Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3412
Jumlah yang dimuat : 4257

بِالْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ) وَشَرْطُ الضَّمَانِ بَاطِلٌ كَشَرْطِ عَدَمِهِ فِي الرَّهْنِ خِلَافًا لِلْجَوْهَرَةِ.

(وَلَا تُؤَجَّرُ وَلَا تُرْهَنُ) لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ مَا فَوْقَهُ (كَالْوَدِيعَةِ) فَإِنَّهَا لَا تُؤَجَّرُ، وَلَا تُرْهَنُ بَلْ وَلَا تُودَعُ، وَلَا تُعَارُ بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَأَمَّا الْمُسْتَأْجَرُ فَيُؤَاجَرُ وَيُودَعُ وَيُعَارُ وَلَا يُرْهَنُ، وَأَمَّا الرَّهْنُ فَكَالْوَدِيعَةِ. وَفِي الْوَهْبَانِيَّةِ نَظَمَ تِسْعَ مَسَائِلَ لَا يَمْلِكُ فِيهَا تَمْلِيكًا لِغَيْرِهِ بِدُونِ إذْنٍ سَوَاءٌ قَبَضَ أَوْ لَا فَقَالَ:

وَمَالِكُ أَمْرٍ لَا يُمَلِّكُهُ بِدُونِ ... أَمْرِ وَكِيلِ مُسْتَعِيرٍ وَمُؤَجِّرُ

رُكُوبًا وَلُبْسًا فِيهِمَا وَمُضَارِبٌ ... وَمُرْتَهَنٌ أَيْضًا وَقَاضٍ يُؤَمَّرُ

وَمُسْتَوْدَعٌ مُسْتَبْضَعٌ وَمُزَارِعٌ ... إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عِنْدِهِ الْبَذْرُ يُبْذَرُ

قُلْت: وَالْعَاشِرَةُ: وَمَا لِلْمُسَاقِي أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ وَإِنْ أَذِنَ الْمَوْلَى لَهُ لَيْسَ يُنْكَرُ.

(فَإِنْ آجَرَ) الْمُسْتَعِيرُ (أَوْ رَهَنَ فَهَلَكَتْ ضَمَّنَهُ الْمُعِيرُ) لِلتَّعَدِّي (وَلَا رُجُوعَ لَهُ) لِلْمُسْتَعِيرِ (عَلَى أَحَدٍ) لِأَنَّهُ بِالضَّمَانِ ظَهَرَ أَنَّهُ آجَرَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْأُجْرَةِ خِلَافًا لِلثَّانِي (أَوْ) ضَمَّنَ (الْمُسْتَأْجِرَ) سَكَتَ عَنْ الْمُرْتَهِنِ.

