Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Haasyiyah Raad al Mukhtar- Detail Buku
Halaman Ke : 3702
Jumlah yang dimuat : 4257

(أَوْ كَانَ) فِي صُورَةِ الْإِرْثِ الْعَقَارِ أَوْ بَعْضِهِ (مَعَ الْوَارِثِ الطِّفْلُ أَوْ الْغَائِبُ أَوْ) كَانَ (شَيْءٌ مِنْهُ لَا) يُقْسَمُ لِلُّزُومِ الْقَضَاءِ عَلَى الطِّفْلِ أَوْ الْغَائِبِ بِلَا خَصْمٍ حَاضِرٍ عَنْهُمَا (وَقُسِمَ) الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ (بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ إنْ انْتَفَعَ كُلٌّ) بِحِصَّتِهِ (بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَبِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ إنْ لَمْ يَنْتَفِعْ الْآخَرُ لِقِلَّةِ حِصَّتِهِ) وَفِي الْخَانِيَّةِ: يُقْسَمُ بِطَلَبِ كُلٍّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، لَكِنَّ الْمُتُونَ عَلَى الْأَوَّلِ فَعَلَيْهَا لِلْعَوْلِ (وَإِنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ لَمْ يُقْسَمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ) لِئَلَّا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ.

فِي الْمُجْتَبَى: حَانُوتٌ لَهُمَا يَعْمَلَانِ فِيهِ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ إنْ أَمْكَنَ لِكُلٍّ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِيهِ قَبْلَهَا قُسِمَ وَإِلَّا لَا.

ــ

رد المحتار

خِلَافُهُ، حَتَّى يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ الْمُوَرَّثِ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَيَصِيرُ مَغْرُورًا بِشِرَاءِ الْمُوَرَّثِ، حَتَّى لَوْ وَطِئَ أَمَةً اشْتَرَاهَا مُوَرِّثُهُ فَوَلَدَتْ فَاسْتُحِقَّتْ رَجَعَ الْوَارِثُ عَلَى الْبَائِعِ بِثَمَنِهَا وَقِيمَةِ الْوَلَدِ لِلْغُرُورِ مِنْ جِهَتِهِ، فَانْتَصَبَ أَحَدُهُمْ خَصْمًا عَنْ الْمَيِّتِ فِيمَا فِي يَدِهِ وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ، فَصَارَتْ الْقِسْمَةُ قَضَاءً بِحَضْرَةِ الْمُتَقَاسِمَيْنِ: وَأَمَّا الْمِلْكُ الثَّابِتُ بِالشِّرَاءِ فَمِلْكٌ جَدِيدٌ بِسَبَبٍ بَاشَرَهُ فِي نَصِيبِهِ وَلِهَذَا لَا يُرَدُّ بِالْعَيْبِ عَلَى بَائِعِ بَائِعِهِ فَلَا يَنْتَصِبُ الْحَاضِرُ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ، فَتَكُونُ الْبَيِّنَةُ فِي حَقِّ الْغَائِبِ قَائِمَةً بِلَا خَصْمٍ فَلَا تُقْبَلُ اهـ.

