Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3415
Jumlah yang dimuat : 4257

بِأَنْ يُقَوِّمَ قَائِمًا إلَى الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ، وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ يَوْمَ الِاسْتِرْدَادِ بَحْرٌ.

(وَإِذَا اسْتَعَارَهَا لِيَزْرَعَهَا لَمْ تُؤْخَذْ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَ الزَّرْعَ وَقَّتَهَا أَوْ لَا) فَتُتْرَكُ بِأَجْرِ الْمِثْلِ مُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ فَلَوْ قَالَ الْمُعِيرُ: أُعْطِيك الْبَذْرَ وَكُلْفَتَك إنْ كَانَ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ يَجُزْ؛ لِأَنَّ بَيْعَ الزَّرْعِ قَبْلَ نَبَاتِهِ بَاطِلٌ، وَبَعْدَ نَبَاتِهِ فِيهِ كَلَامٌ أَشَارَ إلَى الْجَوَازِ فِي الْمُغْنِي نِهَايَةٌ.

(وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ فَلَوْ كَانَتْ مُؤَقَّتَةً فَأَمْسَكَهَا بَعْدَهُ فَهَلَكَتْ ضَمِنَهَا) لِأَنَّ مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ (وَإِلَّا إذَا اسْتَعَارَهَا لِيَرْهَنَهَا) فَتَكُونُ كَالْإِجَارَةِ رَهْنٌ الْخَانِيَّةُ (وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ وَكَذَا الْمُؤَجِّرُ وَالْغَاصِبُ وَالْمُرْتَهِنُ) مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِمْ لِحُصُولِ الْمَنْفَعَةِ لَهُمْ هَذَا لَوْ الْإِخْرَاجُ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ، وَإِلَّا فَمُؤْنَةُ رَدِّ مُسْتَأْجِرٍ وَمُسْتَعَارٍ عَلَى الَّذِي أَخْرَجَهُ إجَارَةً الْبَزَّازِيَّةُ بِخِلَافِ شَرِكَةٍ وَمُضَارَبَةٍ وَهِبَةٍ قُضِيَ بِالرُّجُوعِ مُجْتَبَى.

(وَإِنْ رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ الدَّابَّةَ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ أَجِيرِهِ مُشَاهَرَةً) لَا مُيَاوَمَةً (أَوْ مَعَ عَبْدِ رَبِّهَا مُطْلَقًا) يَقُومُ عَلَيْهَا أَوَّلًا فِي الْأَصَحِّ (أَوْ أَجِيرِهِ) أَيْ مُشَاهَرَةً كَمَا مَرَّ فَهَلَكَتْ

ــ

رد المحتار

كَمَا فِي غُرَرِ الْأَفْكَارِ (قَوْلُهُ قَائِمًا) فِي الْحَالِ أَرْبَعَةٌ، وَفِي الْمَآلِ عَشَرَةٌ ضَمِنَ سِتَّةً شَرْحُ الْمُلْتَقَى (قَوْلُهُ: الْمَضْرُوبَةِ) فَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ عَنْهَا (قَوْلُهُ: الْقِيمَةُ) أَيْ ابْتِدَاؤُهَا.

(قَوْلُهُ: وَقَّتَهَا) بِتَشْدِيدِ الْقَافِ (قَوْلُهُ: فَتُتْرَكُ إلَخْ) نَصَّ فِي الْبُرْهَانِ عَلَى أَنَّ التَّرْكَ بِأَجْرٍ اسْتِحْسَانٌ ثُمَّ قَالَ عَنْ الْمَبْسُوطِ: وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْكِتَابِ أَنَّ الْأَرْضَ تُتْرَكُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ إلَى وَقْتِ إدْرَاكِ الزَّرْعِ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ قَالُوا: وَيَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ بِأَجْرِ الْمِثْلِ كَمَا لَوْ انْتَهَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، وَالزَّرْعُ بَقَلَ بَعْدُ اهـ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ: أُعْطِيك الْبَذْرَ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، " وَالْبَذْرَ " مَفْعُولُهُ (قَوْلُهُ: وَكُلْفَتَكَ) بِضَمِّ الْكَافِ وَتَسْكِينِ اللَّامِ وَفَتْحِ الْبَاقِي (قَوْلُهُ: الْجَوَازِ) وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا فِي الْغِيَاثِيَّةِ ط.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) فُرُوعٌ .