ــ

رد المحتار

الْمُودِعِ؛ لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ بَحْرٌ (قَوْلُهُ بِالْهَلَاكِ) هَذَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً فَلَوْ مُقَيَّدَةً كَأَنْ يُعِيرَهُ يَوْمًا فَلَوْ لَمْ يَرُدَّهَا بَعْدَ مُضِيِّهِ ضَمِنَ إذَا هَلَكَتْ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْعِمَادِيَّةِ اهـ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ: سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ لَا، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ: إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا انْتَفَعَ بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ غَاصِبًا أَبُو السُّعُودِ (قَوْلُهُ لِلْجَوْهَرَةِ) حَيْثُ جَزَمَ فِيهَا بِصَيْرُورَتِهَا مَضْمُونَةً بِشَرْطِ الضَّمَانِ، وَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَةٍ مَعَ أَنَّ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَةِ الزَّيْلَعِيِّ س.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُخْتَارِ) فَإِنَّهَا تُعَارُ أَشْبَاهٌ قَالَ مُحَشِّيهَا: إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِالِاسْتِعْمَالِ كَالسُّكْنَى وَالْحَمْلِ وَالزِّرَاعَةِ، وَإِنْ شَرَطَ أَنْ يَنْتَفِعَ هُوَ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ بِمَا لَا يَخْتَلِفُ غَيْرُ مُفِيدٍ كَمَا فِي شُرُوحِ الْمَجْمَعِ س وَفِي الْبَحْرِ: وَلَهُ يَعْنِي الْمُسْتَعِيرَ أَنْ يُودِعَ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَصَحَّحَ بَعْضُهُمْ عَدَمَهُ وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مَا لَوْ أَرْسَلَهَا عَلَى يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَهَلَكَتْ ضَمِنَ عَلَى الثَّانِي لَا الْأَوَّلِ، وَسَيَأْتِي قَرِيبًا اهـ (قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُسْتَأْجِرُ) فِي وَدِيعَةٍ الْبَحْرُ عَنْ الْخُلَاصَةِ الْوَدِيعَةُ لَا تُودَعُ وَلَا تُعَارَ وَلَا تُؤَجَّرُ وَلَا تُرْهَنُ، وَالْمُسْتَأْجَرُ يُؤَاجَرُ وَيُعَارُ وَيُودَعُ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ الرَّهْنِ، وَيَنْبَغِي إلَخْ، وَفِي قَوْلِ الْخُلَاصَةِ: وَيَنْبَغِي إلَخْ كَلَامٌ كَتَبْنَاهُ فِي هَامِشِ الْبَحْرِ (قَوْلُهُ وَيُودَعُ) لَكِنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ يَضْمَنُ بِإِيدَاعِ مَا تَحْتَ يَدِهِ لِقَوْلِ الْفُصُولَيْنِ وَلَوْ أَوْدَعَ الدَّلَّالُ ضَمِنَ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُمَلِّكُهُ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ وَابْتِدَاءُ الْبَيْتِ الثَّانِي مِنْ نُونِ دُونَ (قَوْلُهُ وَمُؤْجَرٍ) بِفَتْحِ الْجِيمِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ الْإِعَارَةِ وَالْإِجَارَةِ وَهَذَا لَوْ قُيِّدَ بِلُبْسِهِ رُكُوبَهُ، وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ وَيَأْتِي أَنَّهُ يُعِيرُ مَا يَخْتَلِفُ لَوْ لَمْ يُقَيَّدْ بِلَابِسٍ وَرَاكِبٍ سَائِحَانِيٌّ. الْوَكِيلُ لَا يُوَكِّلُ وَالْمُسْتَعِيرُ لِلُبْسٍ أَوْ رُكُوبٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ لِمَنْ يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَالُهُ وَالْمُسْتَأْجِرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ لِغَيْرِهِ مَرْكُوبًا كَانَ أَوْ مَلْبُوسًا إلَّا بِإِذْنٍ (قَوْلُهُ وَمُسْتَوْدَعٍ) بِفَتْحِ الدَّالِ.

(قَوْلُهُ ضَمَّنَهُ الْمُعِيرُ) بِتَشْدِيدِ مِيمِ ضَمَّنَهُ مَبْنِيًّا لِلْفَاعِلِ وَالْمُعِيرُ فَاعِلٌ وَالضَّمِيرُ فِي ضَمَّنَهُ رَاجِعٌ لِلْمُسْتَعِيرِ (قَوْلُهُ عَلَى أَحَدٍ) عِبَارَةُ مِسْكِينٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَهَكَذَا أَقَرَّهُ الْقُهُسْتَانِيُّ، وَقَالَ: فَلَا فَائِدَةَ فِي النَّكِرَةِ الْعَامَّةِ، قَالَ أَبُو السُّعُودِ: وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا بِأَنَّ سَلْبَ الْفَائِدَةِ مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ كَوْنِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عِشْرِينَ، وَكَانَ رَهْنًا بِعَشَرَةٍ فَلَا يَرْجِعُ بِالزَّائِدِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ (قَوْلُهُ: الْمُسْتَأْجِرَ) مَفْعُولُ ضَمَّنَ هَكَذَا مَضْبُوطٌ بِالْقَلَمِ (قَوْلُهُ عَنْ الْمُرْتَهِنِ) قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَسَكَتَ عَمَّا لَوْ ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ، فَيُنْظَرُ حُكْمُهُ قَالَ شَيْخُنَا حُكْمُ الْمُرْتَهِنِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ حُكْمُ الْغَاصِبِ كَمَا ذَكَرَهُ نُوحٌ أَفَنْدِي، لِأَنَّهُ قَبَضَ مَالَ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَرِضَاهُ فَيَكُونُ لِلْمُعِيرِ تَضْمِينُهُ وَبِأَدَاءِ الضَّمَانِ يَكُونُ الرَّهْنُ هَالِكًا عَلَى مِلْكِ مُرْتَهِنِهِ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ بِمَا ضَمِنَ لِمَا عَلِمْت مِنْ كَوْنِهِ غَاصِبًا وَيَرْجِعُ بِدَيْنِهِ اهـ وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ: وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الرَّاهِنِ الْمُسْتَعِيرِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ كَانَ الرَّاهِنُ مُرْتَهِنًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?