Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3414
Jumlah yang dimuat : 4257

الْإِجَارَةٍ بِنَوْعٍ أَوْ قَدْرٍ) مِثْلُ الْعَارِيَّةِ.

(عَارِيَّةُ الثَّمَنَيْنِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَالْمُتَقَارِبِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَرْضٌ) ضَرُورَةَ اسْتِهْلَاكِ عَيْنِهَا (فَيَضْمَنُ) الْمُسْتَعِيرُ (بِهَلَاكِهَا قَبْلَ الِانْتِفَاعِ) لِأَنَّهُ قَرْضٌ حَتَّى لَوْ اسْتَعَارَهَا لِيُعَيِّرَ الْمِيزَانَ أَوْ يُزَيِّنَ الدُّكَّانَ كَانَ عَارِيَّةً وَلَوْ أَعَارَ قَصْعَةَ ثَرِيدٍ فَقَرْضٌ وَلَوْ بَيْنَهُمَا مُبَاسَطَةٌ فَإِبَاحَةٌ وَتَصِحُّ عَارِيَّةُ السَّهْمِ وَلَا يَضْمَنُ لِأَنَّ الرَّمْيَ يَجْرِي مَجْرَى الْهَلَاكِ صَيْرَفِيَّةٌ.

(وَلَوْ أَعَارَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ صَحَّ) لِلْعِلْمِ بِالْمَنْفَعَةِ (وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَتَى شَاءَ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ (وَيُكَلِّفُهُ قَلْعُهُمَا إلَّا إذَا كَانَ فِيهِ مَضَرَّةٌ بِالْأَرْضِ فَيُتْرَكَانِ بِالْقِيمَةِ مَقْلُوعَيْنِ) لِئَلَّا تَتْلَفَ أَرْضُهُ (وَإِنْ وَقَّتَ) الْعَارِيَّةَ (فَرَجَعَ قَبْلَهُ) كَلَّفَهُ قَلْعَهُمَا (وَضَمِنَ) الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ (مَا نَقَصَ) الْبِنَاءُ وَالْغَرْسُ (بِالْقَلْعِ)

ــ

رد المحتار

التَّقْيِيدَ بِالْمَكَانِ لَكِنْ أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْآخِرِ. وَذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ قَوْلِهِ: وَلَا تُؤَجَّرُ فَقَالَ: اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَرْكَبَهَا فِي حَاجَةٍ إلَى نَاحِيَةٍ سَمَّاهَا فَأَخْرَجَهَا إلَى النَّهْرِ لِيَسْقِيَهَا فِي غَيْرِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ ضَمِنَ إذَا هَلَكَتْ، وَكَذَا إذَا اسْتَعَارَ ثَوْرًا لِيَكْرُبَ أَرْضَهُ فَكَرَبَ أَرْضًا أُخْرَى يَضْمَنُ، وَكَذَا إذَا قَرَنَهُ بِثَوْرٍ أَعْلَى مِنْهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ. وَفِي الْبَدَائِعِ: اخْتَلَفَا فِي الْأَيَّامِ أَوْ الْمَكَانِ أَوْ مَا يَحْمِلُ فَالْقَوْلُ لِلْمُعِيرِ بِيَمِينِهِ سَائِحَانِيٌّ. اسْتَعَارَهَا شَهْرًا فَهُوَ عَلَى الْمِصْرِ، وَكَذَا فِي إعَارَةِ خَادِمٍ وَإِجَارَتِهِ وَمُوصًى لَهُ بِخِدْمَتِهِ فُصُولَيْنِ.

