Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3410
Jumlah yang dimuat : 4257

الشَّيْءِ قَامُوسٌ. وَشَرْعًا (تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ مَجَّانًا)

أَفَادَ بِالتَّمْلِيكِ لُزُومَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَلَوْ فِعْلًا وَحُكْمُهَا كَوْنُهَا أَمَانَةً

وَشَرْطُهَا: قَابِلِيَّةُ الْمُسْتَعَارِ لِلِانْتِفَاعِ وَخُلُوُّهَا عَنْ شَرْطِ الْعِوَضِ، لِأَنَّهَا تَصِيرُ إجَارَةً، وَصَرَّحَ فِي الْعِمَادِيَّةِ بِجَوَازِ إعَارَةِ الْمَشَاعِ وَإِيدَاعُهُ وَبَيْعِهِ يَعْنِي، لِأَنَّ جَهَالَةَ الْعَيْنِ لَا تُفْضِي لِلْجَهَالَةِ لِعَدَمِ لُزُومِهَا، وَقَالُوا: عَلْفُ الدَّابَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَكَذَا نَفَقَةُ الْعَبْدِ أَمَّا كِسْوَتُهُ فَعَلَى الْمُعِيرِ، وَهَذَا إذَا طَلَبَ الِاسْتِعَارَةَ فَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى: خُذْهُ وَاسْتَخْدِمْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَعِيرَهُ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمَوْلَى أَيْضًا لِأَنَّهُ وَدِيعَةٌ.

(وَتَصِحُّ بِأَعَرْتُكَ) لِأَنَّهُ صَرِيحٌ (وَأَطْعَمْتُك أَرْضِي) أَيْ غَلَّتَهَا؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ مَجَازًا مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْمَحَلِّ عَلَى الْحَالِّ (وَمَنَحْتُك) بِمَعْنَى أَعْطَيْتُك (ثَوْبِي أَوْ جَارِيَتِي هَذِهِ وَحَمَلْتُك عَلَى دَابَّتِي هَذِهِ إذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ) بِمَنَحْتُكَ وَحَمَلْتُك (الْهِبَةَ) لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فَيُفِيدُ الْعَارِيَّةَ بِلَا نِيَّةٍ

ــ

رد المحتار

بَاشَرَ الِاسْتِعَارَةَ فَلَوْ كَانَ الْعَارَّ فِي طَلَبِهَا لَمَا بَاشَرَهَا وَقَوْلُهُ عَلَى مَا فِي الْمُغْرِبِ مِنْ أَنَّهَا اسْمٌ مِنْ الْإِعَارَةِ وَأَخْذُهَا مِنْ الْعَارِّ الْعَيْبِ خَطَأٌ اهـ وَفِي الْمَبْسُوطِ مِنْ التَّعَاوُرِ، وَهُوَ التَّنَاوُبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ وَتُخَفَّفُ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: مَنْسُوبَةٌ إلَى الْعَارِ وَرَدَّهُ الرَّاغِبُ بِأَنَّ الْعَارَ يَائِيٌّ وَالْعَارِيَّةَ وَاوِيٌّ، وَفِي الْمَبْسُوطِ إنَّهَا مِنْ الْعَرِيَّةِ تَمْلِيكُ الثِّمَارِ بِلَا عِوَضٍ وَرَدَّهُ الْمُطَرِّزِيُّ لِأَنَّهُ يُقَالُ اسْتَعَارَهُ مِنْهُ فَأَعَارَهُ وَاسْتَعَارَهُ الشَّيْءَ عَلَى حَذْفِ مِنْ، الصَّوَابُ أَنَّ الْمَنْسُوبَ إلَيْهِ الْعَارَةُ اسْمٌ مِنْ الْإِعَارَةِ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مِنْ التَّعَاوُرِ التَّنَاوُبِ قُهُسْتَانِيٌّ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: تَمْلِيكُ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْكَرْخِيِّ الْقَائِلِ: بِأَنَّهَا إبَاحَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَمْلِيكٍ، وَيَشْهَدُ لَهُ انْعِقَادُهَا بِلَفْظِ التَّمْلِيكِ، وَجَوَازُ أَنْ يُعِيرَ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يُبِيحُ لِغَيْرِهِ، وَانْعِقَادُهَا بِلَفْظِ الْإِبَاحَةِ؛ لِأَنَّهُ اُسْتُعِيرَ لِلتَّمْلِيكِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ فِعْلًا) أَيْ كَالتَّعَاطِي فِي الْقُهُسْتَانِيِّ: وَهَذَا مُبَالَغَةٌ عَلَى الْقَبُولِ، وَأَمَّا الْإِيجَابُ فَلَا يَصِحُّ بِهِ، وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا مِنْ قَوْلِ الْمَوْلَى: خُذْهُ وَاسْتَخْدِمْهُ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِمَا نَقَلَ عَنْ الْهِنْدِيَّةِ، وَرُكْنُهَا الْإِيجَابُ مِنْ الْمُعِيرِ، وَأَمَّا الْقَبُولُ مِنْ الْمُسْتَعِيرِ، فَلَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ اهـ أَيْ الْقَبُولُ صَرِيحًا غَيْرُ شَرْطٍ بِخِلَافِ الْإِيجَابِ، وَلِهَذَا قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة: إنَّ الْإِعَارَةَ لَا تَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ اهـ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ أَخْذُهَا قَبُولًا.

