Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3413
Jumlah yang dimuat : 4257

وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ: الْخَامِسَةُ لَا يَمْلِكُ الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَرْهَنَ فَيَضْمَنَ، وَلِلْمَالِكِ الْخِيَارُ، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ (وَرَجَعَ) الْمُسْتَأْجِرُ (عَلَى الْمُسْتَعِيرِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّهُ عَارِيَّةٌ فِي يَدِهِ) دَفْعًا لِضَرَرِ الْغَرَرِ.

(وَلَهُ أَنْ يُعِيرَ مَا اخْتَلَفَ اسْتِعْمَالُهُ أَوَّلًا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ) الْمُعِيرُ (مُنْتَفِعًا وَ) يُعِيرُ (مَا لَا يَخْتَلِفُ إنْ عَيَّنَ) وَإِنْ اخْتَلَفَ لَا لِلتَّفَاوُتِ وَعَزَاهُ فِي زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ لِلِاخْتِيَارِ (وَمِثْلُهُ) أَيْ كَالْمُعَارِ (الْمُؤَجَّرُ) ، وَهَذَا عِنْدَ عَدَمِ النَّهْيِ فَلَوْ قَالَ: لَا تَدْفَعْ لِغَيْرِك فَدَفَعَ فَهَلَكَ ضَمِنَ مُطْلَقًا خُلَاصَةٌ (فَمَنْ اسْتَعَارَ دَابَّةً أَوْ اسْتَأْجَرَهَا مُطْلَقًا) بِلَا تَقْيِيدٍ (يَحْمِلُ) مَا شَاءَ (وَيُعِيرُ لَهُ) لِلْحَمْدِ (وَيَرْكَبُ) عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ (وَأَيًّا فَعَلَ) أَوَّلًا (تَعَيَّنَ) مُرَادًا (وَضَمِنَ بِغَيْرِهِ) إنْ عَطِبَتْ حَتَّى لَوْ أَلْبَسَ أَوْ أَرْكَبَ غَيْرَهُ لَمْ يَرْكَبْ بِنَفْسِهِ بَعْدَهُ هُوَ الصَّحِيحُ كَافِي.

(وَإِنْ أَطْلَقَ) الْمُعِيرُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ (الِانْتِفَاعَ فِي الْوَقْتِ وَالنَّوْعِ انْتَفَعَ مَا شَاءَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ) لِمَا مَرَّ (وَإِنْ قَيَّدَهُ) بِوَقْتٍ أَوْ نَوْعٍ أَوْ بِهِمَا (ضَمِنَ بِالْخِلَافِ إلَى شَرٍّ فَقَطْ) لَا إلَى مِثْلٍ أَوْ خَيْرٍ (وَكَذَا تَقْيِيدُ