(قَوْلُهُ: قَرْضٌ) أَيْ إقْرَاضٌ؛ لِأَنَّ الْعَارِيَّةَ بِمَعْنَى الْإِعَارَةِ كَمَا مَرَّ وَهِيَ التَّمْلِيكُ، وَتَمَامُهُ فِي الْعَزْمِيَّةِ (قَوْلُهُ: حَتَّى إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ لِيُعَيِّرَ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ الْأَصْلُ عَايَرَ وَالْجَوْهَرِيُّ نَهَى أَنْ يُقَالَ: عَيَّرَ يَعْقُوبِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أَوْ يُزَيِّنَ) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ كَانَ عَارِيَّةً) ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ الِانْتِفَاعَ، وَإِنَّمَا تَكُونُ قَرْضًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: فَقَرْصٌ) فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَحٌ (قَوْلُهُ: وَتَصِحُّ عَارِيَّةٌ السَّهْمِ) أَيْ لِيَغْزُوَ دَارَ الْحَرْبِ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْحَالِ وَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ إلَيْهِ بِرَمْيِ الْكَفَرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَحٌ عَنْ الصَّيْرَفِيَّةِ، وَنَقَلَ عَنْهَا قَبْلَ هَذَا أَنَّهُ إنْ اسْتَعَارَ سَهْمًا لِيَغْزُوَ دَارَ الْحَرْبِ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ اسْتَعَارَ لِيَرْمِيَ الْهَدَفَ صَحَّ فَإِنَّهُ فِي الْأَوَّلِ لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِعَيْنِ السَّهْمِ إلَّا بِالِاسْتِهْلَاكِ، وَكُلُّ عَارِيَّةٍ كَذَلِكَ تَكُونُ قَرْضًا لَا عَارِيَّةً اهـ (قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ) عِبَارَةُ الصَّيْرَفِيَّةِ كَمَا فِي الْمِنَحِ قَالَ: هُوَ يَصِحُّ عَارِيَّةُ السِّلَاحِ، وَذَكَرَ فِي السَّهْمِ أَنَّهُ يَضْمَنُ كَالْقَرْضِ، لِأَنَّ الرَّمْيَ يَجْرِي مَجْرَى الْهَلَاكِ وَهَذِهِ النُّسْخَةُ الَّتِي نَقَلْت مِنْهَا نُسْخَةٌ مُصَحَّحَةٌ عَلَيْهَا خُطُوطُ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، وَكَانَ فِي الْأَصْلِ مَكْتُوبًا لَا يَضْمَنُ فَحَكَّ مِنْهَا لَفْظَةَ لَا، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَنْظِيرُهُ بِقَوْلِهِ: كَالْقَرْضِ وَلَكِنْ كَانَ الظَّاهِرُ عَلَى هَذَا أَنْ يُقَالَ فِي التَّعْلِيلِ لِأَنَّ الرَّمْيَ يَجْرِي مَجْرَى الِاسْتِهْلَاكِ، فَتَعْبِيرُهُ بِالْهَلَاكِ يَقْتَضِي عَدَمَ الضَّمَانِ فَتَأَمَّلْ وَرَاجِعْ.

(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ) تَأَمَّلْ فِي هَذَا التَّعْلِيلِ اسْتَعَارَ رُقْعَةً يُرَقِّعُ بِهَا قَمِيصَهُ أَوْ خَشَبَةً يُدْخِلُهَا فِي بِنَائِهِ أَوْ آجُرَّةً، فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ قَرْضٌ إلَّا إذَا قَالَ لِأَرُدَّهَا عَلَيْك فَهِيَ عَارِيَّةٌ تَتَارْخَانِيَّةٌ (قَوْلُهُ مَقْلُوعَيْنِ) أَوْ يَأْخُذُ الْمُسْتَعِيرُ غِرَاسَهُ وَبِنَاءَهُ بِلَا تَضْمِينِ الْمُعِيرِ هِدَايَةٌ، وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعِيرَ قِيمَتَهَا قَائِمَيْنِ فِي الْحَالِ، وَيَكُونَانِ لَهُ، وَأَنْ يَرْفَعَهُمَا إلَّا إذَا كَانَ الرَّفْعُ مُضِرًّا بِالْأَرْضِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْخِيَارُ لِلْمُعِيرِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَفِيهِ رَمْزٌ إلَى أَنْ لَا ضَمَانَ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ. وَعَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ، وَإِلَى أَنْ لَا ضَمَانَ فِي الْمُوَقَّتَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ، فَيَقْلَعُ الْمُعِيرُ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ إلَّا أَنْ يَضُرَّ الْقَلْعُ؛ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُمَا مَقْلُوعَيْنِ لَا قَائِمَيْنِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ قُهُسْتَانِيٌّ كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: مَا نَقَصَ الْبِنَاءُ) هَذَا مَشَى عَلَيْهِ فِي الْكَنْزِ وَالْهِدَايَةِ. وَذَكَرَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ ضَمَانَ الْقِيمَةِ قَائِمًا إلَّا أَنْ يَقْلَعَهُ الْمُسْتَعِيرُ، وَلَا ضَرَرَ، فَإِنْ ضَرَّ فَضَمَانُ الْقِيمَةِ مَقْلُوعًا، وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ وَأَلْزَمْنَاهُ الضَّمَانَ، فَقِيلَ: مَا نَقَصَهُمَا الْقَلْعُ، وَقِيلَ: قِيمَتُهُمَا، وَيَمْلِكُهُمَا، وَقِيلَ: إنْ ضَرَّ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ يَعْنِي: الْمُعِيرُ يُخَيَّرُ بَيْنَ ضَمَانِ مَا نَقَصَ وَضَمَانِ الْقِيمَةِ، وَمِثْلُهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ وَالْمَوَاهِبِ وَالْمُلْتَقَى وَكُلُّهُمْ قَدَّمُوا الْأَوَّلَ، وَبَعْضُهُمْ جَزَمَ بِهِ وَعَبَّرَ عَنْ غَيْرِهِ بِقِيلَ؛ فَلِذَا اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْقُدُورِيِّ وَالثَّانِي رِوَايَةُ الْحَاكِمِ الشَّهِيدِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?