(قَوْلُهُ بِجَوَازِ إعَارَةِ الْمَشَاعِ) إعَارَةُ الْجُزْءِ الشَّائِعِ تَصِحُّ كَيْفَمَا كَانَ فِي الَّتِي تَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ لَا تَحْتَمِلُهَا مِنْ شَرِيكٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ، وَكَذَا إعَارَةُ الشَّيْءِ مِنْ اثْنَيْنِ أَجْمَلَ أَوْ فَصَّلَ بِالتَّنْصِيفِ أَوْ بِالْإِثْلَاثِ قُنْيَةٌ (قَوْلُهُ: وَبَيْعِهِ) وَكَذَا إقْرَاضُهُ كَمَا مَرَّ، وَكَذَا إيجَارُهُ مِنْ الشَّرِيكِ لَا الْأَجْنَبِيِّ وَكَذَا وَقَفَهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فِيمَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ، وَإِلَّا فَجَائِزٌ، وَتَمَامُهُ فِي أَوَائِلِ هِبَةِ الْبَحْرِ فَرَاجِعْهُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ جَهَالَةَ إلَخْ) أَفَادَ أَنَّ الْجَهَالَةَ لَا تُفْسِدُهَا قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَالْمُرَادُ بِالْجَهَالَةِ جَهَالَةُ الْمَنَافِعِ الْمُمَلَّكَةِ لَا جَهَالَةُ الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ بِدَلِيلِ مَا فِي الْخُلَاصَةِ لَوْ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ حِمَارًا فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: لِي حِمَارَانِ فِي الْإِصْطَبْلِ فَخُذْ أَحَدَهُمَا وَاذْهَبْ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا وَذَهَبَ بِهِ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَ، وَلَوْ قَالَ خُذْ أَحَدَهُمَا أَيَّهُمَا شِئْت لَا يَضْمَنُ (قَوْلُهُ: لِلْجَهَالَةِ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لِلْمُنَازَعَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَدِيعَةٌ) أَيْ أَبَاحَ لَهُ بِهَا الِانْتِفَاعَ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ) أَيْ حَقِيقَةً قَالَ قَاضِي زَادَهْ الصَّرِيحُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْأُصُولِ مَا انْكَشَفَ الْمُرَادُ مِنْهُ فِي نَفْسِهِ فَيَتَنَاوَلُ الْحَقِيقَةَ غَيْرَ الْمَهْجُورَةِ وَالْمَجَازَ الْمُتَعَارَفَ اهـ. فَالْأَوَّلُ أَعَرْتُك، وَالثَّانِي أَطْعَمْتُك أَرْضِي ط (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ صَرِيحٌ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي مَنَحْتُك، أَمَّا حَمَلْتُك فَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: إنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?