تَتِمَّةٌ

الشَّرِكَةُ إذَا كَانَ أَصْلُهَا الْمِيرَاثَ فَجَرَى فِيهَا الشِّرَاءُ بِأَنْ بَاعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ نَصِيبَهُ أَوْ كَانَتْ أَصْلُهَا الشِّرَاءَ فَجَرَى فِيهَا الْمِيرَاثُ بِأَنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَقْسِمُ الْقَاضِي إذَا حَضَرَ الْبَعْضُ لَا فِي الثَّانِي لِأَنَّهُ فِي الْأَوَّلِ قَامَ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ فِي الشَّرِكَةِ الْأُولَى وَكَانَتْ أَصْلُهَا وِرَاثَةً، وَفِي الثَّانِي قَامَ الْوَارِثُ مَقَامَ الْمُوَرِّثِ فِي الشَّرِكَةِ الْأُولَى وَكَانَ أَصْلُهَا الشِّرَاءَ، فَيُنْظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ إلَى الْأَوَّلِ وَلْوَالِجِيَّةٌ وَغَيْرُهَا (قَوْلُهُ فِي صُورَةِ الْإِرْثِ) وَهِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ بَرْهَنَا إلَخْ، وَهَذِهِ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ هُنَاكَ وَهُوَ أَيْ الْعَقَارُ مَعَهُمَا (قَوْلُهُ أَوْ بَعْضُهُ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ شَيْءٌ مِنْهُ ح (قَوْلُهُ مَعَ الْوَارِثِ الطِّفْلُ أَوْ الْغَائِبُ) أَوْ يَدُ مُودَعِ الْغَائِبِ أَوْ يَدُ أُمِّ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرُ غَائِبٌ فَلَا يَقْسِمُ وَإِنْ كَانَ الْحَاضِرُ أَمِينًا بَزَّازِيَّةٌ وَغَيْرُهَا (قَوْلُهُ لِلُّزُومِ الْقَضَاءِ) أَيْ لِئَلَّا يَلْزَمَ الْقَضَاءُ عَلَيْهِمَا بِإِخْرَاجِ شَيْءٍ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمَا بِلَا خَصْمٍ حَاضِرٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ جِهَتِهِمَا. وَاَلَّذِي فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا عَنْهُمَا. هَذَا وَذَكَرَ الْقُهُسْتَانِيُّ أَنَّهُ لَا يَقْسِمُ إلَّا أَنْ يَنْصِبَ عَنْهُ خَصْمًا وَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ فَإِنَّهُ يَقْسِمُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ الثَّانِي انْتَهَى وَأَقَرَّهُ فِي الْعَزْمِيَّةِ قُلْت: لَكِنْ فِي الْهِدَايَةِ وَالتَّبْيِينِ وَلَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ: أَيْ عَلَى الْإِرْثِ وَعَدَمِهَا هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا أَطْلَقَ فِي الْكِتَابِ: أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا يَقْسِمُ، وَهُوَ احْتِرَازٌ عَنْ رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ أَنَّهُ يُقْسَمُ إذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ كِفَايَةٌ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَقُسِمَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ) أَيْ الَّذِي تَجْرِي فِيهِ الْقِسْمَةُ جَبْرًا بِأَنْ كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي (قَوْلُهُ وَبِطَلَبِ ذِي الْكَثِيرِ) أَيْ إنْ انْتَفَعَ بِحِصَّتِهِ وَأَطْلَقَهُ لِعِلْمِهِ مِنْ الْمَقَامِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يُقْسَمُ بِطَلَبِ ذِي الْقَلِيلِ الَّذِي لَا يَنْتَفِعُ إذَا أَبَى الْمُنْتَفِعُ. وَوَجْهُهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ أَنَّ الْأَوَّلَ مُنْتَفِعٌ فَاعْتُبِرَ طَلَبُهُ وَالثَّانِي مُتَعَنِّتٌ فَلَمْ يُعْتَبَرْ اهـ وَلِذَا لَا يَقْسِمُ الْقَاضِي بَيْنَهُمْ إنْ تَضَرَّرَ الْكُلُّ وَإِنْ طَلَبُوا كَمَا فِي النِّهَايَةِ، وَحِينَئِذٍ فَيَأْمُرُ الْقَاضِي بِالْمُهَايَأَةِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ الشَّارِحُ

(قَوْلُهُ وَفِي الْخَانِيَّةِ) وَقِيلَ بِعَكْسِ مَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ فَعَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ) وَصَرَّحَ فِي الْهِدَايَةِ وَشُرُوحِهَا بِأَنَّهُ الْأَصَحُّ، زَادَ فِي الدُّرَرِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (قَوْلُهُ لَمْ يُقْسَمْ إلَّا بِرِضَاهُمْ) ظَاهِرُهُ كَعِبَارَةِ سَائِرِ الْمُتُونِ أَنَّ لِلْقَاضِي مُبَاشَرَتَهَا وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: لَكِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُبَاشِرُ ذَلِكَ وَإِنْ طَلَبُوا مِنْهُ لِأَنَّهُ لَا يَشْتَغِلُ بِمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنْهُ، لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَمْنَعُ مَنْ أَقْدَمَ عَلَى إتْلَافِ مَالِهِ فِي الْحُكْمِ اهـ وَعَزَاهُ ابْنُ الْكَمَالِ لِلْمَبْسُوطِ، وَذَكَرَ الطُّورِيُّ أَنَّ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ (قَوْلُهُ لِئَلَّا يَعُودَ عَلَى مَوْضُوعِهِ بِالنَّقْضِ) يَعْنِي أَنَّ مَوْضُوعَ الْقِسْمَةِ الِانْتِفَاعُ بِمِلْكِهِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ وَهُوَ مَفْقُودٌ هُنَا حَلَبِيٌّ

(قَوْلُهُ فِي الْمُجْتَبَى إلَخْ) أَرَادَ بِهِ بَيَانَ الْمُرَادِ بِالِانْتِفَاعِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ؛ وَإِلَّا فَنَحْوُ الْحَمَّامِ قَدْ يُنْتَفَعُ بِهِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ لِرَبْطِ الدَّوَابِّ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?