ــ

رد المحتار

الْأَوَّلِ أَبُو السُّعُودِ وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ إلَخْ فَلَيْسَ بَيَانًا لِمَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا يُوهِمُهُ كَلَامُهُ بَلْ بَيَانٌ لِفَائِدَةٍ أُخْرَى تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَفِي شَرْحِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِمَا سَكَتَ عَنْهُ الْمُصَنِّفُ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُسْتَعِيرِ إذَا آجَرَ أَوْ رَهَنَ (قَوْلُهُ: أَنْ يَرْهَنَ) أَيْ بِدُونِ إذْنِ الرَّاهِنِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ وَيَرْجِعُ الثَّانِي) أَيْ إنْ ضَمِنَ وَإِنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ ابْنُ الشِّحْنَةِ كَذَا فِي الْهَامِشِ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُعَيِّنْ) أَيْ بِأَنْ نَصَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ دَابَّةً لِلرُّكُوبِ أَوْ ثَوْبًا لِلُّبْسِ لَهُ أَنْ يُعِيرَهُمَا، وَيَكُونُ ذَلِكَ تَعْيِينًا لِلرَّاكِبِ وَاللَّابِسِ، فَإِنْ رَكِبَ هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ عَلِيٌّ الْبَزْدَوِيُّ يَكُونُ ضَامِنًا، وَقَالَ السَّرَخْسِيُّ وَخُوَاهَرْ زَادَهْ: لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَصَحَّحَ الْأَوَّلَ فِي الْكَافِي بَحْرٌ وَسَيَأْتِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ اخْتَلَفَ) أَيْ إنْ عَيَّنَ مُنْتَفِعًا، وَاخْتَلَفَ اسْتِعْمَالُهُ لَا يُعِيرُ لِلتَّفَاوُتِ، قَالُوا: الرُّكُوبُ وَاللُّبْسُ مِمَّا اخْتَلَفَ اسْتِعْمَالُهُ وَالْحَمْلُ عَلَى الدَّابَّةِ، وَالِاسْتِخْدَامُ، وَالسُّكْنَى مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَالُهُ أَبُو الطَّيِّبِ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ: الْمُؤَجَّرُ) بِالْفَتْحِ أَيْ إذَا آجَرَ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُعِيرَهُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَ اسْتِعْمَالُهُ أَوْ لَا، وَإِنْ عَيَّنَ يُعِيرُ مَا لَا يَخْتَلِفُ اسْتِعْمَالُهُ لَا مَا اخْتَلَفَ مِنَحٌ (قَوْلُهُ أَوْ اسْتَأْجَرَهَا) فَلَهُ الْحَمْلُ فِي أَيِّ وَقْتٍ وَأَيِّ نَوْعٍ شَاءَ بَاقَانِي كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَقُولُ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْإِطْلَاقِ عَدَمَ التَّقْيِيدِ بِمُنْتَفِعٍ مُعَيَّنٍ؛ لِأَنَّهُ سَيَذْكُرُ الْإِطْلَاقَ فِي الْوَقْتِ وَالنَّوْعِ وَإِلَّا لَزِمَ التَّكْرَارُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِلَا تَقْيِيدٍ) قَالَ فِي التَّبْيِينِ: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ هَذَا الْإِطْلَاقُ الَّذِي ذَكَرَهُ هُنَا فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ كَاللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ وَالزِّرَاعَةِ عَلَى مَا إذَا قَالَ: عَلَى أَنْ أُرْكِبَ عَلَيْهَا مَنْ أَشَاءُ كَمَا حُمِلَ الْإِطْلَاقُ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْإِجَارَةِ عَلَى هَذَا اهـ وَأَقَرَّهُ فِي الشُّرُنْبُلَالِيُّ فَمَا أَوْهَمَهُ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ بِلَا تَقْيِيدٍ بِالنَّظَرِ لِمَا يَخْتَلِفُ لَا يَتِمُّ ط.

قُلْت: فَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا إنْ لَمْ يُعَيِّنْ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُخْتَلِفِ عَلَى مَا إذَا نَصَّ عَلَى الْإِطْلَاقِ لَا عَلَى مَا يَشْمَلُ السُّكُوتَ، لَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ لَوْ اسْتَعَارَ دَابَّةً، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا، لَهُ أَنْ يَحْمِلَ وَيُعِيرَ غَيْرَهُ لِلْحَمْلِ وَيُرْكِبَ غَيْرَهُ إلَخْ فَرَاجِعْهَا (قَوْلُهُ يَحْمِلُ مَا شَاءَ) أَيْ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ لَا الْحَمْلِ فَوْقَ طَاقَتِهَا كَمَا لَوْ سَلَكَ طَرِيقًا لَا يَسْلُكُهُ النَّاسُ فِي حَاجَةٍ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ ضَمِنَ؛ إذْ مُطْلَقُ الْإِذْنِ يَنْصَرِفُ إلَى الْمُتَعَارَفِ، وَلَيْسَ مِنْ الْمُتَعَارَفِ الْحَمْلُ فَوْقَ طَاقَتِهَا، وَالتَّنْظِيرُ فِي ذَلِكَ وَالتَّعْلِيلُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ، وَسَيَأْتِي فِي الْإِجَارَةِ مِثْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: وَيَرْكَبُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ سَائِحَانِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوَّلًا) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ (قَوْلُهُ: بِغَيْرِهِ) أَيْ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِالْمُسْتَعْمَلِ كَمَا يُفِيدُهُ السِّيَاقُ وَاللَّحَاقُ سَائِحَانِيٌّ، وَقَدَّمْنَا عَنْ الزَّيْلَعِيِّ أَنَّهُ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ عَدَمِ الضَّمَانِ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِمَا إذَا أَطْلَقَ الِانْتِفَاعَ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ: انْتَفَعَ) فَلَوْ لَمْ يُسَمِّ مَوْضِعًا لَيْسَ لَهُ إخْرَاجُهَا مِنْ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ: أَوْ بِهِمَا) فَتَتَقَيَّدُ مِنْ حَيْثُ الْوَقْتُ كَيْفَمَا كَانَ وَكَذَا مِنْ حَيْثُ الِانْتِفَاعُ فِيمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَفِيمَا لَا يَخْتَلِفُ لَا تَتَقَيَّدُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ كَمَا مَرَّ، وَلَمْ يَذْكُرْ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?