عَلْفُ الدَّابَّةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ كَذَلِكَ وَالْكِسْوَةُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بَزَّازِيَّةٌ وَقَدَّمَهُ الشَّارِحُ أَوَّلَ التَّرْجَمَةِ وَآخِرَ النَّفَقَةِ. جَاءَ رَجُلٌ إلَى مُسْتَعِيرٍ، وَقَالَ: إنِّي اسْتَعَرْت دَابَّةً عِنْدَك مِنْ رَبِّهَا فُلَانٍ فَأَمَرَنِي بِقَبْضِهَا فَصَدَّقَهُ وَدَفَعَهَا ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُعِيرُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ إذَا صَدَّقَهُ فَلَوْ كَذَّبَهُ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ أَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ.

قَالَ: وَكُلُّ تَصَرُّفٍ هُوَ سَبَبُ الضَّمَانِ لَوْ ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمُعِيرِ فَكَذَّبَهُ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ مَا لَمْ يُبَرْهِنْ فُصُولَيْنِ. اسْتَعَارَ قِدْرًا لِغَسْلِ الثِّيَابِ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى سُرِقَ لَيْلًا ضَمِنَ بَزَّازِيَّةٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ) مُسْتَدْرَكٌ بِفَاءِ التَّفْرِيعِ (قَوْلُهُ إلَّا إذَا اسْتَعَارَهَا إلَخْ) فَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُعِيرِ، وَالْفَرْقُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ إعَارَةٌ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِصَاحِبِهَا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مَضْمُونَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بِقِيمَتِهِ، فَكَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْإِجَارَةِ خَانِيَّةٌ فَقَدْ حَصَلَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَارِيَّةِ لِلرَّهْنِ وَغَيْرِهَا مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ هَذَا، وَالثَّانِي مَا مَرَّ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ بِخِلَافِ الْمُسْتَعِيرِ، وَالْمُسْتَأْجِرِ أَنَّهُ لَوْ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ: هَذَا إلَخْ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ قَبْلَ الْغَاصِبِ؛ لِأَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى كَوْنِ مُؤْنَةِ الرَّدِّ عَلَى الْمُؤَجِّرِ يَعْنِي إنَّمَا تَكُونُ عَلَيْهِ إذَا أَخْرَجَهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِإِذْنِهِ، وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، فَيَكُونُ كَالْمُسْتَعِيرِ. وَفِي الْبَحْرِ عَنْ الْخُلَاصَةِ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرَكُ كَالْخَيَّاطِ وَنَحْوِهِ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ لَا عَلَى رَبِّ الثَّوْبِ (قَوْلُهُ: لَوْ الْإِخْرَاجُ) أَيْ إلَى بَلَدٍ آخَرَ مَثَلًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِذْنِ الْإِذْنُ صَرِيحًا، وَإِلَّا فَالْإِذْنُ - دَلَالَةً - مَوْجُودٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ شَرِكَةٍ إلَخْ) فَإِنْ أُجْرَةً رَدَّهَا عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ وَالْوَاهِبِ كَمَا فِي الْمِنَحِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ عَبْدِهِ) أَيْ مَعَ مَنْ فِي عِيَالِ الْمُسْتَعِيرِ قُهُسْتَانِيٌّ قَالَ فِي الْهَامِشِ: رَدَّهَا مَعَ مَنْ فِي عِيَالِهِ بَرِئَ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ (قَوْلُهُ: لَا مُيَاوَمَةً) لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ: أَوْ مَعَ عَبْدٍ إلَخْ) أَيْ مَعَ مَنْ فِي عِيَالِ الْمُعِيرِ قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ: يَقُومُ عَلَيْهَا)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?