادَةَ عَشَرَةٍ، وَقَالَ الْمُضَارِبُ الثُّلُثُ فَالْقَوْلُ لِلْمُضَارِبِ كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ اهـ (قَوْلُهُ فِيهِ اشْتِبَاهٌ) أَيْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةٌ بِأُخْرَى وَهِيَ الْمَذْكُورَةُ هُنَا؛ لِأَنَّ الَّتِي ذَكَرَهَا دَاخِلَةٌ تَحْتَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَهُ الْقَوْلُ فِيهَا مُدَّعٍ لِلصِّحَّةِ، فَلَا يَصِحُّ اسْتِثْنَاؤُهَا بِخِلَافِ الَّتِي هُنَا

(قَوْلُهُ: أَوْ نَوْعٌ) أَيْ أَوْ شَخْصٌ كَمَا سَيَذْكُرُهُ (قَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدًا) يَعْنِي


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?