Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3701
Jumlah yang dimuat : 4257

وَنُصِبَ قَابِضٌ لَهُمَا) نَظَرًا لِلْغَائِبِ وَالصَّغِيرِ، وَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَصْلِ الْمِيرَاثِ عِنْدَهُ أَيْضًا خِلَافًا لَهُمَا كَمَا مَرَّ (فَإِنْ بَرْهَنَ) وَارِثٌ (وَاحِدٌ) لَا يُقْسَمُ، إذْ لَا بُدَّ مِنْ حُضُورِ اثْنَيْنِ، وَلَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا أَوْ مُوصًى لَهُ (أَوْ كَانُوا) أَيْ الشُّرَكَاءُ (مُشْتَرِينَ) أَيْ شُرَكَاءَ بِغَيْرِ الْإِرْثِ (وَغَابَ أَحَدُهُمْ) لِأَنَّ فِي الشِّرَاءِ لَا يَصْلُحُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ بِخِلَافِ الْإِرْثِ

ــ

رد المحتار

أَنَّ الْقَاضِيَ فَعَلَ ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمُحِيطِ: فَلَوْ قُسِمَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ لَمْ تَجُزْ إلَّا أَنْ يَحْضُرَ أَوْ يُبَلَّغَ فَيُجِيزَ طُورِيٌّ، وَهَذَا مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ (قَوْلُهُ وَنُصِبَ قَابِضٌ لَهُمَا) وَهُوَ وَصِيٌّ عَنْ الطِّفْلِ وَوَكِيلٌ عَنْ الْغَائِبِ دُرَرٌ (قَوْلُهُ وَلَا بُدَّ مِنْ الْبَيِّنَةِ عَلَى أَصْلِ الْمِيرَاثِ) كَذَا فِي الدُّرَرِ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ جِهَةُ الْإِرْثِ كَالْأُبُوَّةِ وَنَحْوِهَا. وَاَلَّذِي فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ: وَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ هُنَا أَيْضًا عِنْدَهُ وَلَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ أَصْلِ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، فَالْمُرَادُ أَنَّ قَوْلَهُ وَلَوْ بَرْهَنَا عَلَى الْمَوْتِ وَعَدَدِ الْوَرَثَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ عِنْدَهُ أَيْضًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الْوَرَثَةَ هُنَاكَ كُلُّهُمْ كِبَارٌ حُضُورٌ وَاشْتُرِطَ الْبُرْهَانُ وَهُنَا فِيهِ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ أَوْ الصَّغِيرِ كَمَا أَفَادَهُ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) فَعِنْدَهُمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا بِإِقْرَارِهِمَا (قَوْلُهُ لَا يُقْسَمُ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَصْلُحُ مُخَاصِمًا وَمُخَاصَمًا، وَكَذَا مُقَاسِمًا وَمُقَاسَمًا هِدَايَةٌ وَالْأَوَّلُ عِنْدَ الْإِمَامِ لِقَوْلِهِ بِالْبَيِّنَةِ، وَالثَّانِي عِنْدَهُمَا لِقَوْلِهِمَا بِعَدَمِهَا. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ عَنْ الْغَائِبِ خَصْمًا، وَيَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ وَيَقْسِمُ أَفَادَهُ فِي الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا) فَيَنْصِبُ الْقَاضِي عَنْهُ وَصِيًّا كَمَا مَرَّ.

وَاعْلَمْ أَنَّ هُنَا مَسْأَلَةً لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا، هِيَ أَنَّهُ إنَّمَا يَنْصِبُ الْقَاضِي وَصِيًّا عَنْ الصَّغِيرِ إذَا كَانَ حَاضِرًا فَلَوْ غَائِبًا فَلَا لِأَنَّ الْخَصْمَ لَا يُنْصَبُ عَنْ الْغَائِبِ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَمَتَى كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ صَبِيًّا وَوَقَعَ الْعَجْزُ عَنْ جَوَابِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْ إحْضَارِهِ، فَلَا يَنْصِبُ خَصْمًا عَنْهُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَضْرَةِ فَلَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى لِأَنَّهَا مِنْ غَيْرِ مُدَّعًى عَلَيْهِ حَاضِرٍ وَلَا كَذَلِكَ إذَا حَضَرَ، لِأَنَّهُ إنَّمَا عَجَزَ عَنْ الْجَوَابِ فَيَنْصِبُ مَنْ يُجِيبُ عَنْهُ بِخِلَافِ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ، لِأَنَّ إحْضَارَهُ وَجَوَابَهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَيَنْصِبُ عَنْهُ وَاحِدًا فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا كِفَايَةٌ، وَنَحْوُهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمِعْرَاجِ وَغَيْرهمَا. قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ ادَّعَى عَلَى صَغِيرٍ بِحَضْرَةِ وَصِيِّهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَقَدْ مَرَّ خِلَافُهُ فِي الدَّعْوَى اهـ وَمِثْلُهُ فِي الْمُنْيَةِ.

قُلْت: وَفِي أَوَائِلِ دَعْوَى الْبَحْرِ: وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْأَطْفَالِ الرُّضَّعِ عِنْدَ الدَّعْوَى اهـ فَتَأَمَّلْ. وَيُرَدُّ عَلَى مَا فِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ مَنْقُوضٌ بِالْغَائِبِ الْبَالِغِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ عَنْ الْمَقْدِسِيَّ، لَكِنْ ذَكَرَ أَبُو السُّعُودِ أَنَّهُ أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ حُضُورِهِ لِلنَّصْبِ خَاصٌّ بِمَا إذَا كَانَ الْوَارِثُ الْحَاضِرُ وَاحِدًا لِأَنَّهُ لِتَصْحِيحِ الدَّعْوَى، أَمَّا إذَا كَانَا اثْنَيْنِ فَالنَّصْبُ لِلْقَبْضِ، إذْ صِحَّةُ الدَّعْوَى وَالْقِسْمَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَهُ يَجْعَلُ أَحَدَهُمَا خَصْمًا (قَوْلُهُ أَوْ مُوصًى لَهُ) لِأَنَّهُ يَصِيرُ شَرِيكًا بِمَنْزِلَةِ الْوَارِثِ فَكَأَنَّهُ حَضَرَ وَارِثَانِ مِعْرَاجٌ (قَوْلُهُ مُشْتَرِينَ) بِيَاءٍ وَاحِدَةٍ لَا بِيَاءَيْنِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لِأَنَّهُ مِثْلُ مُفْتِينَ وَقَاضِينَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ أَيْ شُرَكَاءَ إلَخْ) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْمُرَادَ مُطْلَقُ الشَّرِكَةِ فِي الْمِلْكِ بِغَيْرِ الْإِرْثِ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ حَاشِيَةِ شَيْخِهِ الرَّمْلِيِّ (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْإِرْثِ) قَالَ فِي الدُّرَرِ: فَإِنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مِلْكٌ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?